تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية (1) لسنة 1990

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية (1) لسنة 1990 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية (1) لسنة 1990
التصنيف: نظام داخلي

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981م المعدل قررنا تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 كالاتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (8) من المادة (12) من الباب الرابع من النظام الداخلي ويحل محلها ما ياتي:
8 – قسم الدخل والتركات: – يتولى الاشراف على تنفيذ قانوني ضريبتي الدخل والتركات ضمن اختصاصات الهيئة واعداد مسودة التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ هذه القوانين كما يتولى اعداد الدراسات والمقترحات لتطوير هذه القوانين وتطوير اساليب العمل وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بفرض وجباية هذه الضرائب.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة (12) من الباب الرابع من النظام الداخلي وتكون فقرة (9) لها:
9 – قسم العقار والعرصات: – يتولى الاشراف على تنفيذ قانوني ضريبتي العقار والعرصات ضمن اختصاص الهيئة واعداد مسودة التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ هذه القوانين كما يتولى اعداد الدراسات والمقترحات لتطوير هذه القوانين وتطوير اساليب العمل وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بفرض وجباية هذه الضرائب.

مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسين خضر
وزير المالية