عنوان التشريع: رقم 554 تشكيل الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 554
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-
اولاً – تشكل في المجلس الزراعي الاعلى هيئة باسم (الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي) من هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي، وللمجلس اشراك ممثلين عن دوائر الاصلاح الزراعي والجهات او الهيئات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في اجتماعات الهيئة العامة بصفة استشارية.
ثانياً – تتولى الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي، النظر في طلبات تصحيح القرارات المصدقة من قبل هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي، وفقاً لما يخوله لها المجلس الزراعي الاعلى من صلاحياته القانونية بهذا الشأن.
ثالثاً – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، التعليمات في كيفية عمل الهيئة العامة، وضوابط واجراءات التصحيح، وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعاً – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة