بيان رقم 5159 تصحيح اخطاء مطبعية وردت في نشر النظام الداخلي للمصرف العقاري

      التعليقات على بيان رقم 5159 تصحيح اخطاء مطبعية وردت في نشر النظام الداخلي للمصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 5159 تصحيح اخطاء مطبعية وردت في نشر النظام الداخلي للمصرف العقاري
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5159
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية الواردة بالنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978 والمنشور في الوقائع العراقية العدد (264) الصادر بتاريخ 6 – 3 – 1978 كما يلي:-

1 – تضاف كلمة (قسم) قبل جملة (العلاقات والاعلام بديوان الوزارة في حقل الاعلام) الواردة في الفقرة (ثانياً – 3) من مادة 5 من النظام اعلاه.
2 – يحذف التكرار للفقرة (3) الواردة ضمن الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
3 – تضاف كلمة (الخاصة) قبل جملة (بشؤون الافراد…) الواردة ضمن الفقرة (6) من الفقرة (1 – أ) من (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
4 – تضاف كلمة (المختلف) قبل جملة (بشأن موافاتها ببيانات عن العمل) وحذف كلمة (المتعلقة) الواردة خطأ في الفقرة (4 – د) من (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
5 – حذف كلمة (في) الواردة قبل جملة (المصرف وتوزيعها على الاقسام…) ضمن الفقرة (9) – الارشيف والملفات – من مادة 5 من النظام اعلاه.
6 – تضاف كلمة (او) قبل جملة (من يخوله ذلك) الواردة ضمن الفقرة (9) – الخاصة بشعبة المايكروفيلم من مادة 5 من النظام اعلاه.

عـ. وزير الاسكان والتعمير