رقم 711 تسليم ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة بانشائها الى الادارة المحلية

      التعليقات على رقم 711 تسليم ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة بانشائها الى الادارة المحلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 711 تسليم ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة بانشائها الى الادارة المحلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تسلم وتناط ادارة المشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة العامة للاسكان بانشائها، الى الادارات المحلية في المحافظات التي تقع فيها تلك المشاريع.
2 – تتولى المحافظة مهمة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين، وفقاً لأحكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل، والتعليمات الملحقة به، او أي قانون آخر يحل محله.
3 – تتولى الادارات المحلية في المحافظات جباية بدلات الانتفاع من المشاريع السكينة، وتسديدها للخزينة العامة لقيدها ايراداً نهائياً.
4 – تعتبر بدلات الانتفاع التي تم استيفاؤها قبل صدور هذا القرار، ايراداً للجهة التي تسلمتها، او التي قيدت لحسابها.
5 – تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات الحسابية المقتضية، لتنفيذ هذا القرار.
6 – تتولى الادارة المحلية في المحافظة الاشراف على المنشآت السكنية ومرافقتها، والصرف على صيانتها وادامتها، من المبالغ التي ترصد لهذا الغرض في الميزانية الاعتيادية.
7 – لا يسري هذا القرار على الوحدات السكنية التي تقوم المؤسسة بتشييدها لحساب جهات اخرى، لغرض اسكان منتسبيها.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة