عنوان التشريع: رقم 547 اعطاء الحق للموظف والمتقاعد بطلب احتساب خدمته السابقة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 547
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يحق للموظف والمتقاعد الذي لم تحتسب له خدماته التي تقاضى عنها مكافأة تقاعدية لسقوط حقه في احتسابها بسبب عدم المطالبة بها خلال المدة القانونية المحددة في القانون، ان يتقدم بطلب لاحتساب المدة المذكورة، واعادة المكافأة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغه باعادة المكافأة، للغرض اعلاه.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة