رقم 219 فك ارتباط مقاطعات من ناحية الدير والحاقها بناحية طلحة

      التعليقات على رقم 219 فك ارتباط مقاطعات من ناحية الدير والحاقها بناحية طلحة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 219 فك ارتباط مقاطعات من ناحية الدير والحاقها بناحية طلحة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00

استناداًَ على احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت:-
اولاً – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية الدير قضاء القرنة بمحافظة البصرة والحاقها بناحية طلحة – قضاء المدينة بنفس المحافظة.
جزء من المقاطعة (65) هور الحمار و(98) صلين الصالحية و(99) صلين – الجنزي و(100) صلين السحانة و(101) صلين الجنزي الجزرة و(102) صلين البوكتايب و(103) الشرته – التمار و(104) الشرته باهله و(105) – الدناك و(106) السديده و(107) الشيب و(108) خيط صياد.
ويكون الحد الفاصل بين الناحيتين المذكورتين في المنطقة التي جرى فيها التعديل كما يلي:-
يبدأ الحد من نقطة التقاء خط الطول 18/547 بالحد الجنوبي للمقاطعة المرقمة (79) طرة الحلاف ثم يسير معقباً خط الطول المذكور نحو الجنوب قاطعاً المقاطعة المرقمة (65) هور الحمار حتى يلتقي بالحد الشمالي للمقاطعة (97) خيط الحاج ارطاوي ويستمر نحو الغرب معقباً الحد الشمالي للمقاطعة المذكورة حتى التقاء هذا الحد بحدود المقاطعة المرقمة (33) أبو حديرية التابعة لمركز قضاء المدينة.
ثانياً – فك ارتباط المقاطعة المرقمة (56) شلهة بيت كباشي من ناحية السويب التابعة لقضاء القرنة – محافظة البصرة والحاقها بناحية الهوير – قضاء المدينة بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاول لسنة 1398 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية