عنوان التشريع: بيان رقم 11 توزيع نسب الاغذية المخصصة للمرضى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 3 من النظام رقم (17) لسنة 1963 من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل ولغرض تحسين وتطوير الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في مستشفياتنا الغرف المجانية الدرجة الثالثة (والدرجة الاولى والثانية) المأجورتين وللحد من التباين في الكميات المخصصة لهؤلاء المرضى حسب النسب المبينة في النظام المذكور والبيانات الصادرة ولغرض تقديم افضل الخدمات العلاجية للمرضى اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم قررنا ما يلي:-
1 – جعل نسب الاغذية المخصصة للمرضى في الغرف المأجورة من الدرجة الثانية والمرضى في الغرف من الدرجة الثالثة المجانية بنفس النسب المقررة لمرضى الدرجة الاولى المشار اليها في النظام المذكور والبيانات الصادرة.
2 – اعطاء الخفراء في المؤسسات الصحية بعد اوقات الدوام الرسمي من افراد الانضباط العسكري والشرطة والعمال والموظفين وطلاب المدارس الاغذية وبنفس الكميات المقررة للاطباء وذوي المهن الصحية المشار اليه في النظام المذكور.
3 – تقليل كمية الصمون والخبز للمرضى من الدرجة الاولى والثانية وكافة اصناف المرضى وجعلها (300) غرام لكل مريض يومياً.
4 – تقليل كمية الرز المقررة لمرضى والخفراء من الدرجة الاولى والثانية وكافة اصناف المرضى وجعله (125) غرام لكل مريض يومياً تقدم في وجبة الغداء فقط.
5 – اعطاء المريض الواحد يومياً بيضة واحدة بدل بيضتين وتقدم له في وجبة الفطور.
6 – جعل كمية اللحوم المقررة للمرضى في الدرجة الاولى والثانية وكافة اصناف المرضى 350 غرام تقدم وجبتين الوجبة الاولى في الغداء كمر والوجبة الثانية العشاء نواشف عدا (مرضى الصنف الرابع والصنف الخامس والسادس والسابع حيث تبقى كما هي مقرر لها في نظام المؤسسات الصحية/تقدم في وجبين الوجبة الاولى للغداء (كمرق) والوجبة الثانية للعشاء نواشف).
7 – يبقى العمل في الملاحظات الملحقة بنظام المؤسسات الصحية رقم (56) لسنة 1957 المعدل والبيانات الصادرة بشأنها خصوصاً بالنسبة للمادة الخاصة التي بضمنها الآتي:-
يجوز في حالات خاصة طلب اغذية اضافية او زيادة كمية بعض المواد الغذائية وانقاصها لأسباب فنية باقتراح من الطبيب المعالج وموافقة رئيس المؤسسة.
وزير الصحة