عنوان التشريع: رقم 1379 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1379
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) قررنا ما يلي:-
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية مركز سنجار والحاقها بمركز قضاء سنجار.
(1) كاني سارت وكاني عبدو و(2) سنجار الشمالية و(3) سنجار الشرقية و(4) النصيرية والشهابية وكوجك و(5) شاروك والصباحية والزيتونية و(6) شاروك الشرقي وشكعو و(7) كرى جامع وزكده خان و(8) تبه و(9) شكفتات وتل يوسفكه و(10) همدان و(11) باجسي و(12) ديلوخان و(13) النميلة و(14) الخان و(15) شيخ خنس و(17) الكرانية و(18) قرية سينو و(21) عين طلاوى و(34) بربروش و(35) جنعان وكاني بكووكاني عبدي و(36) زوماني وقزلكندو و(38) مر كان و(39) بساتين سنجار و(42) سنجار الغربية و(48) كولات و(85) سنجار الشرقية/ناحية مركز سنجار.
2 – نقل مركز ناحية مركز سنجار من مركزها الحالي في قصبة سنجار الى المقاطعة المرقمة (62) بليج وابدال اسمها باسم ناحية (القيروان)، وترتبط بها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(19) ام الشبابيط وشويره أم الشبابيط وثلاثات و(20) بيسكي الجنوبي و(22) باشوك و(23) تل قصب و(24) عين عزال وعين فتحي وخنيس و(25) خيلو و(26) تل البنات و(27) قصر الحصينبات وخرائب البير و(28) سيباية الشرقية حروش او جديدة و(29) السيباية الغربية عماش او خربة هايت و(30) خرائج العامود والاصكع وسيباية عزيز اغا و(31) هذيل الشرقي و(33) أبو بريج و(37) قرية قابوسية وكنروفي الشرقي و(41) الحاتمية و(43) نار نجوك ومستعجل و(47) عين الحصان و(49) عين الحصان الجنوبي و(50) شريرة ابو زيد و(53) بيسكي الشمالي و(54) شرق وغرب وقبة الوهبي و(55) ابو بازار و(60) ارفيع و(61) تل عاكول و(62) بليج و(63) المالحات الشمالية والجنوبية و(65) هذيل الوسطى و(67) تل الغزال الشمالي والجنوبي و(68) أبو سنام الشمالي والوسطاني والجنوبي (69) تل الجرابيع و(70) تل عزيز الشرقي والغربي والجنوبي و(71) ميدان قلي و(72) صلبي و(73) الصداحية و(74) طرطيعة وتل دغش و(75) سدحان و(76) القامشلية وتل علي و(77) يوزتبه و(78) أبو راسين و(79) خرابة جعاب وخربة رمح و(80) هذيل الكبير الغربي و(81) عسيلة.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات التالية:-
(47) و(49) و(67) و(69) و(70) و(71) و(81) و(72) و(73) و(74) و(78) و(33) و(31) و(65) و(80) و(61) و(60) و(54) و(55) و(58) و(55) مرة ثانية و(37) و(43) و(41) و(23) و(22) و(26) و(27) و(19) وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه.