قرار رقم 566 تعديل قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

      التعليقات على قرار رقم 566 تعديل قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 566 تعديل قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 566
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تحل عبارة (المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني)، محل عبارة (المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل)، وتحل عبارة (المكتب المركزي للعمل)، محل عبارتي (المكتب المركزي للتشغيل) و(مديرية العمل العامة)، اينما وردتا في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، واية قوانين اخرى.
2 – تحل عبارة (رئيس المؤسسة العمالية)، محل عبارة (مدير العمل العام) الواردة في الفقرة (آ) من مادة 2 والخمسين، والفقرة (ج) من المادة (259) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وفيما عدا ذلك تحل عبارة (المدير العام للمؤسسة العمالية)، محل عبارة (مدير العمل العام)، اينما وردت في القانون المذكور، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والقوانين الاخرى.
3 – يمارس (المكتب المركزي للعمل) الصلاحيات التي كان يمارسها (المكتب المركزي للتشغيل) و(مديرية العمل العامة).
4 – أ – توحد مكاتب التشغيل، ودوائر العمل في المحافظات، وتسمى بـ (مكاتب العمل في المحافظات) وتمارس الاختصاصات التي تمارسها مكاتب التشغيل، ودوائر العمل في المحافظات، (عدا محافظة بغداد)، حيث تمارس اختصاص مكاتب التشغيل فقط.
ب – تشكل مكاتب العمل، بتعليمات تصدر من المؤسسة العمالية، استثناء من احكام المادة (169) من قانون العمل.
5 – أ – تنقل موجودات واموال واعتمادات وملاكات وحقوق والتزامات مديرية العمل العامة، الى المؤسسة العمالية.
ب – ينقل موظفو وعمال مديرية العمل العامة مع ملاكاتهم وبنفس رواتبهم واجورهم، الى ملاك المؤسسة العمالية، ويحتفظون بجميع حقوقهم، باستثناء من يفيض منهم عن الحاجة، حيث يتم نقلهم وبنفس رواتبهم، الى دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، او الوزارات الاخرى، وتطبق عليهم احكام القوانين المرعية في تلك الدوائر، مع احتفاظهم بحقوقهم.
جـ – يخضع الموظفون المنقولون الى المؤسسة العمالية، لقواعد الخدمة المطبقة فيها، بالنسبة للخدمة اللاحقة لمباشرتهم في المؤسسة.
6 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة