عنوان التشريع: قرار رقم 546 الغاء القرار رقم 991 في 1977/9/5 وتكليف وزارة الخارجية بوضع تعليمات (تأجير دور الانارة المحلية في المحافظات)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 546
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00
استناداًً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (991) في 5 – 9 – 1977.
2 – تضع وزارة الداخلية التعليمات المقتضية لتأجير دور الادارة المحلية في المحافظات، الى موظفي الدولة.
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة