تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية لسنة 1994

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (38) والفقرة (4) من المادة (40) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 ولتسهيل تنفيذ احكامه قررنا اصدار التعليمات الاتية لدوائر مركز الوزارة:

مادة 1
يتكون مركز الوزارة من التقسيمات التالية:_
1- الوزير
2- الوكلاء
3- المستشارون
4- مكتب الوزير
5- هيئة التفتيش الاداري
6- المديرية العامة للدائرة القانونية
7- مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة
8- مديرية التخطيط والمتابعة العامة
9- مديرية الداخلية العامة
10- مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي
11- هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي
12- قسم الاتصالات الخاصة
13- قسم التوجيه المعنوي
14- قسم التدريب
15- قسم التدقيق
16- مديرية الاستخبارات
17- مركز الحاسبة الالكترونية
18- مركز البحث والتطوير

مادة 2
التقسيمات التي ترتبط بالوزير مباشرة:
1- وكلاء الوزارة يكون للوزارة ثلاثة وكلاء يسمى احدهم وكيل اقدم للوزارة والثاني لشؤون الادارة العامة والثالث للشؤون الفنية ويقومون بمعاونة الوزير في ادارة شؤون الوزارة الامنية والادارية والفنية طبقا للقوانين والانظمة ووفقا للتوجيهات الصادرة لهم ويشرفون بصورة مباشرة على دوائر الوزارة التي يقرر الوزير ارتباطها باي منهم ويكونون مسؤولين اتجاهه عن ضمان سير العمل والاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات ولهم تخويل بعض صلاحياتهم الى رؤوساء الدوائر التي ترتبط بهم مباشرة والى مديري الاقسام غير المرتبطة برؤوساء هذه الدوائر ويكون ارتباط دوائر مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بالوزارة بهم على الوجه الاتي:-
ا‌- وكيل الوزارة الاقدم وترتبط به الدوائر التالية:-
1- مديرية الشرطة العامة
2- مديرية الجنسية العامة
3- مديرية المرور العامة
4- مديرية الدفاع المدني العامة
5- مديرية الداخلية العامة
6- المعهد العالي للتطوير الامني والاداري
7- مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي
8- محكمة تمييز قوى الامن الداخلي
9- كلية الشرطة
10- قسم التدريب
11- قسم التوجيه المعنوي
12- قسم التدقيق
13- قسم الاتصالات
ب‌- وكيل الوزارة للادارة العامة وترتبط به الدوائر التالية:-
1- هيئة التفتيش الاداري
2- المديرية العامة للدائرة القانونية
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة
4- المديرية العامة للملاجئ
5- مركز الحاسبة الالكترونية
6- مركز البحث والتطوير
جـ_ وكيل الوزارة للشؤون الفنية وترتبط به الدوائر التالية:-
1- مديرية البلديات العامة
2- المنشاة العامة للماء والمجاري
3- المديرية العامة للتخطيط العمراني
4- المديرية العامة للاليات
5- شركة الفاو للمقاولات واعمال الطرق
2- مكتب الوزير/ يتولى ادارته موظف بعنوان مدير او ضابط ذو شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين او الضباط حسب الاقتضاء ويختص بتنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او التي تصدر منه وتامين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير واية مهام اخرى يكلفه بها الوزير ويتكون من الشعب التالية ويحدد مدير المكتب مهامها:
ا‌- شعبة متابعة بريد المكتب
ب‌- شعبة الادارة وتتكون من الوحدات التالية:
1- وحدة السلاح
2- وحد اللجان الخاصة
3- وحدة المجوزين
جـ_ شعبة الاليات
د- شعبة ادارة ومتابعة الشؤون الفنية ولجنة الانصاف
هـ_ شعبة ادارة ومتابعة الشؤون الادارية والقانونية
و- شعبة ادارة ومتابعة الشؤون الامنية والمحكمة الخاصة
ر- شعبة شؤون المواطنين
ح- اللجنة التحقيقية الخاصة
3- المستشارون يكون مستشار الوزارة بدرجة خاصة ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خدمة فعلية لا تقل عن (20) سنة في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتميزين يتولون ابداء المشورة في القضايا المحالة اليهم من الوزير.
4- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يراسها مدير عام من حملة شهادة جامعية اولية ويختص بتجميع وتنسيق الخطط المعدة من المحافظات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة تتضمن خطط التشغيل والانتاج والخدمات وخطط المشاريع والقوى العاملة وخطط المرافق السياحية العائدة للوزارة وكذلك مراقبة ومتابعة تطبيق هذه الخطط بعد اقرارها وتتكون من الاقسام التالية:
ا- قسم التخطيط: يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية ويتولى المهام التالية:-
1- دراسة خطة الوزارة وتقسيماتها وتوزيعها على فترات زمنية
2- اعداد الدراسات لاغراض تخطيط انشطة الوزارة
3- تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل المؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة
4- رسم البرامج لتنفيذ المشاريع وتحديد اسبقيات التنفيذ.
ب- قسم المتابعة – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية يتولى المهام التالية:-
1- دراسة تقارير المتابعة الشهرية والفصلية والسنوية لمؤسسات ودوائر الوزارة ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط.
2- متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
3- متابعة تخصيص الاراضي للمشاريع.
4- متابعة نشاطات دوائر الوزارة ميدانيا ومكتبيا ورفع التقارير عنها.
5- تامين المواد والمستلزمات السلعية المختلفة لتنفيذ المشاريع والاعمال واحتياجات دوائر الوزارة منها لتمشية اعمالها.
جـ_ قسم المشاريع الخاصة: يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية يتولى المهام التالية:-
1- الاشراف على متابع تنفيذ اوامر مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان الرئاسة وتقديم التقارير عن مراحل التنفيذ ومعوقاتها.
2- متابعة تنفيذ المشاريع التي امر بها السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) في محافظات القطر.
3- تخصيص الاراضي السكنية ودور السكن والمبالغ اللازمة للبناء لمعوقي ومشلولي قادسية صدام المجيدة وام المعارك.
4- متابعة حملة الاستزراع في المحافظات كافة.
5- جمع وتوحيد الاحصائيات الخاصة بصرفيات الطاقة وابلاغ التعليمات والوصايا التي تقترحها اللجنة الاستشارية للطاقة الى المحافظات والدوائر التابعة للوزارة للعمل بها ومتابعة التنفيذ من خلال لجنة الطاقة المشكلة في الوزارة.
د- قسم الشؤون الادارية والمالية والقوى العاملة – يراسها موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية يتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الشؤون الادارية / وتتولى تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في المديرية من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
2- شعبة الشؤون المالية / وتتولى اعداد وتحضير موازنة المديرية والقيام بتجميع وتنسيق والمحاسبية وكل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والمشتريات ومسك السجلات الخاصة لصرف الرواتب واجور العاملين.
هـ_ قسم الابنية المدرسية/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية ويتولى المهام التالية:-
1- وضع الخطط المستقبلية الخاصة ببناء المدارس ومتابعة تنفيذها مع تهيئة كافة الخرائط وجداول المكتبات اللازمة لتنفيذ العمل.
2- اعداد برامج للمواد الانشائية اللازمة لبناء المدارس ومتابعة توزيعها في المحافظات.
3- متابعة تنفيذ المدارس ميدانيا ومكتبيا من خلال القيام بالجولات الميدانية والمكاتبات الرسمية مع الجهات المنفذة في المحافظات.
4- وضع الخطط الخاصة بتاثيث المدارس الابتدائية ورياض الاطفال في عموم القطر.
5- تامين كافة المستلزمات تاثيث المدارس الابتدائية ورياض الاطفال مع متابعة التنفيذ في معامل النجارة العائدة للوزارة حاليا.
6- اعداد الخطط المشتركة مع وزارة التربية والاجهزة التنفيذية في الادارات المحلية في محافظات القطر بكل ما يتعلق بادامة وترميم الابنية المدرسية القائمة حاليا مع وضع الخطط حسب الاسبقيات.
و_ قسم الحاسبة الالكترونية _ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية ويتولى المهام التالية:_
1- مكننة اعمال المديرية
2- اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للانشطة التي تحتاج الى مكننة.
3- تنفيذ نظام الرواتب المكنن لكل من الديوان – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة – مديرية البلديات العامة – المنشاة العامة للماء والمجاري.
4- تنفيذ نظام الاليات على الحاسبة الكبيرة المايكروية.
5- تصميم وتنفيذ برامج الابنية المدرسية على الحاسبة المايكروية.
6- تنفيذ برامج السكرتير لادارة مكتب مدير عام الحاسبة المايكروية.
7- تاشير الوارد والصادر باستخدام الحاسبة الالكترونية.
8- تاشير الاجازات الاعتيادية والوقتية والمرضية والرسمية للموظفين.
9- تاشير القرطاسية ومواد المخزن.
10- بانشاء بنك المعلومات الخاص بالمديرية.
11- تدريب منتسبي المديرية على استخدام الحاسب الالكتروني وتشغيل البرامج الخاصة باقسامهم.
12- متابعة اعمال الحاسبة الالكترونية في المحافظات من خلال زيارة دوائر الحاسبات فيها وتصميم البرامج وتقديم الدعم العلمي لها.
ز- قسم الاحصاء والدراسات / يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية يتولى الاختصاصات التالية:
1- تجميع البيانات عن انشطة الوزارة وتحليلها لتمكين اجهزة التخطيط من وضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة منها في مجالات الرقابة.
2- توحيد البيانات الاحصائية وتوضيح العلاقة بينها.
3- دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجالات عمل الوزارة.
4- اعداد وتصميم النماذج لانشطة الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة واصدار النشرات والبيانات الاحصائية وتزويد الجهات المختصة بها.
5- الاشراف على اعمال ونشاطات الاحصاء في المؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة.
6- اعداد البحوث والدراسات التطبيقية بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليب عملها وهياكلها التنظيمية والمساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ومشاريع الوزارة المختلفة.
ح_ قسم السياحة / يراسه موظف بدرجة مدير من حملة شهادة جامعية اولية ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة التفتيش السياحي/ وتتولى:
ا‌- متابعة النشاط السياحي الاشتراكي والمختلط والخاص في المحافظات بما يتعلق بتطبيق التصنيف وتوفير شروط النظافة للمرافق السياحية.
ب‌- متابعة عمل وشاط شعب السياحة في المحافظة.
2- شعبة التخطيط / ومتابعة النشاط السياحي وتتولى:-
ا‌- متابعة تنفيذ المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها في المحافظات.
ب‌- متابعة التزام المحافظات بتنفيذ المهام المكلفة بها بموجب الخطط الموضوعة لها.
جـ_ دراسة الخطة السنوية للسياحة التي تعدها المحافظات وتوحيدها واعطاء الملاحظات والتوجيهات بشانها.
د- جمع المعلومات الاحصائية وتوحيدها بكل ما يتعلق بالانشطة السياحية المختلفة.
3- شعبة المرافق السياحية وتتولى:
ا- متابعة شؤون الفنادق السياحية العائدة الى الوزارة والمرتبطة بالمحافظات واعداد الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي الخاص بها ورفع كفاءة ادائها في مجال الصرف والاقتصاد بالنفقات وتحقيق الربح المطلوب.
ب- القيام بالامور المالية والمحاسبية للمرافق السياحية في المحافظات التي تكون خارج صلاحيات المحافظين.
4- شعبة التدريب والتطوير السياحي/ وتتولى التنسيق مع هيئة السياحة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (299) لسنة 1990 في كل ما يتعلق بشؤون السياحة والمهام المحددة في القرار واقامة الدورات التدريبية للكوادر واعداد الدراسات والبحوث الخاصة بهذا الموضوع.
5- مديرية الاستخبارات / وتقوم بواجباتها ومهماتها بتعليمات تصدر لهذا الغرض لاحقا.

مادة 3
هيئة التفتيش الاداري – يراسها مدير عام من ذوي الخبرة واختصاص في عمل مديريته ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية ويعاونه عدد من المفتشين الاداريين يختارهم الوزير من بين موظفي الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء (بدرجة مدير عام) وتختص الهيئة بتفتيش المحافظات والدوائر والمديريات والاقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الامن الداخلي وتحدد واجبات رئيس الهيئة والتفتيش بنظام وتتكون من:
1- قسم التفتيش والمتابعة/ يراسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية ويتولى مهمة اعداد جداول الجولات التفتيشية للمحافظات واعداد الاوامر الوزارية لتلك الجولات والقضايا التحقيقية مع خلاصات تقارير المفتشين الاداريين ومحاضر اللجان التحقيقية وتبليغ الدوائر المختصة بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة فيهما بعد اقترانها بمصادقة الوزير او من ينوب عنه ومتابعة تنفيذها الى الدوائر المعنية ويتكون من الشعب التالية:-
ا‌- شعبة الامور السرية – وتتولى اعمال البريد الخاص للجهات العليا والدوائر الاخرى ومتابعة انجازها وكل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع السري.
ب‌- شعبة التحرير والمتابعة/ وتقوم بتحرير كل المكاتبات الرسمية المتعلقة بالهيئة ومسك سجل القضايا التحقيقية مع اعداد خلاصات لتقارير المفتشين ومتابعة تنفيذها الى الدوائر المختصة.
جـ_ شعبة الارشيف والحفظ/ وتقوم باستلام البريد الوارد الى الهيئة من الوزارات والمحافظات والدوائر الاخرى واتخاذ الاجراءات بشانها من تسجيل وحفظ الخ.
د- شعبة الخدمات – تقوم بتقديم خدمات الطبع للهيئة والتصوير والسحب والاشراف على حركة السيارات والسواق وتهيئة وسائط النقل للمفتشين الاداريين والاشراف على كل ما يتعلق بموظفي الخدمات في الهيئة.

مادة 4
المديرية العامة للدائرة القانونية/ يراسها مدير عام من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل مديريته وتختص بابداء الراي في الامور القانونية المحالة عليها من المحافظات والدوائر والمديريات التابعة للوزارة والنظر في القضايا ذات الطابع القانوني واعداد مشاريع القوانين والتشريعات ذات العلاقة باختصاص الوزارة وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل عند تطبيق احكام التشريعات النافذة وتكون مسؤولة عن الجوانب القانونية للاتفاقيات والعقود المتعلقة باعمال الوزارة وتنفيذها امام المحاكم والجهات القضائية والهيئات المختصة للشؤون القانونية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم الحقوق والعقود – يراسه موظف بدرجة مدير حامل شهادة بكالوريوس في القانون ويتكون من الشعب التالية:-
اولا- شعبة الحقوق – تتولى:
ا‌- القضايا ذات الطابع القانوني المتعلقة بمركز الوزارة والمديريات التابعة لها والمحافظات.
ب‌- ابداء الراي القانوني فيما يعرض عليه من ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء.
جـ_ ابداء الراي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من دوائر الوزارة والمحافظات.
د- اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى والتعليمات ذات العلاقة باختصاص الوزارة.
هـ_ تنفيذ القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء وتبليغها الى المحافظات ودوائر الوزارة كافة.
و- الاشتراك في اللجان المشكلة بموجب توجيهات الرئاسة ومجلس الوزراء او من قبل الوزارة.
ز- تمثيل الوزارة في مجلس شورى الدولة في القضايا التي تعرض عليها والتي تكون الوزارة طرفا فيها.
ثانيا- شعبة العقود / تتولى:
ا‌- دراسة عقود دوائر الوزارة وابداء الراي حولها.
ب‌- انجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والاعلان عنها والاحالة وابرام العقود عدا (المؤسسة العامة للماء والمجاري).
2- قسم الدعاوى والتحقيق- يراسه موظف بدرجة مدير حامل شهادة بكالوريوس في القانون يتولى المهام التالية/
ا‌- تمثيل الوزارة امام المحاكم ومجلس الانضباط العام والقضاء الاداري وانجاز كل ما يتعلق بها.
ب‌- متابعة الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها وابداء الراي والمشورة بخصوصها.
ج- دراسة قرارات اللجان التحقيقية في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها والمحافظات.
د- احالة الموظفين على المحاكم المختصة.
هـ_ استحصال الموافقات على اصدار هويات بدل ضائع خاصة باصدقاء السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه)
و- اصدار قرارات تضمين الموظفين عن الاضرار التي تصيب الخزينة.
ز- احالة القضايا التحقيقية الى المحكمة الخاصة وضمن اختصاصها. وتتكون من الشعب التالية:
ا- شعبة دعاوى مديريات قوى الامن الداخلي.
ب- شعبة دعاوى مديريات الشؤون الفنية والمحافظات.
3- قسم الاملاك/ يراسه موظف بدرجة مدير حامل شهادة جامعية اولية ويتولى المهام التالية:
ا- ادارة وتنظيم املاك الادارة المحلية في المحافظات ومسك السجلات اللازمة وتصنيفها واستحصال الموافقات النهائية على بيعها وتاجيرها وكل ما له علاقة بهذه الاملاك وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.
ب- تنفيذ ومتابعة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا التي لها علاقة بعمل القسم.
جـ- متابعة بيع الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير وفق القرار (711) لسنة 1978.
4 – قسم الجنسية/ يراسه – موظف بدرجة مدير حامل شهادة بكالوريوس في القانون يختص بالمعاملات المتعلقة بالغاء واسقاط الجنسية العراقية عن الاجانب والتجنس واكتساب الجنسية العراقية وسحبها واستردادها للعرب والاجانب والعراقيين والمصادقة على محاضر الاجتماعات التي تنظمها مديرية الجنسية العامة بخصوص الرعوية وابداء الراي في القضايا التي تعرض عليها بكل ما يتعلق بامور الجنسية والتجنس.
5 – شعبة المتابعة/ تتولى متابعة كل ما يتعلق بالتوجيهات والقرارات التي تصدر من الجهات العليا يضمنها التوجيهات الصادرة من مكتب الوزير وما يتعلق بقضايا الطبع والتصوير لكل اقسام وشعب المديرية وترتبط بالمدير العام مباشرة.

مادة 5
مديرية الداخلية العامة/ يراسها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية من ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد وتتولى معالجة القضايا السرية والظواهر الاجرامية والامور المتعلقة لحدود جمهورية العراق وشؤون الدفاع المدني والجمعيات والنوادي واعداد الدراسات والبحوث في الامور المتعلقة بالجوانب الامنية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم الامور السرية والسياسية – يراسه ضابط من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن نقيب ويتكون من الشعب التالية:-
ا_ شعبة السرية/ وتتولى معالجة الامور ذات الطابع الجنائي السياسي والقضايا المتعلقة بالامن والنظام العام بقدر تعلق الامر باختصاص الوزارة ومتابعة اعمال غرفة عمليات بغداد واعمال اللجان الامنية في المحافظات وخطة الطوارئ.
ت‌- شعبة الجمعيات والنوادي/ وتتولى متابعة شؤون الجمعيات والنوادي الاجتماعية المؤسسة بموجب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960.
جـ- شعبة اللاجئين والنازحين والمبعدين وتتولى معالجة القضايا المتعلقة باللاجئين والمبعدين العراقيين وتنظيم عملية النزوح الى بغداد ومتابعة شؤون العرب والاجانب السياسية والامنية.
د- شعبة حماية الاهداف الحيوية وتتولى متابعة تامين الحماية للاهداف الحيوية والسفارات ومتابعة الامور المتعلقة بافواج الطوارئ وسرايا (ابي فراس الحمداني).
هـ- شعبة قضايا الشمال والاهوار – وتتولى متابعة منطقة الحكم الذاتي والسكن في محافظتي التاميم ونينوى وقضايا الاكراد النازحين الى بغداد ومتابعة شؤون النزوح من الاهوار الى اليابسة وتعويض النازحين واسكانهم ومتابعة امورهم.
2- قسم الامور الجنائية/ يراسه ضابط يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن نقيب يتكون من الشعب التالية:
ا‌- شعبة جرائم الاشخاص/ وتتولى دراسة الظواهر الاجرامية المرتبطة بهذه الجرائم واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها اعتمادا على المؤشرات الاحصائية المتعلقة بها ومتابعة الحوادث الواقعة للاشخاص والكشف عنها.
ب‌- شعبة جرائم الاموال وتتولى دراسة الظواهر الاجرامية المرتبطة بجرائم الاموال ومتابعة الحوادث المتعلقة بها واعداد الخطط للكشف عنها بما في ذلك انجاز التحقيق واعداد التقارير اللازمة بذلك.
جـ- شعبة الاداب والمحكومين- تتولى متابعة القضايا المتعلقة بالمحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومتابعة قضايا المحكومين والمحجوزين والمطلوبين للعدالة وحجز الاشخاص المخالفين بالاوامر والتعليمات والانظمة والقوانين ذات الطابع الامني او الجنائي ومتابعة الاوامر الصادرة بهذا الخصوص.
د- شعبة المتابعة – تتولى متابعة اعمال اللجان التحقيقية الخاصة والتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة بكل ما يتعلق بشؤون التحقيق في الجرائم وتنظيم ادارة المواقف والتوجيه بتنفيذ القرارات والتوجيهات ذات الصلة بالجريمة.
هـ- شعبة الاحصاء/ وتتولى تنظيم المعلومات الاحصائية المتعلقة بالجريمة وتوظيفها لمتابعة الجريمة وتامين حركتها والتوجيه باجراء الدراسات للوقوف على اسباب الظواهر الاجرامية الخطيرة.
3- قسم شؤون الحدود – يراسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية اولية. تتكون من الشعب التالية:-
ا‌- شعبة الاتفاقيات الحدودية وتتولى متابعة تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحدود الجمهورية وشؤون الرعي.
ب‌- شعبة التجاوزات الحدودية / ومكافحة التسلل والتهريب وتتولى معالجة الحوادث على الحدود ومتابعة اجراءات منع التسلل ومكافحة التهريب وتسليم المجرمين وتنظيم التقارير والدراسات المتعلقة بهذا الشان.
4- قسم شؤون المرور/ يراسه ضابط يحمل شهادة جامعية اولية لا تقل رتبته عن نقيب ويتكون من الشعب التالية:
ا‌- شعبة قضايا المرور/ وتتولى معالجة كل ما يتعلق بشؤون المرور وانتظام السير وفقا لاحكام قانون المرور والانظمة ذات العلاقة به.
ب‌- شعبة خطط المرور/ وتتولى متابعة انشطة مديرية المرور العامة واعداد الدراسات والتقارير ذات الصلة بها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشان.
5- قسم شؤون الدفاع المدني- يراسه ضابط يحمل شهادة جامعية اولية لا تقل رتبته عن نقيب ويتكون من الشعب التالية:
ا‌- شعب قضايا الدفاع المدني وتتولى معالجة كل ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني وفقا لاحكام قانون الدفاع المدني القرارات والتوجيهات الصادرة بشانها واعداد التقارير والمقترحات اللازمة بذلك.
ب‌- شعبة خطط الدفاع المدني/ وتتولى متابعة انشطة وخطط واعداد الدراسات والتقارير ذات العلاقة بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- قسم العلاقات الامنية الخارجية – وتتولى التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة للشؤون الامنية ومعالجة المراسلات الخاصة بذلك ومتابعة اعمال الوفود من المختصين في هذه الوزارة الى تلك المنظمات وكذلك متابعة القرارات الصادرة من المؤتمرات التي تشارك فيها الوزارة ذات الصلة باختصاصها.
ب – شعبة مجلس وزراء الداخلية العرب وتتولى معالجة المراسلات الخاصة بمجلس وزراء الداخلية العرب ومتابعة قرارات وتوجيهات المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- قسم المتابعة – يراسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية اولية ويتكون من الشعب التالية:
ا- شعبة متابعة الخطط والدراسات الامنية وتتولى اعداد الخطط والدراسات الامنية ومتابعتها.
ب- شعبة اللجان والمؤتمرات وتتولى تشكيل اللجان المختصة باعمال قوى الامن الداخلي وترشيح ممثلي الوزارة للجان التي تشكل خارجها والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة باختصاص الوزارة في الجانب الامني والمشاركة في التحضير للمؤتمرات التي تعقدها الوزارة ومتابعة اعمال المديرية والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا.
1- قسم شؤون الافراد/ يراسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية ويتالف من الشعب التالية:
ا- شعبة القلم السري/ وتتولى اعمال البريد الخاص بالجهات العليا ومتابعة انجاز المعاملات الخاصة بها مع المديرية العامة للتخطيط والمتابعة علاوة على اجراء المعاملات ذات الطابع السري وتشغيل الحاسبة الالكترونية لموظفي مركز الوزارة والمحافظات/ الادارة العامة والمحلية) وتربط بالمدير العام مباشرة.
ب- شعبة الذاتية – تتولى مهام نقل الموظفين بين الدوائر التابعة لهذه الوزارة او بينها وبين الوزارات الاخرى والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بشان تعيين الجديد لدى الدوائر التابعة للوزارة استنادا لتوجيهات الجهات العليا وكذلك متابعة التقارير الواردة من هيئة التفتيش الاداري واتخاذ ما يلزم بشانها ومنح القدم المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وتشكيل اللجان التحقيقية واوامر الايفادات.
جـ- شعبة الملاك/ تتولى مهام اعداد تخمينات ملاكات موظفي الوزارة وكافة محافظات القطر/ (الادارة العامة والمحلية) ومناقشتها مع وزارة المالية لغرض استحصال الموافقة النهائية عليها ورفع التوصيات بشان منح الموظفين العلاوات والترفيعات لمركز الوزارة والمحافظات للدرجات الوظيفة خارج اختصاص المحافظين مع معالجة منح الموظفين الحقوق المكتسبة عند تكريمهم الاوسمة والانواط كذلك تتولى هذه الشعبة اصدار اوامر الاشغال بعد اوقات الدوام الرسمي.
د- شعبة الخدمة والتقاعد/ تتولى تمشية كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والتقاعد للموظفين المحالين على التقاعد والاستقالة والعزل والفصل وسحب اليد والاستغناء عن الخدمات كذلك تتولى منح الاجازات بانواعها وفق الانظمة والقوانين والقرارات النافذة واحتساب الخدمة العسكرية للموظفين واعداد خلاصات الخدمة والاوامر الوزارية للانفكاك والمباشرة وعقوبات التاخير والتغيب وتاشير المستقيلين والمتوفين والمجازين في سجلات خاصة.
هـ- شعبة سجلات الخدمة- وتتولى مهام وتنظيم سجلات الخدمة لكافة منتسبي مركز الوزارة وادامة هذه السجلات لكل المتغيرات التي تطرا عليها كذلك تقوم بملئ استمارة التحديث واستمارة المرحلة الاولى للمعينين الجدد وارسالها الى وزارة التخطيط وتدقيق الكشوفات الخاصة لبنك المعلومات الوظيفي والتي ترد من وزارة التخطيط ومطابقتها مع الملاك الفعلي للوزارة ومن مهامها ايضا تهيئة كافة المعلومات الخاصة بموظفي مركز الوزارة والمحافظات (الادارة المحلية) تمهيدا لادخالها في الحاسبة الالكترونية.
و- شعبة الملفات – تتولى مهام استلام البريد الوارد اليها من اقسام هذه المديرية وتاشيره وحفظه في الاضابير الخاصة والعامة وتقديم كافة الاوليات التي يتطلبها عمل المديرية.
2- قسم الحسابات والموازنة/ يراسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية يتولى اعداد وتخصيص موازنات المحافظات (الادارة العامة والمحلية) سنويا والقيام بتجميع وتنسيق وتدقيق هذه الموازنات بعد ورودها من المحافظات بالاشتراك مع الاقسام المختصة في دوائر مركز الوزارة ورفعها بعد ذلك الى وزارة المالية مع الملاحظات اللازمة لاجراء مناقشتها تمهيدا لرفعها الى الجهات العليا للمصادقة النهائية وكذلك تولي ادارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبية وتنفيذ كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والمشتريات التي تحتاجها مرافق ديوان الوزارة والادارات العامة والمحلية في المحافظات التي تخرج من الصلاحيات المخولة للمحافظين ومسك السجلات الخاصة بها من صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات مصروفات واستيراد ومشتريات ديوان الوزارة ويتكون هذا القسم من:
ا- شعبة الرواتب والمخصصات
ب- شعبة الموازنات
جـ- شعبة الاستيراد
د- شعبة حسابات الخطة
هـ- شعبة المخزن
2- قسم البريد والحفظ/ يراسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية اولية ويتولى مهام استلام البريد الوارد من الوزارات والدوائر الاخرى في محافظات القطر كافة ويقوم بتوزيعه على الدوائر واقسام المديرية ويتكون من الشعب التالية:
ا‌- شعبة الصادرة
ب‌- شعبة الواردة
جـ- شعبة البريد والحفظ
د- شعبة استلام وتسليم بريد المحافظات
4- قسم الخدمات الادارية/ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية ويتولى مهام تقديم خدمات الطبع والتصوير والدفلوب والسحب على الرونيو لكل اقسام وشعب المديرية الاشراف على خدمات النقل عبر خطوط معينة لنقل الموظفين وتهيئة وسائط النقل الخاصة برؤوساء الوحدات الادارية في المحافظات وتسليمها اليهم ويتكون من:
ا- شعبة الطابعة
ب- شعبة النقل

مادة 6
مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي – يراسها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل مديريته وحاصل على شهادة جامعية اولية من ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد ويتولى تنظيم الامور المالية والادارية المتعلقة بادارة الافراد العاملين من رجال قوى الامن الداخلي وغيرهم من الموظفين المدنيين وتطبيق قوانين وانظمة الخدمة والملاك والتقاعد وكل ما له علاقة بقضايا الخدمة كما تختص بدراسة خطط التسليح والتجهيز لمديريات قوى الامن الداخلي ومعالجة المراسلات ذات العلاقة بالجوانب الامنية والتي هي خارج اختصاصات مديريات مركز الوزارة وتتكون من الاقسام التالية:
1- قسم الادارة – يراسه ضابط يحمل شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل رتبته عن نقيب ويتولى المهام التالية:
ا‌- معالجة القضايا التي تخص قواني وانظمة الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد لموظفي الوزارة في المديرية ومديريات قوى الامن الداخلي بما في ذلك متابعة ومراجعة اجراءات التوظيف والترفيع والعلاوة والنقل الاجازات والاستقالة والاحالة على التقاعد ومعالجة قضايا احتساب الخدمة ومنح مخصصات العاملين.
ب‌- معالجة شؤون خدمة ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الحدود من تعيين وترقية واحالة على التقاعد واستقالة وتكريم واحتساب الخدمة والانتداب وانجاز ما يتعلق بشؤون الايفادات والاجازات الدراسية والزمالات ومعاملات استقالة المتقاعدين.
جـ- اعداد الملاكات على ضوء متطلبات العمل ومناقشتها مع وزارة المالية وتتكون من الشعب التالية:
1- شعبة ادارة الضباط
2- شعبة ادارة المنتسبين
3- شعبة ادارة الموظفين
4- شعبة الملاك والاضابير
5- شعبة الحاسبة
6- شعبة الارشيف والحفظ
2- قسم الحسابات – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية ويتولى اعداد الميزانية التخصيصية والحسابات الختامية ودراسة نتائجها ومراقبة تنفيذ العمليات الحسابية والمالية وتقييم الانحرافات الناجمة عنها ورفع التقارير بشانها واستحصال الموافقات الخاصة بالصرف في حدود الصلاحية والمساهمة في وضع الخطط والبرامج المالية والحسابية ومناقشة تخصيصات ميزانية الوزارة لدى وزارة المالية.
د- شعبة الموازنة
هـ- شعبة التحرير والمتابعة
3- قسم الميرة/ يراسه ضابط يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة الاختصاص في عمل القسم لا تقل رتبته عن نقيب يتولى الاشراف على تنفيذ الخدمات الادارية والميرة والمشاريع والتوثيق المايكروفلمي ومعالجة المراسلات الخاصة لصرف الاسلحة والاعتدة الى الدوائر التابعة للوزارة واعارة الاسلحة لدوائر الدولة الاخرى واستلام وتامين ايصال البريد الوارد والصادر من والى الوزارة ويتكون من الشعب التالية:-
ا‌- الخدمات الادارية
ب‌- شعبة الميرة
جـ- شعبة الهندسة والمشاريع
د- شعبة القلم المركزي

مادة 7
محكمة تمييز قوى الامن الداخلي/ وتتالف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد ونائب رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وثلاثة اعضاء اصليين وعضو احتياط برتبة رائد على الاقل على ان يكون كل منهما من ضباط قوى الامن الداخلي ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتختص بتدقيق القرارات الحكمية الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي الدائمية والوقتية والخاصة بناء على الطعون القانونية المقدمة بشانها واصدار القرارات القضائية اللازمة وفق القانون.

مادة 8
هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي/ يراسها ضابط برتبة لا تقل عن عقيد وبعنوان مفتش اقدم يعاونه عدد من المفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي وقوم بمهامها وواجباتها بنظام خاص.

مادة 9
قسم الاتصالات الخاصة/ يراسه ضابط فني من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية لا تقل رتبته عن عقيد ويختص بتامين الاتصالات السريعة والامنية وارسال واستلام المكالمات الرسمية والسرية والمستعجلة ووضع منظومة المراسلات الثابتة والمتنقلة للتشكيلات والوحدات التابعة لقوى الامن الداخلي وتتكون من الشعب التالية:-
6- الشعبة الفنية/ وتتكون من الوحدات التالية:
ا‌- وحد المراقبة: تختص بمراقبة الهواتف
ب‌- وحدة الانصات/ استلام الاخبار العالمية
جـ- وحدة البدالات: تختص بتامين الاتصال السلكي مع المحافظات وفروع الحزب ومكاتب الاتصالات وتصليح ونقل وتشغيل البدالات الالكترونية ونصب الخطوط الهاتفية.
د- المختبر – يختص بتصليح الاجهزة الخاصة بالسيطرات
هـ- وحدة الجفرة/ تختص باستلام وارسال البرقيات المهمة والمستعجلة في بغداد والمحافظات ومديريات قوى الامن الداخلي واعداد الجفرة المركزية الخاصة بالاجهزة اللاسلكية واعداد الكلمات الجفرية ومتابعة المخالفات اللاسلكية.
و- السيطرة المركزية/ تختص بتامين الاتصال بين مقر الوزارة والسيطرات.
ز- وحدة الفاكس/ استلام وارسال الكتب الرسمية والمستعجلة
ح- وحد اللاسلكي – تامين الاتصال بواسطة اجهزة لاسلكية ومراقبة الشبكات اللاسلكية العاملة في مديريات قوى الامن الداخلي.
ط- وحدة التلكس/ ارسال واستلام البرقيات (عربي/ لاتيني).
2- شعبة اتصالات المحافظات- وتختص هذه الشعبة بالاشراف الفني على كافة الاجهزة العاملة في مديريات قوى الامن الداخلي في المحافظات والاقضية والنواحي من خلال المتابعة الميدانية لعمل تلك الاجهزة والحفاظ على امن الاتصالات والالتزام بها وتوعية الكادر الفني عن كيفية استخدام الاجهزة اللاسلكية والسلكية وكيفية تطبيق قواعد امن الاتصالات اضافة الى ارسال واستلام البرقيات السرية والمستعجلة بين تلك المحافظات من خلال وسائل الاتصال السريعة والامنية.
3- شعبة المعامل/ وتتكون من الوحدات التالية:
ا- وحدة معمل الوسطى وتختص بتصنيع اجهزة المحافظات الشمالية فقط.
ب- وحدة معمل الوسطى وتختص بتصنيع اجهزة المحافظات الوسطى فقط.
جـ- وحدة معمل الجنوبية وتختص بتصنيع اجهزة المحافظات الجنوبية فقط.
4- شعبة تدريب الاتصالات وتتكون من الوحدات التالية:
ا‌- وحدة التدريب العسكري وتختص بتدريب العاملين في المديرية.
ب‌- وحدة التدريب الاختصاصي وتختص بتدريب العاملين في هذه الدوائر ودوائر قوى الامن الداخلي على الاجهزة وكيفية تشغيلها وتصليحها.
5- شعبة الادارية والمالية/ وتتكون من الوحدات التالية:-
ا‌- الادارية- تختص هذه الوحدة بالاشراف على كافة الامور الادارية وتوجيه العاملين فيها من خلال الواجبات المناطة بها كاعداد الملاكات الخاصة بالمديرية سنويا والترفيعات والعلاوات والتنقلات وتحرير الكتب وحفظ البريد الرسمي وتنظيم الهويات الخاصة بالمنتسبين وكذلك فتح وغلق الاضابير الخاصة بعمل القسم.
ب‌- الحسابات- تختص هذه الوحدات بالصرف على الحسابات الجارية للمصروفات برقم (3816 والرواتب برقم (3349) ويتبع النظام اللامركزي في جميع مصروفاته ورواتبه.
جـ- الميرة/ وتختص باعمال التجهيز للاجهزة والمعدات الفنية والاشراف على تنظيم المواد المخزونة وصرف المواد الاحتياطية والقرطاسية والسلاح والاجهزة لاقسام المديرية والمحافظات وحسب الاحتياجات وتنظيم مستندات الصرف وسجلات المواد الداخلية والخارجة من المستودع.
د- الاليات- تختص بالاشراف على الاليات وادامتها وفتح الدورات في مجال صيانتها وتصليحها والاشراف على السجلات الخاصة بها.
هـ- القانونية/ تختص هذه الوحدة بالاشراف على المجالس التحقيقية وحضور جلسات المحاكم.
و- التدقيق- وتختص بالتدقيق السابق للصرف لمصروف ورواتب مقر المديرية وتدقيق ومطابقة الحساب الجاري في بغداد وعموم محافظات القطر التي يتبع النظام اللامركزي في رواتبها.
ز- وحدة اتصالات الشرطة- وتختص بالاشراف على اجهزة الشرطة العامة والمحافظات.
ح- وحدة سيطرة بغداد/ وتختص بتامين الاتصال مع مديريات الشرطة داخل مدينة بغداد.
ط- وحدة السيطرة والمخابرة/ وتختص بمسؤولية اجهزة النجدة وتامين الاتصال بينها وبين دورياتها داخل مدينة بغداد والاشراف على صيانة الاجهزة فيها.
ي- وحدة سيطرة ومخابرة المرور- وتختص بمسؤولية اجهزة المرور وتامين الاتصال مع سيطرتها داخل مدينة بغداد.
6- شعبة التخطيط والمتابعة/ وتختص باعمال البحث وتطوير العاملين وترجمة العقود الخاصة بالاجهزة العاملة في القسم.

مادة 10
قسم التوجيه المعنوي/ يراسه موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية وتختص برفع الجانب المعنوي لدى منتسبي الوزارة ورجال قوى الامن الداخلي وغرس قيم ومبادئ ثورة 17-30 تموز العظيمة بما يعزز تحقيق اهداف الوزارة وخدمة المواطنين والقيام بنشاطاتها الاعلامية وتوثيق العلاقات بين اجهزتها وجمهور المواطنين وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات وزيارات الوفود ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة الاعلام / تتولى المهام التالية:
ا‌- تغطية نشاطات وفعاليات الوزارة اعلاميا.
ب‌- تهيئة اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والبيانات والايضاحات.
جـ- متابعة ما ينشر في الصحف والرد عليها.
د- اعداد وتقديم البرنامج التلفزيوني الاسبوعي (الداخلية والمجتمع).
هـ- اعداد وتقديم البرامج الاذاعية الخاصة بالوزارة ومديرياتها.
و- متابعة النشاطات الاعلامية في المحافظات والرد على ما ينشر.
2- شعبة التوجيه المعنوي_ وتتولى المهام التالية:
ا- تنظيم دورات التحصين العقائدي لمنتسبي الوزارة واجهزتها المختلفة ومن خلال الندوات التي تعقد لهذا الغرض وبالتنسيق مع قسم التدريب.
ب- اصدار مطبوعات والكراسات الهادفة.
جـ_ اعداد الحلقات الدراسية.
د- عقد الندوات مع شرائح المجتمع المختلفة وحسب التوجيه المركزي.
هـ- متابعة الدراسات والبحوث ذات الجوانب الخاصة بعمل المديرية بهدف رفع كفاءة العاملين فيها.
و- متابعة شؤون المكتبات.
3- شعبة العلاقات- وتتولى المهام التالية:
ا- توطيد اواصر العلاقة بين اجهزة الوزارة ومنسبيها من خلال الاحتفالات والمناسبات الوطنية.
ب- تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية والمهرجانات والاجتماعات مع الجهات المختصة.
جـ- ادامة العلاقة مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والشعبية والجامعات العراقية.
د- ادامة الصلة والعلاقة مع وزارات الداخلية في الاقطار العربية والدول الصديقة.
هـ- ترجمة المراسلات الواردة للوزارة والصادرة منها واحالتها الى الجهات ذات الاختصاص وكذلك الترجمة اثناء المؤتمرات واللقاءات مع الوفود.
و- متابعة ايام المحافظات.
4- شعبة المتابعة- وتتولى:
ا- متابعة خطط واهداف المديرية وتنفيذها.
ب- متابعة تطبيق البرامج والدورات الخاصة بالتوجيه المعنوي.
جـ- متابعة انشطة المحافظات والمديريات.
د- المساهمة في رسم سياسة المديرية وبرامجها.
هـ- متابعة تنفيذ الدراسات والتوجيهات المصادق عليها.

مادة 11
قسم التدريب/ يراسه موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل قسمه حامل شهادة جامعية اولية ويختص بمهمة اعداد الخطة الخاصة بتدريب منتسبي قوى الامن الداخلي والموظفين المدنيين في المحافظات والمديريات العامة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتدريب لغرض تطوير قابلياتهم ورفع كفاءاتهم للاداء الافضل ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة التدريب العسكري لمنتسبي قوى الامن الداخلي – يقوم هذا القسم باعداد خطة التدريب الموحدة على ضوء الاحتياجات التدريبية لدوائر قوى الامن الداخلي ومتابعة تنفيذها بكل دقة كذلك اعداد المنهاج القياسي لدوائر الامن الداخلي وتابعة تنظيم وفتح الدورات في كلية الشرطة واعدادية الشرطة ودورات المفوضين الثوامن كذلك التنسيق مع وزارة الدفاع في ايجاد الفرق التدريبية لاشراك منتسبي قوى الامن الداخلي في الدورات التي تقيمها الوزارة المذكورة.
2- شعبة التدريب الاداري والمدني لموظفي دوائر الوزارة/ تنظيم ومتابعة الفرق التدريبية الممنوحة لوزارة الداخلية من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل القطر وخارجه وكذلك الدورات التي تقيمها الوزارة من اجل رفع كفاءة منتسبيها المدنيين في الاداء وتشمل دورات تدريب الموظفين على السلاح والدورات المقامة في الوزارات الاخرى.
3- شعبة التعاون العلمي والفني/ يقوم بالاضطلاع بمهمة التعاون العلمي بين وزارة الداخلية والمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل القطر وخارجه وكذلك تطوير اساليب تقييم التدريب واعتماد نتائج التقييم عند وضع الخطط السنوية بخلق علاقات وثيقة بين المركز التدريبي من جهة وبين الجهات المستفيدة من جهة اخرى.
4- شعبة التخطيط والمتابعة/ يقوم بمتابعة عمل المركز التدريبي في الوزارة واعداد التقارير والجداول الشهرية والفصلية الخاصة في المشاركة بالدورات المقامة داخل وخارج الوزارة لمنتسبي قوى الامن الداخلي.
5- شعبة مطبعة الشرطة/ تضطلع المطبعة بمهمة انجاز المطبوعات المختلفة والمتنوعة لمرافق وزارة الداخلية وبالذات مديريات قوى الامن الداخلي.
6- شعبة الادارة والخدمات/ تقوم بتنظيم وتسجيل كتب الصادرة والواردة وحفظها.

مادة 12
قسم التدقيق – يتولى اعمالها موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية وتختص بالرقابة على اوجه الصرف لدوائر مركز الوزارة والمحافظات والمديريات العامة التابعة للوزارة وتدقيق حسابات الجمعيات والنوادي المجازة وتدقيق حسابات الجمعيات والنوادي المجازة وفق قانون الجمعيات وتتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة التدقيق لدوائر الادارة العامة والدوائر الفنية وتختص باجراء الرقابة والتدقيق على المعاملات الحسابية والمالية لجميع دوائر الادارة العامة والدوائر الفنية المرتبطة بالوكيل الفني.
2- شعبة التدقيق لدوائر قوى الامن الداخلي وتختص باجراء الرقابة والتدقيق على المعاملات الحسابية والمالية قبل الصرف وبعده لجميع دوائر قوى الامن الداخلي.

مادة 13
مركز البحث والتطوير وتعمل بموجب التعليمات رقم (2) لسنة 1994.

مادة 14
مركز الحاسبة الالكترونية- يتولى اعمالها مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية ويختص بالاشراف على جميع الحاسبات الالكترونية في مركز الوزارة والدوائر والمديريات العامة التابعة لها وضمان تنفيذ الخطط الخاصة باستخدامها واعداد العاملين فيها وتطوير قابلياتهم لتامين الاستخدام الامثل لتلك الحاسبات ويتكون من الشعب التالية:
ا‌- شعبة الصيانة- تتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتقنية الحاسبات الالكترونية والاجهزة الملحقة بها.
2- اعداد الدراسات والبحوث الخاصة باجراء التحويرات على الحاسبات المايكروية بما يتوافق مع متطلبات عمل اجهزة الوزارة.
3- تقديم الاستشارات الفنية في مجال الاعمال الهندسية والتي تخص الحاسبات المتوفرة في دوائر الوزارة والمشاركة في اللجان الخاصة بشراء المواد الاحتياطية للحاسبات وابداء الراي والتوجيه واللازمين.
4- المشاركة في وضع المواصفات وتحليل العروض الخاصة بالحاسبات والاجهزة الملحقة بها واجراء الصيانة الوقائية على اساس التنسيق والتعاون بين مركز الحاسبة وشعب الحاسبات في المحافظات والمديريات العامة.
ب‌- شعبة هندسة النظم- تتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- تنفيذ البرامج الخاصة بالصيانة الوقائية والفورية للحاسبات والاجهزة الملحقة بها.
2- الاشراف على تشغيل الحاسبات الالكترونية والاجهزة الملحقة بها وابداء الراي بالملاحظات المطلوب تطويرها وعلاجها.
3- المشاركة في اعداد البحوث والدراسات الخاصة في مجال الحاسبات الالكترونية.
4- متابعة التطورات الحاصلة في مجال علوم الحاسبات الالكترونية.
5- القيام باية اعمال اخرى ذات علاقة بطبيعة العمل تكلف بها الشعبة من قبل الرئيس المباشر.
جـ- شعبة الانظمة والبرامجيات- تتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- المشاركة في تحليل وتصميم وتنفيذ وتطوير الانظمة المتقدمة باستخدام الاساليب الحديثة في هذا المجال.
2- وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الانظمة ومتابعة تنفيذها.
3- تقديم الاستشارات ومناقشة الجهات المستفيدة بكل ما يتعلق بالتطبيقات المطلوب تنفيذها.
4- توثيق كافة البرامج والتطبيقات وفق المقاييس الرسمية.
5- اعداد تقارير دورية لتقييم الانظمة المنفذة وكفاءة ادائها وتحديد نقاط الاختناق ومحاولة معالجتها باساليب علمية متطورة.
6- المشاركة في تدريب الجهة المستفيدة لغرض استلام وتنفيذ النظام المطلوب.
د- شعبة التخطيط والمتابعة/ تتولى هذه الشعبة وضع الخطط السنوية والستراتيجية في مجال الحاسبات من حيث الاجهزة واستخدامها والنظم المطلوب تنفيذها وكذلك وضع موازنة لمركز الحاسبة في ضوء الاحتياجات الفعلية وامكانية تنفيذ الخطة وتاشير نسب الانجاز وفقا لما مخطط لها وفق سياسة (اجراء /يوم)
هـ- شعبة التنسيق والتعاون العلمي – تتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- دراسة المشاريع الجديدة والمشاركة في وضع المواصفات الفنية والاقتصادية اللازمة لها.
2- المشاركة في التحضير للمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات واللجان.
3- اعداد المراسلات الرسمية والمذكرات ذات الاهمية الخاصة بنشاط الدائرة والتنسيق مع الدوائر الاخرى.
و- شعبة البحوث- تتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- اعداد البحوث والدراسات المتقدمة في مجال الحاسبات الالكترونية.
2-تقييم البحوث المقدمة من قبل بقية شعب واقسام المركز وتقديم الاستشارة الفنية.
3- اعداد الخطط والبرامج الخاصة بالبحوث والدراسات.
ز- شعبة التدريب/ وتتولى هذه الشعبة ما يلي:
1- اصدار كراس المنهاج التدريبي السنوي.

2- التنسيق مع بقية الحاسبات في الوزارات كافة من اجل اقامة دورات متطورة في مجال علوم الحاسبات واشراك منتسبي المركز.
ح- شعبة الخدمات- تتولى مهمة متابعة طلبات المنتسبين والموظفين وتقديمها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة البريد اليومي.
ط- شعبة الافراد- تتولى مهمة متابعة الكتب الرسمية الواردة والصادرة وحفظها وتوثيقها والاشراف على وثائق المنتسبين وسير عمل المركز اداريا.
ي- شعبة التوثيق المايكروفلمي/ تتولى مهمة توثيق الاضابير وترتيبها وفق نظام الارشفة لغرض
استرجاعها بالسرعة عند الحاجة والمحافظة عليها من التلف وتقليل مساحات حفظ الاضابير.

أضف تعليقك