رقم 555 اعفاء امناء سر التنظيم للقيادات الرأسية في المحافظات من اجور الماء والكهرباء

      التعليقات على رقم 555 اعفاء امناء سر التنظيم للقيادات الرأسية في المحافظات من اجور الماء والكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: رقم 555 اعفاء امناء سر التنظيم للقيادات الرأسية في المحافظات من اجور الماء والكهرباء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – يعفى امناء سر التنظيم للقيادات الراسية لحزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات، من اجور الماء والكهرباء والهاتف، واجور السكن في الدور الحكومية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة