بيان رقم (3) لسنة 1978 تعيين 3 مخازن مستودعات لحفظ البضائع

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1978 تعيين 3 مخازن مستودعات لحفظ البضائع مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1978 تعيين 3 مخازن مستودعات لحفظ البضائع
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

1 – عملاً بأحكام المادة (9) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا المخازن الثلاثة المتجاورة والكائنة في ساحة الطيران والمتفرعة من مخازن الشركة العامة للسيارات كراج رقم (5) والتي تبلغ مساحة كل منها 450 م2 حيث يحدها من الشرق شارع عام ومن الغرب مخازن الشركة العامة للسيارات ومن الشمال مخزن الحديد العائد للشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب ومن الجنوب شارع دخول مخازن الشركة العامة للسيارات كمستودعات خاصة لحفظ البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية الواردة لحساب دائرة الاسواق الحرة التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام