قرار رقم 693 تعديل قانون العفو العام عن الاكراد رقم 93 لسنة 76

      التعليقات على قرار رقم 693 تعديل قانون العفو العام عن الاكراد رقم 93 لسنة 76 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 693 تعديل قانون العفو العام عن الاكراد رقم 93 لسنة 76
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 693
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تضاف عبارة (او سلطة ادارية)، بعد عبارة (سلطة عسكرية) الواردة في مادة 1 من قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (93) لسنة 1976.
2 – يعتبر ما ورد بالفقرة (1) اعلاه، نافذاَ خلال المدة الواردة بالقانون رم (93) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (1087) في 13 – 10 – 1976.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة