عنوان التشريع: رقم 538 شمول مشاركي الدورات التدريبية في الجهاز المركزي للاحصاء بالمخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 538
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – شمول جميع المشاركين في الدورات التدريبية في الجهاز المركزي للاحصاء، بمخصصات التدريب المنصوص عليها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (839) في 5 – 8 – 1975، بصرف النظر عن مستوياتهم الدراسية.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 2 – 1 – 1978، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة