عنوان التشريع: بيان رقم 5159 تصحيح اخطاء مطبعية وردت في نشر النظام الداخلي للمصرف العقاري
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5159
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المطبعية الواردة بالنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978 والمنشور في الوقائع العراقية العدد (264) الصادر بتاريخ 6 – 3 – 1978 كما يلي:-
1 – تضاف كلمة (قسم) قبل جملة (العلاقات والاعلام بديوان الوزارة في حقل الاعلام) الواردة في الفقرة (ثانياً – 3) من مادة 5 من النظام اعلاه.
2 – يحذف التكرار للفقرة (3) الواردة ضمن الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
3 – تضاف كلمة (الخاصة) قبل جملة (بشؤون الافراد…) الواردة ضمن الفقرة (6) من الفقرة (1 – أ) من (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
4 – تضاف كلمة (المختلف) قبل جملة (بشأن موافاتها ببيانات عن العمل) وحذف كلمة (المتعلقة) الواردة خطأ في الفقرة (4 – د) من (ثالثاً) من مادة 5 من النظام اعلاه.
5 – حذف كلمة (في) الواردة قبل جملة (المصرف وتوزيعها على الاقسام…) ضمن الفقرة (9) – الارشيف والملفات – من مادة 5 من النظام اعلاه.
6 – تضاف كلمة (او) قبل جملة (من يخوله ذلك) الواردة ضمن الفقرة (9) – الخاصة بشعبة المايكروفيلم من مادة 5 من النظام اعلاه.
عـ. وزير الاسكان والتعمير