عدد (34) لسنة 1978 تعليمات الخدمة في المصالح النفطية اجور الخدمات الخاصة والواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي

      التعليقات على عدد (34) لسنة 1978 تعليمات الخدمة في المصالح النفطية اجور الخدمات الخاصة والواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي مغلقة

عنوان التشريع: عدد (34) لسنة 1978 تعليمات الخدمة في المصالح النفطية اجور الخدمات الخاصة والواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 18 من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من مادة 8 من النظام المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:-

1 – تلغى الفقرة (4) من تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد (28) لسنة 1975 وتحل محلها الفقرة (4) ادناه:
4 – تقطع الاجور الوارد ذكرها في الفقرة (1) اعلاه عن الموظف او المستخدم في حالة انقطاعه عن الخدمة الخاصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً بسبب التمتع بالاجازة الدراسية او الايفاد خارج العراق او داخله او تمتعه بالاجازة الاعتيادية ويستثنى من ذلك الموظف او المستخدم عند ايفاد داخل العراق او خارجه شريطة استمرار قيامه بالخدمة الخاصة. ويراعى في كل الامور ما ورد بالفقرة (3) اعلاه.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1 – 4 – 1978.

وزير النفط