رقم 691 اعتبار قرارات تعويض المقاولين في المنطقة الشمالية نهائية

      التعليقات على رقم 691 اعتبار قرارات تعويض المقاولين في المنطقة الشمالية نهائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 691 اعتبار قرارات تعويض المقاولين في المنطقة الشمالية نهائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 691
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تكون القرارات الصادرة عن الهيئة التوجيهية، او رئيس الهيئة التوجيهية، او الوزير المختص، بشأن تعويض المقاولين او المتعهدين في المنطقة الشمالية بسبب الحوادث الاستثنائية، او الظروف غير الطبيعية التي حدثت هناك، نهائية.
2 – تمنع المحاكم من سماع دعاوى التعويضات الواردة في الفقرة (1) اعلاه المقامة، او التي ستقام من قبل المقاولين او المتعهدين، او ذوي العلاقة.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة