عنوان التشريع: اعادة استيفاء الضرائب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يخول وزير المالية، بموافقة ديوان الرئاسة، صلاحية اعادة استيفاء الضرائب المقررة قانونا من اية فئة من الفئات التي سبق ان تقرر اعفاؤها منها.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة