نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الصحة رقم (7) لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الصحة رقم (7) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الصحة رقم (7) لسنة 1958
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تحل عبارة (مديرية التربية الصحية)، محل عبارة (مديرية الارشاد والتثقيف الصحي) الواردة في صدر الجملة (رابعاً) من الفقرة (أ) من البند (2) من مادة 3 من نظام وزارة الصحة رقم (7) لسنة 1958 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايار لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية