عنوان التشريع: تأسيس جمعية لتقديم الخدمات التمريضية والرعاية الصحية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدمت اليها زهرة علي نعمة وسعيد علي نعمة وشكرية عبد الزهرة مهند ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية باسم ( جمعية رفيده التعاونية لتقديم الخدمات التمريضية والرعاية الصحية والتمريض والتوليد المنزلي ) .
مقرها حي الشهداء / ميسلون محلة 869 زقاق 77 دار 7 .
واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من الفصل الخامس من قانون التعاون رقم 15 لسنة / 1992 المعدل ومصادقة الاتحاد العام للتعاون / سكرتارية المجلس بكتابيه المرقمين 4535 – 4621 في 3 / 12 – 15 / 12 / 2001 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد اجزت بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شوال سنة 1422 هـ الموافق 23 / من كانون الاول لسنة / 2001 م .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة بغداد