قانون شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (94) لسنة 1978

      التعليقات على قانون شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (94) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (94) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-24 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (-/5650) ديناراً (خمسة آلاف وستمائة وخمسون ديناراً) المتحقق بذمة (الشركة التجارية الصناعية)، عن ضريبة الدخل للسنة 1956/1957 التقديرية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان (الشركة التجارية الصناعية) متوقفة عن العمل، اعتباراً من السنة 1961/1962 التقديرية، وقد بلغت خسائرها لغاية السنة 1956/1957 التقديرية (108/295222) ديناراً، بحيث تجاوزت رأسمالها البالغ (-/160000) ديناراً، مما اقتضى شطب مبلغ ضريبة الدخل المتحقق على الشركة المذكورة لاستحالة تحصيله، بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية.
لذلك شرع هذا القانون.