عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لى احكام مادة 11 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 974 (المعدل)، وقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المرقم (3) المتخذ بالجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 21 – 12 – 977 .
قررنا المصادقة على ما يلي :-
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 7 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976، ويحل محلها ما يأتي :-
2 – أ – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان في المنطقتين الوسطى والشمالية – تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان التي تقررها المؤسسة في محافظات المنطقتين (الوسطى والمالية)، ويكون مقرها في بغداد، ولها فتح دوائر في المحافظات التابعة لها، وفقاً للحاجة .
ب – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان في المنطقة الجنوبية – تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان التي تقررها المؤسسة في محافظات (البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية)، ويكون مقرها في محافظة ميسان، ولها فتح دوائر تابعة في أي من المحافظات المذكورة، وفقاً للحاجة .
جـ – تنفذ مشاريع الاسكان من قبل المنشأتين العامتين المذكورتين في (أ) و(ب) اعلاه بالطرق التقليدية او بواسطة الالواح المصنعة، او أي اسلوب او طريقة تراها مناسبة، بما في ذلك الاعمال المدنية والمكيانيكية والكهربائية والصحية اللازمة للمشاريع التي تنفذانها عن طريق الهيئات المتخصصة التالية مباشرة او بالواسطة :-
1 – هيئة الاعمال الانشائية .
2 – هيئة الاعمال الميكانيكية والكهربائية .
3 – هيئة الاعمال الصحية والمجاري .
4 – هيئة الاعمال التكميلية .
5 – هيئة الطرق .
6 – هيئة الصيانة .
7 – اية هيئة او لجنة او دائرة او قسم يلحق او يستحدث مستقبلاً في كل منشأة .
د – تمارس كل من المنشأتين اعمالها بالحدود التي رسمتها مادة 4 من هذا النظام، وعن طريق التشكيلات الادارية او الفنية، وذلك وفقاً للقرارات والصلاحيات التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة لكل منشأة .
مادة 2
تحل عبارة (المنشأة العامة للبناء الجاهز)، محل عبارة (المنشأة العامة للبناء الجاهز)، محل عبارة (المنشأة العامة لمصانع البناء الجاهز) الواردة في الفقرة (1) من مادة 7 من النظام .
مادة 3
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، وتنفذ احكام مادة 1 منه، اعتباراً من تاريخ 1 – 6 – 1978 .
وزير الاسكان والتعمير