التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992

      التعليقات على التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تلغى المادة الثانية من قانون التعاون ذي الرقم (15) لسنة 1992 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثانية:
تؤسس بموجب احكام هذا القانون التنظيمات التعاونية الاتية:
1- الاتحاد العام للتعاون.
2- اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.
3- الجمعيات التعاونية.
4- صندوق التعاون.
5- معهد الاعداد والتدريب التعاوني.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة الثالثة:
1- الاتحاد العام للتعاون تنظيم تعاوني يمثل الحركة التعاونية في العراق بمختلف قطاعاتها عدا ما نظم منها بقانون خاص وله شخصية معنوية، ولمجلس الوزراء الاشراف على النشاط التعاوني واقرار الخطة السنوية للاتحاد، وله اصدار القرارات اللازمة عند حصول خلل او انحراف في تطبيق الخطة المقرة من المجلس.
2- الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون هي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة، وتتكون من جميع اعضاء اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات.
ا‌- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل سنويا بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد، وينعقد اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد وحضور اكثرية عدد اعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما، ويعد الاجتماع منعقدا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب‌- تتخذ القرارات في الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة العامة.

مادة 3
اولا- يلغى البند ( ا ) من الفقرى (1) والفقرى (2) من المادة الرابعة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي:
1- ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد يمثلون جميع انواع الجمعيات التعاونية اعضاء
2- مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في البند (1) من الفقرى (1) من هذه المادة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الاعضاء لاربع سنوات اخرى غير قابلة للتجديد.

مادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة الخامسة:
1- يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام الاشراف العام والتخطيط والرقابة والتنسيق لنشاطات الجمعيات التعاونية وصندوق التعاون ومعهد الاعداد ولتدريب التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وفق الاهداف المركزية للدولة وبوجه خاص ما ياتي:
ا‌- اقتراح الخطة السنوية للاتحاد العام للتعاون وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.
ب‌- مناقشة وتوحيد خطط صندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني وتصديقها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
ج _ شطب الاموال العائدة لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد بما لا يزيد على (-/25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وعرض الامر على الهيئة العامة في ما يزيد على ذلك.
د – متابعة تنفيذ الخطط ورفع تقرير سنوي عنها الى مجلس الوزراء.
هـ- مناقشة واقرار الموازنات المالية السنوية والحسابات الختامية وملاك العاملين لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد.
و – تنظيم العلاقات الخارجية للاتحاد العام وتمثيله في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية.
ز- اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.
ح- الاطلاع على محاضر اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات والتحقق من تقيدها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حالة الاختلاف بين الاتحاد العام واللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.
2- لمجلس الادارة تخويل رئيسه الصلاحية المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 5
ا‌- يكون عنوان الفصل الرابع من القانون ( اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات) بدلا من عنوان (الاتحاد التعاوني النوعي).
ب‌- تلغى المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة السادسة
1-ا- ترتبط (اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة) بالمحافظ، وتتكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في المحافظة.
ب- يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه وامين السر من بين اعضائها.
ج- مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
2- تتولى اللجنة ما ياتي:
ا- التخطيط للنشاط التعاوني على مستوى المحافظة.
ج- الاشراف على حسن اداء الجمعيات التعاونية في المحافظة لواجباتها ومهامها.
د- متابعة خطط وبرامج الجمعيات التعاونية.
هـ- رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر الى المحافظ وديوان الرقابة المالية عن نشاطات الجمعيات التعاونية ولها رفع التقارير المستعجلة اذا تطلب الامر ذلك وحسب تقديرها.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من الجمعيات التعاونية بعد مصادقة المحافظ عليها.
4- للمحافظ الاشراف على تطبيق الخطة السنوية المقرة من مجلس الوزراء واصدار القرارات اللازمة عند حصول خلل او انحراف في تطبيقها.

مادة 6
ا‌- تحل عبارة (اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة) محل عبارة (الاتحاد التعاوني النوعي) او (الاتحاد التعاوني النوعي المختص) او (الاتحاد التعاونية النوعية) او (الاتحاد النوعي) اينما وردت في المواد (الثامنة، والخامسة والعشرين، والاربعين) من القانون.
ب‌- تحل عبارة (الاتحاد العام للتعاون) محل عبارة (الاتحاد النوعي المختص) الواردة في الفقرة(1) من المادة الثانية عشرة من القانون.

مادة 7
تلغى المادة العاشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة العاشرة
1- يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية ما ياتي:
ا‌- ان يكون عراقيا، ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام الى الجمعية.
ب‌- اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ج- غير منتم الى جمعية اخرى ذات نشاط مماثل.
د- ان يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه.
2- يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية التعاونية الاستهلاكية اضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ان يكون:
ا- موظفا في احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي.
ب- او متقاعدا.
ج- او من المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980.
د- او من الفقراء والمحتاجين بتاييد من مجلس الشعب او مختار المنطقة والمحلة التي يسكنها.
3- يجوز تاسيس جمعيات تعاونية استهلاكية اخرى وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة اضافة الى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنصوص عليها في الفقرة (2-1) من هذه المادة.

مادة 8
تلغى البنود (ب) و (جـ) و (د) من الفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
ب – يتخذ قرار الفصل من مجلس الادارة.
ج- للمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل امام الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وعلى الاتحاد البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجل الواردة ويكون قراره بهذا الشان باتا، واذا لم يبت في الاعتراض مقبولا بحكم القانون.

