رقم 692 تمليك المؤسسة العامة للاثار خان مرجان الاثري

      التعليقات على رقم 692 تمليك المؤسسة العامة للاثار خان مرجان الاثري مغلقة

عنوان التشريع: رقم 692 تمليك المؤسسة العامة للاثار خان مرجان الاثري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 692
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تمليك المؤسسة العامة للآثار (بدون بدل)، خان مرجان الاثري، ارضاً وبناءً.
2 – يتولى الوزراء المختصون تفنيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة