قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-25 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية، الى آخر (مادة 9 والعشرين) من قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل:-
4 – يمنع العضو من ممارسة المهنة، اذا لم يلتحق بالوظيفة المعين فيها، او المنقول اليها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة