عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم ( 6 ) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية الخاصة بالذكرى الثانية لثورة 14 تموز الخالدة المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 14 تموز / 1960 0
الفئة الابعاد الشكل اللون الاوصاف
بالفلس بالملمتر
10 فلوس 26 × 36 مستطيل اخضر زيتوني وازرق من الجهة اليمنى من الطابع صورة
فاتح وبرتقالي الزعيم عبد الكريم قاسم ببزته
16 فلسا 26 × 36 مستطيل بنفسجي وازرق العسكرية يوقد شعلة النصب التذكاري
فاتح وبرتقالي للجندي المجهول وفي وسط الطابع من
60 فلسا 26 × 36 مستطيل بني وازرق فاتح الجهة العليا كلمة ( الجمهورية العراقية
بالخط الكوفي وتحتها نصب الجندي المجهول وتحت النصب عبارة ( الزعيم الثائر عبد الكريم قاسم يوقد شعلة الخلود للجندي المجهول يوم 14 تموز ) وفي الزاوية العليا اليسرى كلمة ( بريد ) وتحتها قيمة الطابع بالرقم لعربي وتحت القيمة كلمة ( Republic of Iraq ) وفي الزاوية السفلى اليسرى كلمة ( Postage ) وتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم السابع من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشوال
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 372 في 11 – 7 – 1960