عنوان التشريع: رقم 1354 فك ارتباض مقاطعات في ناحية سورداش والحاقها بمركز قضاء دوكان
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1354
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رم 159 لسنة 1969 (المعدل) قررنا ما يلي:-
1 – فك ارتباط المقاطعات المرقمة (43) دوكان و(44) ركاوا و(47) طوبزاوا و(48) جوبلاغ من ناحية سورداش والحاقها بمركز قضاء دوكان.
2 – فك ارتباط المقاطعات (4)بي سبيان و(5) طوربه و(6) كليري و(31) كلكه سياق و(32) اسكولان و(33) قلات و(36) سارتكه من ناحين جناران والحقاها بمركز قضاء دوكان.
وزير الداخلية