عنوان التشريع: رقم 543 تعيين خريجي الجامعة التكنولوجية ومعهد التكنولوجيا في الوظائف التعليمية والتدريبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – لا يجوز تعيين، او تشغيل خريجي الجامعة التكنولوجية، (قسم المدرسين الصناعيين)، وخريجي معهد التكنولوجيا التابع لمؤسسة المعاهد الفنية، (قسم اعداد المدربين) في غير الوظائف التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني.
2 – على الوزارات والمؤسسات كافة الالتزام بما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار، وعليها نقل الخريجين المذكورين، الى مراكز التدريب المهني التابعة لها (ان وجدت)، واعلام وزارة التخطيط بأسماء واختصاصات الخريجين الذين لا تحتاج اليهم للعمل في مجالات التدريس او التدريب، على ان يتم ذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
3 – تقوم وزارة التخطيط بتوزيع الخريجين المذكورين على المؤسسات التعليمية (الفنية والمهنية) ومراكز التدريب المهني في ضوء مؤشرات الحاجة لهم، ووفقاً لاختصاصاتهم.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة