تمديد ولاية المجلس الوطني

      التعليقات على تمديد ولاية المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: تمديد ولاية المجلس الوطني
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 429
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(ثانيا) من المادة (56) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980.
رسمنا بما هو ات: _ تمدد مدة المجلس الوطني سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدته الحالية. على رئيس المجلس الوطني تنفيذ هذا المرسوم. كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1415 هجرية, المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون اول لسنة 1944 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية