عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس عشر لنظام الطرق والابنيةرقم 44 لسنة 1935
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-02 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المرقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرتان 3 ، 4 من المادة الخامسة المعدلة بالتعديلين الثالث عشر والرابع عشر ويستعاض عنهما بما يلي :
3 – يجوز تعديل التصاميم الوارد ذكرها في الفقرة ( 2 ) بعد التصديق عليها عند احداث مشاريع لإسكان العمال جوار المناطق الصناعية المصدقة او عند تنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية وجمعيات بناء المساكن التعاونية وكذلك في الاراضي المفرزة سابقا خارج دائرة الطابو والمشيد عليها دور السكن وفي الاراضي المحاطة بمناطق عمرانية ادنى وذلك بتعديل المنطقة العمرانية الى منطقة ادنى او اعلى وفقا للمصلحة العامة والوضع التخطيطي للمنطقة على ان يتم بقرار من المجلس البلدي وباقتراح من الوزير يقترن بمصادقة مجلس الوزراء وفي كل هذه الاحوال يجب ان يتعهد طالب التعديل بالتنازل عن مساحة الشوارع والساحات الداخلة في تصميم الافراز الى البلدية مجانا مهما بلغت نسبتها .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 1379 ه المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشوال
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية 361 في 15 – 6 – 1960