عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1978 تعديل تعليمات حسابية للاموال المجمدة رقم (6) لسنة 1954 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1951، والنظام رقم (3) لسنة 1951 الصادر بموجبه.
اصدرنا التعليمات التالية:-
مادة 1
يحذف البند (5) من المادة (5) من الفقرة (ج) الفصل الثالث – نفقات الادارة العامة من مادة 27 – المصروفات النهائية، ويستعاض عنه، بما يلي:-
5 – اجور تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية والمكيانيكية واجهزة التبريد والتدفئة وملحقاتها والمصاعد.
مادة 2
تضاف المادة التالية، الى الفقرة المنوه عنها في مادة 1 اعلاه، وتكون المادة (14) منها:-
المادة – 14 – كلفة تشييد بناية الامانة العامة، وبدل استملاك الملك المشيدة عليه.
يبوب على هذه المادة ما ينفق لتسديد كلفة تشييد بناية الامانة العامة، وبدل استملاك الملك المشيدة عليه، وما ينفق من اضافات وترميمات على البناية.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الامين العام
للاموال المجمدة