عنوان التشريع: رقم 711 تسليم ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة بانشائها الى الادارة المحلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-27 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تسلم وتناط ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة للاسكان بانشائها، الى الادارات المحلية في المحافظات التي تقع فيها تلك المشاريع.
2 – تتولى المحافظة مهمة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين، وفقاً لأحكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل، والتعليمات الملحقة به، او أي قانون آخر يحل محله.
3 – تتولى الادارات المحلية في المحافظات جباية بدلات الانتفاع من المشاريع السكينة، وتسديدها للخزينة العامة لقيدها ايراداً نهائياً.
4 – تعتبر بدلات الانتفاع التي تم استيفاؤها قبل صدور هذا القرار، ايراداً للجهة التي تسلمتها، او التي قيدت لحسابها.
5 – تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات الحسابية المقتضية، لتنفيذ هذا القرار.
6 – تتولى الادارة المحلية في المحافظة الاشراف على المنشآت السكنية ومرافقتها، والصرف على صيانتها وادامتها، من المبالغ التي ترصد لهذا الغرض في الميزانية الاعتيادية.
7 – لا يسري هذا القرار على الوحدات السكنية التي تقوم المؤسسة بتشييدها لحساب جهات اخرى، لغرض اسكان منتسبيها.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة