عنوان التشريع: رقم 555 اعفاء امناء سر التنظيم للقيادات الرأسية في المحافظات من اجور الماء والكهرباء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يعفى امناء سر التنظيم للقيادات الراسية لحزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات، من اجور الماء والكهرباء والهاتف، واجور السكن في الدور الحكومية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة