اضافة وظائف خاضة للضمان الى البيان رقم 1 لسنة 1961

      التعليقات على اضافة وظائف خاضة للضمان الى البيان رقم 1 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة وظائف خاضة للضمان الى البيان رقم 1 لسنة 1961
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل.
تقرر اضافة وظيفة (مشرف) بمبلغ (-/1000) دينار (الف دينار) الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان (وزارة المالية).

وزير المالية