مادة 9
تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
3 – مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الاعضاء لاربع سنوات اخرى غير قابلة للتجديد.

مادة 10
يلغى صدر الفقرة (1) والفقرتان (2) و (3) من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1- لمجلس ادارة الجمعية التعاونية الخاضعة لاحكام هذا القانون شطب الممتلكات والاموال العائدة للجمعية وفق الاسس الاتية:
2- تعتمد التنظيمات التعاونية ذات الاسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشات القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي او التلف الذي يحصل في المحاصيل الزراعية.
3- تخضع القرارات التي تتخذها مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في القضايا الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لمصادقة المحافظ بناء على توصية من اللجنة التعاونية في المحافظة.

مادة 11
تلغى المادة الحادية والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1- بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية واللجنة التعاونية للاشراف على الحسابات الختامية مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير ديوان الرقابة المالية يوزع صافي العائد على النحو الاتي:
40% (اربعون من المئة) للاحتياطي العام للجمعية.
2% (اثنتان من المئة) للاتحاد العام للتعاون.
5% (خمس من المئة) للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.
13% (ثلاث عشرة من المئة) لصندوق التعاون.
5% (خمس من المئة) للخدمات الاجتماعية التي تخصص لمصلحة الاعضاء وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
30% (ثلاثون من المئة) للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا تزيد على 25% (خمس وعشرين من المئة) من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.
4% (اربع من المئة) مكافاة الاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء اللجان الاخرى من غير اعضاء الادارة ولجنة المراقبة.
1% (واحد من المئة) للعاملين حسب تميزهم بالاداء.
2- يدور المتراكم النقدي الفائض عن حاجة الاتحاد العام للتعاون واللجان التعاونية للاشراف والمتابعة الى السنة المالية التالية.
3- للاتحاد العام للتعاون واللجان التعاونية للاشراف والمتابعة توظيف الفائض من العائد المخصص لهما في مشاريع استثمارية تخدم التنظيمات التعاونية.
4- تخصص لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون واللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة وصندوق التعاون واللجان الاخرى التابعة لها من مواردها الخاصة مكافاة سنوية وفق تعليمات يصدرها الاتحاد ويصادق عليها مجلس الوزراء.

مادة 12
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:
1- تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة سنوية يعدها مجلس ادارتها بالتنسيق مع الجهة المختصة وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية على ان تنطلق من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وضمن اطار خطط التنمية.

مادة 13
تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة والعشرون:
1- للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط لتكوين جمعية جديدة ولها ان تندمج مع عدد من الجمعيات لتكوين جمعية جديدة بناء على قرار من هيئتها العامة.
2- للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني بعد مصادقة المحافظ ضم جمعية تعاونية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية المتشابهة او المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة.
3- يحدد النظام الداخلي للجمعية اجراءات الضم والدمج وكيفية انتقال الحقوق والواجبات وتكوين مجالس الادارة.
4- لمجلس ادارة الجمعية فتح فروع او اسواق او اي مرفق اخر لتعزيز نشاط الجمعية.

مادة 14
يلغى البند (1) من الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة الخامسة والعشرين من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-
4- ا – للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية بعد مصادقة المحافظ، متى تايد لها وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون، والنظام الداخلي، ولها حل لجنة المراقبة اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة، ولمجلس الادارة او لجنة المراقبة الاعتراض على قرار الحل لدى الاتحاد العام للتعاون.
5- اذا قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة بعد مصادقة المحافظ حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية او لجنة المراقبة فيها فعلى المحافظ ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت او لجنة مراقبة مؤقتة لا تزيد مدة اي منهما على ستة اشهر يتم خلالها دعوة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لانتخاب مجلس ادارة جديد او لجنة مراقبة جديدة وفق القواعد المقررة في النظام الداخلي للجمعية التعاونية.
المادة -15-
تلغى الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
3 – خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون من غير اعضاء مجلس ادارته يمثلون انواع الجمعيات التعاونية، اعضاء.

مادة 16
تلغى الفقرى (2) من المادة الثانية والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
2- المنحة السنوية التي يخصصها له الاتحاد العام للتعاون.

مادة 17
تلغى الفقرتان (6) و(7) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-
6- النشاط التعاوني عمل طوعي لا يعتمد على معونات الدولة بشكل اساس وفي حالة قيام الدولة بتقديم دعم او بيع بعض المنتجات الى القطاع الخاص تعطى الاولوية للجمعيات التعاونية.
7- تؤجر ببدل مناسب المحلات والمسقفات التجارية التي تشكل جزء من المجمعات السكنية المشيدة من الدولة الى الجمعيات التعاونية لادارة تلك المجمعات ما عدا المرافق المخصصة لدوائر الدولة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة فيها، ويكون صافي العائد السنوي لهذه الجمعيات باكمله احتياطيا عاما لها وذلك استثناء من احكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.

مادة 18
يضاف ما ياتي الى المادة الخامسة والثلاثين من القانون، ويكون الفقرة (3) لها:
ينحصر تسويق منتجات الجمعيات التعاونية الانتاجية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنصوص عليها في الفقرة (2-ا) من المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 19
تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثالثة والاربعون:
للاتحاد العام للتعاون اعداد الانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

مادة 20
لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 21
ينفذ هذا القانون بعد مضي ((180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
اصدرت وزارة الداخلية تعليمات رقم (5) الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 سنة 1994.