عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-23 00:00:00
مادة 1
يلغى نص (مادة 13) من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971، ويحل محلها النص الآتي:-
مادة 13:
1 – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين بقانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (2) الملحق بنظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولاً بقانون تقاعد آخر.
2 – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لأغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لأغراض التقاعد الصادرة عن الدار.
3 – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقاً لأحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين بأحكامه.
4 – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين بقانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (2) الملحق بنظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971 من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة 5 من قانون التقاعد المدني.
مادة 2
تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقاً لأحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءاً من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان صحفيو دار الجماهير للصحافة وحدهم خاضعين لقانون تقاعد الصحفيين دون بقية الصحفيين من منتسبي المؤسسات الصحفية والاعلامية الاخرى في القطر، وبغية توحيد اخضاع الصحفيين من العاملين في القطاع الاشتراكي من منتسبي الدوائر والدور والمؤسسات الصحفية والاعلامية، الى قانون تقاعد واحد بشمولم بقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، وللتخفيف من اعباء صندوق تقاعد الصحفيين وتنظيم معالجة الامور والشؤون المتعلقة بتقاعد منتسبي دار الجماهير للصحافة وضم خدماتهم وتوقيفاتهم التقاعدية واحالتهم على التقاعد، وتمشياً مع سياسة ثورة السابع عشر من تموز في انصاف الصحفيين واسنادهم في اداء رسالتهم السامية.
فقد شرع هذا القانون.