عنوان التشريع: قرار رقم 693 تعديل قانون العفو العام عن الاكراد رقم 93 لسنة 76
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 693
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تضاف عبارة (او سلطة ادارية)، بعد عبارة (سلطة عسكرية) الواردة في مادة 1 من قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (93) لسنة 1976.
2 – يعتبر ما ورد بالفقرة (1) اعلاه، نافذاَ خلال المدة الواردة بالقانون رم (93) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (1087) في 13 – 10 – 1976.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة