عنوان التشريع: صندوق دعم الموظفين في البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
ينشا في البنك المركزي العراقي صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) لدعم وتنظيم عمليات نقل الموظفين من والى مقرات عملهم.
مادة 2
تشرف على ادارة الصندوق لجنة برئاسة المحافظ او احد نائبيه وعضوية كل من:
1- مدير عام الادارة والمباني.
2- مدير عام الحسابات.
3- مدير الرقابة الداخلية.
4- مدير قسم النقل بالمديرية العامة للادارة والمباني/ مقررا.
5- ويجري تشكيل لجنتين فرعيتين بفرعي البنك في البصرة والموصل برئاسة مدير عام الفرع وعضوية مدير الادارة والخدمات ومسؤول شعبة الرقابة الداخلية.
مادة 3
تتولى اللجنة الرئيسية واللجنتان والفرعيتان المهام التالية:
ا- الاشراف على تنظيم عمليات نقل منتسبي البنك في بغداد والفرعين بشكل يضمن حسن تنفيذها ويحقق الاستغلال الامثل لكامل الطاقة الاستيعابية للسيارات العائدة للبنك او التي يقوم باستئجارها.
ب- اعداد خطة متكاملة لعمليات نقل منتسبي البنك، سواء بالسيارات العائدة له او المستاجرة او التي يملكها بعض منتسبيه (دون درجة مدير عام) وتحديد خطوط سيرها بما يضمن الاستفادة الكاملة من خدمات النقل لمنتسبي البنك.
جـ_ في حالة عدم كفاية السيارات المنوه عنها بالفقرة (ب) اعلاه، تسعى اللجنة للاستفادة من النشاط التعاوني للنقل.
د_ ادارة شؤون الصندوق وتهياة المستلزمات البشرية والمادية لتحقيق الاهداف المنوه عنها بالفقرات(ا-ب-جـ) اعلاه.
مادة 4
تعقد اللجنة الرئيسية اجتماعاتها مرة واحدة شهريا في الاقل، وكذلك اذا دعت الحاجة لدعوتها للاجتماع، وتكون قرارات اللجنة نافذة في حالة تراس المحافظ للجنة اعتبارا من تاريخ صدورها بعد مصادقة المحافظ عليها في حالة عدم تراسه لها,
مادة 5
ا- تخصص السيارات العائدة للبنك او سيارات المنتسبين الذين جرى التنسيق معهم والسيارات المستاجرة لنقل منتسبي البنك في المركز والفرعين.
ب- يعفى الموظف من نقل زملائه عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية او عند ايفاده داخل او خارج القطر، على ان يعلم زملاءه قبل انقطاعه عن الدوام ليتسنى تدبير نقلهم.
مادة 6
ا- يدفع الموظف الذي يستفاد من مشروع النقل مبلغ -/200 دينار شهريا.
ب- تستقطع المبالغ اعلاه في قائمة الراتب وتقيد ايرادا لحساب (صندوق دعم الموظفين).
جـ_ تقيد التبرعات والهبات ايرادا لحساب (صندوق دعم الموظفين) ايضا.
مادة 7
ا- يمنح الموظف الذي يقوم بنقل زملائه بسيارته الخاصة مكافاة شهرية بواقع -/200 دينارا عن كل موظف وتصرف من (صندوق دعم الموظفين).
ب- يمنح السائق الذي يقوم يتولى قيادة سيارات البنك من نوع (الكوستر) مكافاة شهرية وقدرها -/300 دينار ويعفى من دفع اجور النقل ايضا.
مادة 8
ا- يقوم البنك باعادة تشكيل ورشة تصليح للاستفادة من خدماتها في ادامة وتصليح سيارات البنك وكذلك تقديم بعض الخدمات البسيطة لسيارات موظفي البنك الملتزمين بنقل زملائهم بصورة دائمية.
ب- تعطى اسبقية للحصول على الاطارات والبطاريات والمواد الاحتياطية التي توزع من خلال الاسواق المركزية للموظفين من اصحاب السيارات الذين يلتزمون بنقل زملائهم بصورة دائمية، استثناء من القرعة.
مادة 9
ا- تكون حسابات صندوق دعم الموظفين مستقلة عن حسابات الموازنة التخطيطية للبنك ويجرى فتح حساب ضمن (الحسابات الجارية) باسم الصندوق وتقوم اللجنة بادارة هذا الحساب وتكلف واحد او اكثر من موظفي المديرية العامة للحسابات بمسك السجلات اللازمة لعمل الصندوق وتنظيم وتسجيل قيود ايراداته ومصروفاته لقاء مكافاة فصلية تصرف له من موارد الصندوق.
ب- تخضع معاملات وحسابات الصندوق لتدقيق قسم الرقابة الداخلية.
مادة 10
يعاقب الموظف الذي يمتنع عن نقل زملائه بعقوبة العزل من الوظيفة بموجب الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 مع حرمانه من الحقوق التقاعدية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في مستهل هذه التعليمات.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المحافظ
عصام رشيد حويش