تعليمات دور الحضانة الايوائية عدد (4) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات دور الحضانة الايوائية عدد (4) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دور الحضانة الايوائية عدد (4) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (17) من نظام دور الحضانة رقم (42) لسنة 1977 .
وتنفيذاً لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (2)، والفقرة (ثالثاً) من المادة (7) منه .
اصدرنا التعليمات التالية :-

مادة 1
تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة فتح وادارة دور الحضانة المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من المادة (2) من النظام ورصد المبالغ اللازمة لذلك وتأمين العدد الكافي من الموظفين والعمال لادارتها .
مادة 2
تراعى احكام المادة (6) من تعليمات هذه الوزارة المرقمة (3) في 14 – 2 – 1978 بخصوص مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة (6) من النظام .
مادة 3
يراعى في دور الحضانة الايوائية، ما يلي :-
اولاً – أ – يقبل في دور الحضانة الاطفال المبينة اصنافهم ادناه :-
1 – اللقطاء .
2 – الايتام .
3 –اطفال السجناء .
4 – المشردين .
5 – مجهولي النسب .
6 – من يودع، وفقاً لأحكام الفقرة (8) من مادة 7 والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل .
ب – يقبل في دور الحضانة الاطفال المودعين اليها من قبل الجهات التالية :-
1 – المحاكم .
2 – دوائر الشرطة .
3 – المستشفيات .
جـ – يجور قبول الطفل المودع من قبل أي مواطن، شريطة التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل، وتخبر اقرب دائرة للشرطة بذلك .
ثانياً – تدون المعلومات المتعلقة بالطفل حسبما مبلغة من الجهة التي اودعته .
ثالثاً – يعتبر اللقيط وفاقد القدرة على التعبير مسلماً عراقياً، ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة .
مادة 4
اولاً – تتولى ادارة دار الحضانة اختيار اسم اللقيط ومجهول النسب المودع اليها بالاسم الكامل (اسمه واسم ابويه وجديه) وتاريخ ومحل ولادته، مع مراعاة احكام الباب السادس (الولادات والوفيات) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل، وتزويده محكمة الاحداث بالمعلومات المذكورة، لغرض اصدار قرارها، وفق احكام مادة 19 من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 .
ثانياً – على ادارة دار الحضانة، تسجيل المعلومات عن الطفل اللقيط، وفقاً لصورة شهادة الولادة التي تزود بها من قبل الجهة الصحية المختصة .
مادة 5
على ادارة دار الحضانة تامين اجراء الفحوصات الطبية للازمة للطفل، حال ايداعه اليها .
مادة 6
لا يجوز تسليم الاطفال الى احد، الا بقرار من المحكمة المختصة، وبموجب الاستمارة الخاصة (المرفقة بهذه التعليمات) .
مادة 7
اولاً – يمسك سجل تحمل صحائفه ارقاماً متسلسلة تفرد صفحة لكل طفل تتضمن المعلومات التالية :-
أ – الاسم الكامل – مع الاشارة، عما اذا كان الاسم اسماً حقيقياً او الجزء الحقيقي منه، او انه اسم مختار والجهة التي اختارته .
ب – الصورة الشمسية لمن اكمل السنة الواحدة من العمر .
جـ – الجهة التي اودعته مع وصف تفصيلي للكيفية التي وجد بها، ومنها :-
1 – المكان الذي عثر فيه عليه .
2 – اليوم والوقت .
3 – الشخص الذي عثر عليه .
4 – الاجراءات المتخذة حتى وصوله الدار .
د – المعلومات المستحصلة بنتيجة استجواب الطفل، ان كان قادراً على التعبير، او المعلومات المستحصلة من احد عن الطفل، او اية معلومات اخرى .
هـ – اية تغييرات او تعديلات تجرى على المعلومات المثبتة عن الطفل، مع الاشارة الى الجهة التي قررتها .
ثانياً – أ – لا تمنع وفاة الطفل بعد ساعات من وصوله الدار، من فتح صفحة له .
ب – لا يجوز الحك والمسح في السجلات او اي محرر آخر، ويجرى تصحيح الخطأ بالحبر الاحمر بشكل واضح، على ان يوقع على ذلك الموظف المختص .
ثالثاً – تفتح اضبارة لكل طفل تحمل نفس رقم الصحيفة في السجل المشار اليه بالفقرة (السادسة) من هذه المادة، تحفظ فيها جميع المخابرات المتعلقة بالطفل والتقارير المعدة عنه، وترقم محتوياتها حسب تسلسلها .
رابعاً – تعتبر السجلات والاضابير والمخابرات والتقارير الخاصة بالاطفال من الامور السرية للغاية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها او الحصول على صور من قيودها، باستثناء المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، او باذن خاص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 8
على ادارة الدار العمل على توفير اجواء من الحنان الاجتماعي والابتعاد كلياً عن كل ما يذكر الاطفال بماضيهم والتأكيد على المشرفين، بتجنب التصرفات القولية والفعلية التي تسبب للاطفال انهيارات وجدانية .
مادة 9
اولاً – يرسل الاطفال عند اكمالهم سن السادسة من العمر، الى رياض الاطفال او المراكز الاجتماعية المدنية، وتستمر الدار بايوائهم حتى سن السادسة من العمر .
ثانياً – ينقل الاطفال عند اكمالهم سن السادسة من العمر، الى دور رعاية الاحداث .
مادة 10
اولاً – تسري احكام المواد (3، 5، 8، 9) على الاطفال الايتام واطفال السجناء، باستثناء (البند “أ – 2” من الفقرة “اولاً”من المادة “3”، والمادة “6”، والفقرة “اولاً” من المادة “7” من هذه التعليمات) .
ثانياً – يمسك سجل خاص بالاطفال المشار اليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة تحمل صحائفه ارقاماً متسلسلة تفرد صفحة لكل طفل تتضمن المعلومات التالية :-
أ – الاسم الكامل .
ب – الصورة الشمسية لمن اكمل السنة الواحدة من العمر .
جـ – الجهة التي اودعته وتاريخ ووقت ايداعه واية معلومات اخرى .
د – اية تغييرات او تعديلات تجرى على المعلومات المثبتة عن الطفل، مع الاشارة الى الجهة التي قررتها .

مادة 11
اولاً – على ادارة الدار تنظيم برنامج تربوي وترويحي للاطفال .
ثانياً – على ادارة دار الحضانة مراعاة الجوانب الصحية في جميع مرافق الدار، وذلك باستعمال المعقمات والمعفرات، لا سيما المرافق الصحية .
ثالثاً – وضع وسائل التدفئة والتبريد في اماكن بعيدة عن متناول يد الاطفال بصورة لا تصر بصحتهم .
رابعاً – تخصيص غرفة لعزل الاطفال المرضى او المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية او سارية، وتتخذ الاجراءات الصحية المطلوبة .
مادة 12
يتم تجهيز الاطفال بالارزاق والكساء والتجهيزات، وفق الجدول الملحقة بالنظام .

مادة 13
تلغى التعليمات رقم (7) لسنة 1965 الخاصة باللقطاء، ومن في حكمهم .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ صدورها في 6 – 5 – 1978 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية