نظام الطوابع البريدية الاعتيادية

      التعليقات على نظام الطوابع البريدية الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-02 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم ( 6 ) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليها مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 14 تموز 1960 0
الفئة الابعاد
بالفلس بالملليمتر الشكل اللون الاوصاف
75 فلسا 26 × 36 مستطيل رمادي – اخضر في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة 100 فلس 26 × 36 مستطيل برتقالي – غامق ( الجمهورية العراقية ) بالخط الكوفي
200 فلس 26 × 36 مستطيل بنفسجي – غامق وتحتها شعار الجمهورية بألوانه
500 فلس 26 × 36 مستطيل بني – غامق الرسمية : الاحمر والازرق الغامق
1 دينار 26 × 36 مستطيل اخضر زاهي – غامق والذهبي وتحت الشعار كلمة (
REPUBLIQUE OF IRAQ)
وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة ( بريد ) وتحتها قيمة
الطابع بالرقم العربي وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (
POSTAGE) ) وتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشوال
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 372 في 11 – 7 – 1960