عنوان التشريع: قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-27 00:00:00
مادة 1
يراد بالتعابير التالية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
1 – الوزير – وزير الداخلية.
2 – المكلف – المواطن العراقي او العربي الساكن داخل العراق او الاجنبي المقيم فيه، ممن اتموا الثامنة عشرة من العمر.
3 – محل السكن او الاقامة – المحل الذي يسكنه المكلف او يقيم فيه عادة.
4 – استمارة السكن او الاقامة – استمارة المعلومات الخاصة بمحل اقامة المكلف عادة وعنوانه والبيانات الاخرى المتعلقة به او بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية او مؤقتة، وكذلك استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل الاقامة، وفق النماذج التي يحددها الوزير,
5 – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل اقامة المكلف، ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن او الاقامة المودعة اليه، وتأشير تغيير محل اقامة المكلفين، واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل الاقامة الجديد، وفق احكام هذا القانون.
مادة 2
1- على كل مكلف ساكن او مقيم في العراق، املاء استمارة السكن او استمارة الاقامة المودعة اليه، بموجب احكام هذا القانون، وتدوين جميع المعلومات والبيانات المدرجة فيها معززة بتوقيعه، خلال المدة التي يحددها الوزير.
2 – أ – على كل عراقي يقدم الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن، ان يراجع مكتب المعلومات في منطقة سكناه لاملاء الاستمارة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ دخوله العراق.
ب – على كل عربي او اجنبي يقدم الى العراق، ان يراجع مكتب المعلومات في منطقة سكناه لاملاء استمارة الاقامة خلال (48) ساعة من تاريخ دخوله العراق.
جـ – يراجع مكتب المعلومات في المنطقة، نيابة عن العربي او الاجنبي لايصال الاستمارة الى المكتب، القائمون بادارة الفنادق واصحاب الدور والشقق، او اصحاب أي محل آخر يسكن فيه العربي او الاجنبي.
د – على المذكورين في الفقرة (جـ) من هذه المادة، اخبار مكتب المعلومات عن مغادرة العربي او الاجنبي خلال (24) ساعة من موعد مغادرته.
3 – يكون رب العائلة مسؤولاً عن تقديم المعلومات المطلوبة بالاستمارة عن جميع افراد عائلته المقيمين معه صغاراً وكباراً، وتعتبر الاستمارة المقدمة من قبل رب العائلة اشعاراً بتقديم الاستمارة من قبل كل فرد منهم.
مادة 3
لا يجوز تداول البيانات المدونة في استمارات السكن او الاقامة خارج مكاتب المعلومات، الا وفق تعليمات يصدرها الوزير.
مادة 4
1 – يحدد الوزير تاريخ بدء تنفيذ القانون، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية لكل منطقة، بالتنسيق مع وزير الدفاع ووزير التخطيط.
2 – تشكل هيئة تمثل فيها وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، تتولى اعداد الاستمارات والتعليمات اللازمة واسلوب العمل في مكاتب المعلومات، وترفع توصياتها الى الوزير.
مادة 5
اذا رغب المكلف في تغيير محل سكناه او اقامته الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم، فعليه مراجعة مكتبي المعلومات في محل سكناه او اقامته القديم والجديد.
مادة 6
على المكلف تبليغ مكتب معلومات محل سكناه بإشعار تحريري عند اقامة أي عربي او اجنبي لديه بصورة دائمة او مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة لملئ استمارة اللاقامة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، والتبليغ كذلك عن تاريخ مغادرتهما خلال (24) ساعة ايضاً لتأشير ذلك في الاستمارة المختصة.
مادة 7
1 – تتولى وزارة الخارجية، تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بشأنه، على موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات كافة.
2 – يؤسس في وزارة الخارجية، مكتب معلومات لهذا الغرض.
مادة 8
1 – يكون رب العائلة مسؤولاً عن تبليغ مكتب المعلومات عن وقائع الزواج والولادة والوفاة والطلاق خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل هذه الوقائع.
2 – يكون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة العسكرية، مسؤولين عن تبليغ مواقعهم، الى مكتب المعلومات في منطقة سكناهم، وفق احكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 9
1 – مع عدم الاخلال بالعقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى، يعاقب:-
أ – بغرامة لا تزيد على مائة دينار، ولا تقل عن خمسية ديناراًن او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، كل من تأخر بدون عذر مشروع عن تقديم الاستمارات او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عشرة ايام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة اشهر، اذا تجاوزت مدة التأخير عشرة ايام، ويخول ضابط لشرطة الذي يعينه الوزير صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وللمحكوم عليه بالغرامة، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، الطعن بقرار الحكم لدى حاكم الجزاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، ولحاكم الجزاء تصديق القرار او الغاؤه او تخفيف العقوبة.
ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، كل من قدم معلومات كاذبة وبقصد التمويه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، اذا كانت المعلومات تخص شخصاً عربياً او اجنبياً.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف اخل بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصل عليها، بموجب احكام هذا القانون، او اقدم على افشائها في غير المجالات التي يسمح بها القانون.
مادة 10
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 11
للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة، لتنفيذ هذا القانون.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 8 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة