رقم 565 تشكيل ملاك خاص لمديرية تنظيم الاتصالات بديوان الداخلية

      التعليقات على رقم 565 تشكيل ملاك خاص لمديرية تنظيم الاتصالات بديوان الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 565 تشكيل ملاك خاص لمديرية تنظيم الاتصالات بديوان الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 565
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يشكل ملاك خاص لمديرية تنظيم الاتصالات بديوان وزارة الداخلية، يدقق ويصادق عليه من قبل وزارة المالية سنوياً.
2 – لوزير الداخلية، او من يخوله، نقل جميع العاملين في المديرية المذكورة من منتسبي قوى الامن الداخلي من ضباط ومفوضين ومراتب، الى ملاك المديرية ذاتها.
3 – لوزير الداخلية، او من يخوله، سد الشواغر في ملاك المديرية المذكورة عن طريق النقل من المديريات العامة لقوى الامن الداخلي.
4 – يستمر خضوع جميع الضباط والمفوضين والمراتب الذين يتم نقلهم، الى مديرية تنظيم الاتصالات للقوانين التي تطبق على منتسبي قوى الامن الداخلي.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة