عنوان التشريع: تعليمات معاهد التأهيل المهني
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
يقصد بمعاهد التاهيل المهني للمعوقين المعاهد التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية المخصصة لتاهيل المعوقين القادرين على اداء المهن في قطاعات العمل.
مادة 2
تهدف المعاهد الى تاهيل المعوقين او اعادة تاهيلهم مهنيا بما يتناسب مع قابلياتهم البدنية والفكرية وبما يسهل اندماجهم في المجتمع والاعتماد على انفسهم في كسب العيش واتاحة الفرصة لهم للمساهمة مع اقرانهم من غير المعوقين في النشاط الاقتصادي وذلك باستخدام الوسائل العلمية والفنية والتربوية الحديثة ليؤدوا دورهم في بناء المجتمع.
مادة 3
تتولى المعاهد المهام الاتية: 1_ تقييم الاستعدادات والقدرات والقابليات المهنية والجسمانية والذهنية للمعوقين تمهيدا لتاهيلهم على احدى المهن التي تتلائم وتلك الاستعدادات القابليات.
ب_ تاهيل المعوقين على احدى المهن المناسبة حسب نوع ودرجة العوق.
جـ _ اقامة دورات تاهيلية خاصة او دورات لاعادة تاهيل المعوقين على مهن جديدة تناسب عوقهم.
د_ السعي لايجاد فرص عمل لتشغيل المعوقين بالتنسيق والتعاون مع قطاعات العمل.
هـ_ تقديم البرامج الاجتماعية والصحية التي تسهل اندماج المعوق في المجتمع.
مادة 4
يشترط في المتقدم للقبول في المعاهد ان يكون: ا _ عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق.
ب_ لا يقل عمره عن اربعة عشر عاما ولا يزيد على خمسة واربعين عاما.
جـ_ سالما من الامراض السارية والمعدية وحاصلا على شهادة طبية تؤيد ذلك.
د_ قابلا للتاهيل المهني ولا يعاني من اضطرابات سلوكية بتقرير من مركز تشخيص العوق او اللجان الفنية لتشخيص العوق في المحافظات.
هـ_ ينجح في اختبارات التقييم المهني.
مادة 5
يقبل في معاهدة التاهيل المهني المعوقين من كلا الجنسين من الفئات الاتية القادرين على اداء متطلبات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. 1_ المعوقين حركيا ( عدا غير القادرين على العمل كليا).
ب_ المعوقين سمعيا.
جـ_ بطيئو التعلم بدرجة ذكاء (76_89).
د_ المتخلفون عقليا من فئة التخلف البسيط وبدرجة ذكاء (50_75) الذين انهوا مرحلة ما قبل التاهيل في معاهد التخلف العقلي.
مادة 6
تؤلف في كل معهد وحدة للتقييم المهني للمعوقين يراسه مدير المعهد وعضوية معلمين مهنيين وباحث اجتماعي وباحث نفسي تتولى ما ياتي:
1_ اجراء اختبارات الاستعدادات المهنية واختبارات نماذج العمل في الاقسام التدريبية لاكتشاف قدرات المعوقين واستعداداتهم المهنية.
ب_ توزيع المعوقين على الاقسام التدريبية في ضوء نتائج الاختبارات مع الاخذ بنظر الاعتبار قدرات ورغبات المعوقين.
د_ تحديد الطاقة الاستيعابية لكل دورة تاهيلية في ضوء الامكانات المادية والبشرية المتوفرة للمعهد.
هـ_ المساهمة في اعداد وتطوير مناهج التاهيل المهني واعداد دراسات جدوى فتح الاقسام التاهيلية.
مادة 7
يتم تاهيل المعوقين على المهن الاساسية الاتية الخياطة والنجارة واللحام والكهرباء (تاسيسات ولف المحركات) وتصليح الاجهزة المنزلية وخياطة الجلود والطابعة والحلاقة والتصحيف والتجليد.
مادة 8
تضاف بقرار من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية مهن جديدة الى المهن الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات وحسب متطلبات قطاعات العمل.
مادة 9
تؤلف لجنة مركزية في مركز رعاية المعوقين بدنيا من المختصين في معاهد التاهيل المهني تتولى وضع المناهج الخاصة بالمهن التي يتم التاهيل عليها في المعاهد ومتابعتها دوريا وتحديد مدة الدورة وللجنة حق الاستعانة بالخبراء في المهن التاهيلية.
مادة 10
ينظم المعهد زيارات ميدانية لمواقع العمل الانتاجية خلال فترة التاهيل لتسهيل اندماج المعوق مهنيا.
مادة 11
تخصص فترة شهر في نهاية كل دورة تاهيلية لغرض التطبيق العملي للمعوقين في مواقع العمل الحقيقية في احدى القطاعات الاقتصادية.
مادة 12
تؤلف في كل معهد لجنة تشغيل المعوقين برئاسة رديف مدير المعهد وعضوية معلم مهني وباحث اجتماعي تتولى:
1- التنسيق مع الجهات المعنية في قطاعات العمل لايجاد فرص عمل للمعوقين.
ب_ دعوة ذوي العلاقة في قطاعات العمل لزيادة المعهد والاطلاع على برامج تدريب وتاهيل المعوقين خلال الدورة التاهيلية لغرض اختبار المعوقين للعمل في مشاريعهم.
جـ_ للجنة وبناء على طلب اصحاب العمل اقتراح اجراء بعض التغييرات على مناهج التدريب وبما يلائم حاجة المشاريع التي يرغب اصحابها تشغيل عدد من المعوقين في مشاريعهم ويتم اجراء التغييرات في المناهج من وحدة التقييم المهني. وبمصادقة اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات.
مادة 13
تكون مدة التاهيل سنة دراسية تبدا في 15/9 من كل عام وتنتهي في 5/6 من العام الذي يليه.
مادة 14
تخصص الفترة من 1/9 ولغاية 15/9 لاستكمال عملية تسجيل المعوقين.
مادة 15
تبدا فترة التقييم المهني للمعوقين في 15/9 وتنتهي في 15/10 من كل سنة.
مادة 17
تتمتع المعاهد بالعطلة الصيفية والربيعية بما يماثل معاهد العوق البدني.
مادة 18
يحق للمعوق التمتع باجازات اعتيادية خلال السنة الدراسية على ان لا تتجاوز مدتها عشرة ايام وعلى ان لا يكون التمتع بالاجازة خلال فترة امتحانات او التطبيق العملي.
مادة 19
لا يجوز ان تتجاوز مدة الاجازات المرضية للمعوق عن عشرين يوما خلال السنة الدراسية وعند تجاوزه هذه المدة يتم اعادة تقييمه من قبل لجنة التقييم المهني لتقرر اما استمراره في الدورة او اعادة تاهيله في السنة الدراسية التالية.
مادة 20
تبدا عملية متابعة تقويم اداء المعوقين ببداية الدورة التاهيلية تستمر خلالها حيث يسجل المعلم ملاحظاته اليومية عن هذا الاداء ومدى تقدم المعوق في التدريب والتاهيل وفق استمارة خاصة بذلك.
مادة 21
يضع المعلم درجة لكل معوق عن كل تمرين (ممارسة) يؤديه خلال فترة التدريب مراعيا فيها نوعية العمل ودرجة الاتقان والزمن ومراعاة الشروط والسلامة المهنية.
مادة 22
تخصص 70% من الدرجة الكلية للانجاز العملي.
تخصص 20% من الدرجة الكلية للمعلومات النظرية.
تخصص 10% من الدرجة الكلية للسلوك المهني والتربوي والعام.
مادة 23
تجرى الامتحانات النهائية للمعوقين خلال الاسبوع الاخير من الدورة التاهيلية وتستخرج النتيجة النهائية للمعوق كما يلي:
درجة السعي السنوي 50%
درجة الامتحان النهائي 25%
درجة التطبيق العملي 25%
مادة 24
يعتبر المعوق ناجحا اذا حصل على 50% من الدرجة وبخلافه يعتبر فاشلا في الدورة التاهيلية.
مادة 25
يمنح المعوق الذي يحصل على درجة النجاح شهادة مهنية ويتم اصدار الشهادة موحدة لجميع معاهد التاهيل المهني تتضمن اسم المعوق ونوع المهنة التي تدرب عليها ودرجة النجاح وتوقع من مدير معهد التاهيل المهني ومدير مركز رعاية المعوقين بدنيا ويصادق عليها المدير العام لدائرة الرعاية الاجتماعية.
مادة 26
يعتبر المعوق فاشلا في الدورة التاهيلية في احدى الحالات الاتية:
1- اذا لم ينجح في اختبارات التقييم المهني.
ب_ اذا لم يلتحق بالمعهد بعد مضي شهر من تاريخ بدء الدورة التدريبية.
جـ_ اذا تجاوزت غياباته 15% من مدة الدورة.
د_ اذا قررت لجنة التوجيه والانضباط فصله وحصلت مصادقة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية على ذلك.
مادة 27
يحق للمعوق الفاشل اعادة الدورة التاهيلية في السنة التالية بموافقة وحدة التقييم المهني.
مادة 28
يطبق المعهد العقوبات الانضباطية التالية عند حصول مخالفة من المعوق:
ا- التوجيه.
ب- الانذار.
جـ_الفصل.
مادة 29
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات من لجنة التوجيه والانضباط التي يراسها مدير المعهد ويشارك في عضويتها باحث اجتماعي ومعلم مهني عدا عقوبة الفصل حيث لا يكون قرار الفصل نهائيا الا بعد مصادقة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية عليه.
مادة 30
يدير المعهد موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او شهادة تربوية متخصصة وله ممارسة في مجال التاهيل المهني مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 31
يتولى مدير المعهد المهام الاتية:
ا_ وضع الخطط السنوية للمعهد.
ب_ توزيع المهام والواجبات على منتسبي المعهد.
جـ_ الاشراف على تنظيم الاعمال في الاقسام الفنية والبحث الاجتماعي.
د_ مراقبة اداء العاملين وتقييمهم بشكل دوري.
هـ_ الاشراف على شراء المواد الاولية.
و_ متابعة المشاكل التي تواجه المعوقين والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لها.
ز_ رفع التقارير الدورية عن نشاط المعهد الى المركز المختص.
مادة 32
تخضع الكوادر العاملة في معاهد التاهيل المهني الى تقييم سنوي في ضوء النتائج المتحققة في مجال التاهيل المهني.
مادة 33
يعاون المدير موظف اضافة الى واجباته الاصلية كرديف للمدير ويفضل ان يكون اداريا اذا كان المدير فنيا وبالعكس ويتم اختيار الرديف الفني ممن له خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التاهيل المهني. يتولى مهام المدير ويحل محله عند غيابه ولا يجوز تفرغه لهذه الوظيفة.
مادة 34
يتولى التدريب في الاقسام التدريبية معلم مهني حاصل على شهادة اعدادية مهنية وبواقع معلم واحد لكل قسم تدريبي ويساعده معلم او مدرب مهني.
مادة 35
يتولى المعلم المهني المهام الاتية:
ا_ التدريب العلمي والنظري للمعوقين وفق الخطة اليومية او الاسبوعية.
ب_ تطبيق المناهج التدريبية المقررة.
جـ_ متابعة انجاز المتدربين ومدى تقدمهم.
د_ المشاركة مع لجنة التقييم المهني في تقويم كفاءة المعوقين.
هـ_ التعاون مع الباحث الاجتماعي لحل مشاكل المعوقين.
و_ رفع التقارير الدورية وملئ الاستمارات الخاصة بالمعوقين.
ز_ تقييم المعوقين ووضع الدرجات واجراء الامتحانات اليومية والشهرية والنهائية.
مادة 36
ينسب باحث اجتماعي لكل (25-30) معوق في كل معهد ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او علم النفس.
مادة 37
يتولى الباحث الاجتماعي المهام الاتية:
ا_ تسجيل المعوقين المرشحين للمعهد واعداد ملف شخصي لكل معوق.
ب_ المشاركة في لجنة التقييم المهني.
جـ_ المتابعة اليومية للمعوق داخل الاقسام التدريبية والمعهد من الناحية الاجتماعية وحل المشاكل التي تواجه بالتعاون مع معلم القسم وادارة المعهد.
د_ القيام بزيارات لعائلة المعوق للوقوف على ظروفه المعاشية والاجتماعية وتذليل المشاكل التي تعيق تاهيله.
هـ_ رفع التقارير الدورية وملء الاستمارات الخاصة بالمعوقين بالتعاون مع معلم القسم.
و_ تنظيم السفرات والانشطة الترفيهية.
ز_ المشاركة في لجنة تشغيل المعوقين والتعاون مع اصحاب العمل لهذا الغرض ومتابعة المعوقين في مواقع العمل بعد تخرجهم.
ح_ تنظيم اجتماعات لاولياء امور المعوقين.
ط_ متابعة البرامج الاجتماعية والصحية للمعوقين.
ي_ اعداد البحوث والدراسات الاجتماعية.
مادة 38
يكون في كل معهد:
ا_ وحدة حسابية يديرها محاسب يكون مسؤولا عن حسابات المعهد ورواتب المنتسبين.
ب_ لجنة مشتريات لشراء المواد الاولية اللازمة للتدريب برئاسة مدير المعهد او رديفه يشارك في عضويتها معلم مهني واداري ويحق للجنة استشارة معلمي الاقسام فيما يخص المواد الاولية الخاصة باقسامهم.
جـ_ مخزن رئيسي تخزن فيه المواد الاولية والاجهزة والعدد ويتولى مهامه امين مخزن ويكون مسؤولا امام ادارة المعهد عن كل ما يخص ادخال واخراج المواد.
مادة 39
تخضع معاهد التاهيل المهني لاشراف وتوجيه مركز رعاية المعوقين بدنيا في دائرة الرعاية الاجتماعية.
مادة 40
للعاملين في معاهد التاهيل المهني التمتع باجازات اعتيادية لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام خلال السنة الدراسية.
مادة 41
للمعهد بيع نتاجات المعوقين بعد تسعيرها من لجنة تشكل برئاسة مدير المعهد وعضوية المحاسب واحد المعلمين وتخصص نسبة من ثمنها كمكافئات الى المعوقين المتميزين ويخصص الباقي لاغراض الصيانة وشراء المواد الاولية التدريبية.
مادة 42
تلغى التعليمات رقم 5 لسنة 1992.
مادة 43
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية