محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في العراق وهيئة الاسعار الحكومية في جمهورية بولونيا الشعبية

      التعليقات على محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في العراق وهيئة الاسعار الحكومية في جمهورية بولونيا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في العراق وهيئة الاسعار الحكومية في جمهورية بولونيا الشعبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

انطلاقاً من الرغبة في تطوير التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات ووفقاً للمادة الاولى من الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في وارشو بتاريخ 16/آب/1972 تم الاتفاق بين:-
الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية
وهيئة الاسعار الحكومية في جمهورية بولونيا الشعبية على ما يلي:-

مادة 1
1 – يتعاون الجانبان في مجال تبادل الخبرات حول المسائل المتعلقة بالسياسات السعرية وتخطيط الاسعار ونظم التكاليف المعمول بها في كلا البلدين وكذلك تبادل المعلومات والبحوث والمطبوعات.
2 – يتم تنظيم التعاون عن طريق تبادل الزيارات للموظفين القياديين “يسمون مندوبين”.

مادة 2
1 – تنظم خلال عام 1978 زيارتين لمندوبي الجانب العراقي لا يتجاوز عددهم في كل زيارة عن ثلاثة مندوبين.
2 – يتم تنظيم برنامج لتبادل الزيارات لمندوبي الجانبين للاعوام الاخرى في نهاية كل عام يتضمن تحديد المواضيع وفترة كل زيارة وعدد المندوبين لكل جانب.

مادة 3
يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات الخاصة بالزيارة المقرر القيام بها وذلك قبل فترة شهر من موعدها تتضمن اسماء الموفدين ووظائفهم واللغات التي يجيدونها وبعد موافقة الجانب المضيف يعلم الجانب الموفد بوعد بدء الزيارة قبل فترة اسبوعين من موعدها على الاقل.

مادة 4
يتحمل كل جانب كافة النفقات المتعلقة بزيارة الموفدين التابعين له.

مادة 5
يهيء كل جانب للموفدين من الجانب الآخر مترجمين بلغتهم الاصلية او اية لغة اخرى يتفق عليها مسبقاً.

مادة 6
يسري مفعول هذا المحضر عند توقيعه لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة سنة في كل مرة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر رغبته بالغائه قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعوله.

مادة 7
يمكن التعديل او الاضافة على هذا المحضر بموافقة الجانبين خطياً خلال فترة سريان مفعوله.
اعد ووقع في وارشو بتاريخ 18 تشرين الثاني 1977 بنسختين اصيلتين باللغة العربية والبولونية وكل من النصين نافذ المفعول بنفس الدرجة.

عن عن
هيئة الاسعار الحكومية الجهاز المركزي للاسعار
في جمهورية بولونيا في الجمهورية العراقية
الشعبية محمد جاسم حمادي
فوبيجخ برووس المدير العام