رقم 559 تخويل الوزراء المختصثين صلاحيات وزير الخارجية الممنوحة له بقرار

      التعليقات على رقم 559 تخويل الوزراء المختصثين صلاحيات وزير الخارجية الممنوحة له بقرار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 559 تخويل الوزراء المختصثين صلاحيات وزير الخارجية الممنوحة له بقرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تخويل الوزراء المختصين الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1342) في 8 – 12 – 1977 فيما يتعلق بتعيين الموظفين والعمال المحليين في الممثليات والملحقيات الفنية التابعة لوزاراتهم في الخارج.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة