رقم 562 رفع الحد الاعلى لعنوان وظيفة (امين مكتبة) الى 125 دينار

      التعليقات على رقم 562 رفع الحد الاعلى لعنوان وظيفة (امين مكتبة) الى 125 دينار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 562 رفع الحد الاعلى لعنوان وظيفة (امين مكتبة) الى 125 دينار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 562
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – يعفى المحكومان خدر نبي خدر، وجهانكير كمال شريف، من العقوبة الصادرة بحق كل منهما في المحكمة الخاصة في التأميم في القضيتين المرقمتين 78/خ/1976 و89/خ/1977، ويطلق سراحهما من السجن حالاً، ان لم يكونوا مسجونين عن قضية اخرى.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة