عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد لعام 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
1 – اجازة الاستيراد هي ترخيص يصدر من جهة مخولة يسمح بموجبه استيراد السلع والبضائع الى القطر.
2 – يمنع استيراد أي مادة قبل الحصول على اجازة الاستيراد من الجهة المختصة.
3 – اجازة الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير.
4 – تصدر اجازة الاستيراد من الجهة المخولة وتتضمن المعلومات التالية:-
أ – اسم الجهة المستوردة.
ب – وصف البضاعة.
جـ – قيمة البضاعة (الثمن مضافاً اليه اجور الشحن ولا يشمل ذلك نفقات التأمين).
د – الكمية (بالطن او العدد او بوحدات القياس).
هـ – ميناء الشحن.
و – بلد المنشأ.
ز – اسم المجهز في حالة اختلاف المنشأ عن منطقة الشحن.
ى – تاريخ الاصدار.
ح – رقم التبويب السلعي والبند الكمركي.
5 – تصدر اجازة الاستيراد لغرض تحويل قيمة السلع والبضائع المستوردة بموجب تحويل خارجي او بهدف انجاز المعاملة الكمركية لبضائع تم استيرادها بدون تحويل خارجي.
6 – لا تخضع الجهات التالية الى اجازة الاستيراد:
أ – رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
ب – الاستيرادات العسكرية والامنية
جـ – المؤسسة العامة للصناعات الفنية
د – مشاريع التنمية الكبرى
هـ – نادي الصيد ونادي الفروسية
و – شركة الخدمات الهندسية
7 – لا تخضع السلع والبضائع التالية الى اجازة الاستيراد مع مراعاة الضوابط والتعليمات الكمركية والمالي:
أ – الادوات الاحتياطية للمكائن والمعدات للمشاريع الصناعية والانشائية والخدمية وبحدود -/500 دينار فقط ولمرة واحدة في السنة.
ب – نماذج البضائع الواردة لأغراض العرض والدعاية وضمن التحفظات التي تضعها السلطات الكمركية.
جـ – البضائع والسلع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والخطوط الملاحية.
د – البضائع التي يعاد ادخالها الى القطر في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها شريطة ان تكون قد استوفيت عنها الرسوم عند ادخالها لأول مرة.
هـ – البضائع المارة عبر القطر – الترانسيت.
و – الاثاث المنزلي المستعمل بما لا يزيد -/500 دينار للعراقين المقيمين خارج العراق لفترة متصلة لا تقل عن ستة اشهر ولمرة واحدة فقط.
ز – الكتب والمجلات التي تستورد شخصياً للدراسة والبحث وللدوائر الحكومية.
ح – الامتعة الشخصية التي ترد بصحبة المسافرين والتي لا تزيد قيمتها عن -/150 دينار والتي لا تتميز بالطابع التجاري.
8 – لا تخضع لشرك الحصول على اجازة الاستيراد استيرادات الهيئات الدبلوماسية اذا كانت السلع والبضائع معفاة من الرسم الكمركي على ان تستحصل الاجازة عند البيع او لأغراض الترسيم مع مراعاة الضوابط الاخرى.
9 – أ – على الجهة المستوردة استيراد البضاعة من المنشأ مباشرة مع مراعاة احكام الاتفاقيات التجارية والمدفوعات المعقودة بين العراق والدول الاخرى.
ب – ويجوز في حالات خاصة يقدرها الوزير المختص استيراد البضاعة من منشأ وسيط كأن يكون هذا المنشأ فرعاً للمنتج الرئيسي للبضاعة او كونه الميناء التقليدي للشحن بحكم موقعه الجغرافي على ان يثبت المنشأ وميناء الشحن والمجهز الاجنبي في اجازة الاستيراد مع مراعاة قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (675) والمؤرخ في 13/7/1976.
استيرادات الدوائر الحكومية والمؤسسات
10 – تخول كل من وزارات التجارة، الصناعة والمعادن، الزراعة والاصلاح الزراعي، الصحة، النفط، الاسكان والتعمير والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركة العامة للمقاولات الانشائية والمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي صلاحية اصدار اجازات الاستيراد وتعديلها لأغراضها الخاصة مع مراعاة ما يلي:-
أ – الالتزام بالتخصيصات المرصدة في منهاج الاستيراد وعدم تجاوز ذلك الا في حالات الضرورة القصوى وبعد استحصال موافقة مجلس تنظيم التجارة.
ب – تقديم كشوفات شهرية بمبالغ اجازات الاستيراد الصادرة من قبلها وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن لأغراض المتابعة.
جـ – عدم اللجوء الى المناقلات بين المجموعات السلعية او بين السلع الاستهلاكية والانتاجية (وسيطة ورأسمالية) الا بموافقة الوزير.
المحتوى 1
11 – تصدر اجازات الاستيراد للدوائر المعنية دون الرجوع الى مؤسسات القطاع الاشتراكي عند توفر التخصيصات للمجموعة وللسلعة التي وردت عليها الاجازة في منهاج تلك الدوائر مع مراعاة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
12 – عند عدم تخصيص مبلغ في منهاج الاستيراد للمادة المطلوب استيرادها من قبل الدائرة الرسمية او المؤسسة تحال طلبات استيرادها الى مؤسسات القطاع الاشتراكي المعني، وعلى الاخيرة البت في الطلبات المقدمة اليها خلال عشرة ايام من استلامها الطلب وعند اعتذارها يصار الى منح الاجازة وفق القرارات الصادرة عن مجلس تنظيم التجارة بهذا الشأن.
13 – للجهات الاستيرادية المخولة باصدار اجازات الاستيراد الواردة في مادة 10 اعلاه صلاحية اصدار اجازات الاستيراد بدون تحويل خارجي وبحدود مبلغ ثلاثة آلاف دينار وفق الآتي:-
أ – ان تكون المواد المستوردة بدون عوض.
ب – الجهة المستوردة (المؤسسة او الشركة) غير ملزمة بدفع اقيامها في المستقبل.
جـ – تزويد البنك المركزي العراقي (دائرتي التحويل الخارجي والابحاث والاحصاء) والجهاز المركزي للاحصاء بجداول دورية تتضمن تفاصيل تلك الاجازات.
14 – على كافة المؤسسات العامة والمنشآت والدوائر الرسمية التي تصدر اجازتها عن طريق وزارة التجارة تقديم طلباتها مؤيدة من قبل الوزارات العائد لها وذلك لضمان عملية المتابعة.
15 – تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر بتقديم كشف شهري بتنفيذ الاجازات الصادرة لحسابها وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
استيرادات القطاع التجاري الخاص
16 – تجدد هويات المستوردين المصنفين سنوياً اعتباراً من اليوم الاول من شهر آب ولغاية 25/كانون الاول وبعد استكمال كافة المستمسكات اللازمة:
أ- تأييد ضريبة الدخل ببراءة ذمته.
ب – اقرار شخصي بعدم امتلاكه او مشاركته بمشروع صناعي او ان لا تزيد مشاركته عن 15٪ من رأسمال الشركة المساهمة مؤيدة من قبل الجهة المعنية.
جـ – عقد ايجار نافذ لمحله التجاري.
د – تسجيله لدى مديرية الرقابة التجارية العامة.
17 – تلغى هوية الاستيراد للمستوردين المصنفين في الحالات التالية:-
أ – وفاة المستورد
ب – من حكم عليه بجناية او جنحة بموجب قانون تنظيم التجارة او اية عقوبة اخرى مخلة بالشرف.
جـ – اذا ثبت عدم تفرغه لتجارة الاستيراد واتخاذها حرفة له.
د – عند اشتغاله لدى دوائر الدولة الرسية وشبه الرسمية.
هـ – انقطاع المستورد عن الاستيراد خلال السنة بعدم استعماله الاجازات الممنوحة له.
18 – تجدد هوية المستورد بعد دفع غرامة قدرها -/25 دينار في حالتي:
أ – عدم تجديده الهوية ضمن المدة الواردة في الفقرة (16) اعلاه.
ب – تأخره عن دفع الرسم.
19 – لمن تلغى هويته الاعتراض لدى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ الالغاء ويكون قرار الوزير قطعياً.
20 – لا ينظر باعتراضات الغاء هوية الاستيراد اذا كان بسبب حصر الاستيراد بالقطاع الاشتراكي.
21 – لا تقبل طلبات تعديل الاختصاص للمستوردين المصنفين.
تنظيم حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة
22 – لا يجوز للشركات ذات المسؤولية المحدودة مزاولة الاستيراد الا اذا كان رأسمالها مملوكاً للعراقيين 100٪ ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية.
23 – تخصم حصة المساهم في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا فقد عضويته في الشركة.
24 – لا تجزء هوية استيراد شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على طلب احد مشاركيها.
25 – تخصم حصة الشركة بمقدار حصة الشريك عند وفاته او الحكم عليه بجناية او جنحة بموجب قانون تنظيم التجارة او اية عقوبة اخرى مخلة بالشرف.
استيرادات المقاولين
26 – يشترط في الطلبات المقدمة من قبل المقاولين لاستيراد سلع وبضائع لأغراض الدوائر الحكومية المتعاقد معها، تأييدها من قبل الدوائر المعنية بعد التثبت من كون السلع المطلوب استيرادها تمثل الحاجة الفعلية وتعود ملكيتها للدولة.
27 – تحال طلبات المقاولين لاستيراد مواد لحساب الدوائر الحكومية يكون استيرادها محصور بالقطاع التجاري الاشتراكي الى المؤسسة المعنية وعند اعتذارها عن تلبية الطلب يصار الى منحهم اجازة الاستيراد وفقاً للقرارات الصادرة من قبل مجلس تنظيم التجارة بهذا الشأن.
28 – اذا كانت السلع المطلوب استيرادها تعود ملكيتها للمقاول بعد انجاز العمل يقتضى استحصال موافقة وزير التجارة بشأن استيراده اذا كانت قيمتها لا تزيد عن (-/25.000) خمسة وعشرون الف دينار، وما زاد عن ذلك بموافقة مجلس تنظيم التجارة.
29 – تمنح المشاريع الصناعية الاهلية المتعاقدة مع الدوائر الحكومية والمشمولة بقانون التنمية لانجاز عقودها اجازات لاستيراد مواد اولية – على ان تكون المواد المطلوب استيرادها ضمن استيرادات المشروع الصناعي وبتأييد من مديرية التنظيم والمساعدات العامة على ان تحتسب مبالغ الاجازات ضمن اجمالي المبلغ المخصص للدائرة المتعاقدة.
30 – يجوز للشركات الاجنبية المقاولة والعاملة في العراق بموجب عقد مع المؤسسات والدوائر الرسمية الحصول على اجازة استيراد لترسيم السيارات والمكائن والمعدات الموجودة في العراق والداخلة على سبيل الادخال الكمركي المؤقت لأغراض بيعها للدوائر والمؤسسات الرسمية حصراً بالشروط التالية:
أ – تأييد الجهة الرسمية ذات العلاقة بانتهاء المشروع المتعاقد عليه وعدم الحاجة الى السيارات والمكائن وللمواد المطلوب استحصال اجازة استيراد لها.
ب – ان يكون استيرادها بدون تحويل خارجي.
جـ – تقديم شهادة من محاسبين قانونيين معتمدين/او ديوان الرقابة المالية تؤيد تنزيل مبلغ المكائن والمعدات المطلوب استيرادها من رأسمال الشركة العاملة في العراق في حالة احتسابها كرأسمال عامل للشركة.
د – براءة ذمة الشركة المقاولة وتأييد شطب اسمها من سجلات الشركات العاملة في العراق لدى الجهات المختصة.
هـ – يجرى الكشف على المواد المطلوب ترسيمها من قبل الدوائر ذات الاختصاص (المؤسسات والمنشآت العامة التجارية) لتقدير حالة المكائن والمعدات والسيارات المطلوب بيعها واستيفاء العمولة المترتبة عن ذلك.
و – عدم مطالبة الشركة بتحويل اقيام المكائن والمعدات المباعة الى خارج القطر.
المحتوى 2
31 – للمكاتب الفنية والاستشارية استيراد القرطاسية والاجهزة الضرورية وملحقاتها لأعمالها بما لا يتجاوز -/500 دينار ولمرة واحدة خلال مدة سنة.
استيرادات القطاع الصناعي الخاص والمختلط
32 – تقوم مديرية التنظيم والمساعدات العامة باصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تنظيم الاستثمار الصناعي وفقاً للضوابط من قبل المديرية المذكورة لهذا الغرض وبما ينسجم مع التعليمات.
33 – تحصل المشاريع غير المشمولة بالقانون المذكور واصحاب الحرف على احتياجاتهم من المواد الاولية والتكميلية التي تطلبها مشاريعهم بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي وفق قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (765) والمؤرخ في 11/8/1976.
مدة نفاذ اجازة الاستيراد
أ – اجازات الاستيراد بتحويل خارجي.
34 – تكون اجازة الاستيراد الصادرة بموجب التخصيصات المرصدة نافذة لمدة اربعة اشهر خمن تاريخ صدورها لغرض فتح اعتماد مستندي او تسديد قيمة حوالة مصرفية واردة بموجبها عن طريق مصرف مخول بالتحويل الخارجي.
35 – للمصرف المعنى فتح اعتماد مستندي لمدة سنة واحدة كحد اقصى بموجب اجازة الاستيراد النافذة اعتباراً من تاريخ فتح الاعتماد.
36 – اجازة الاستيراد الممنوحة والموقعة من قبل المصارف تكون صالحة لترسيم البضائع الواردة بغض النظر عن مدة نفاذها.
37 – عند شحن البضاعة خلال فترة الاعتماد، او قيام المستورد او المجهز بتقديم مستندات شحن بتاريخ يقع من المدة الواردة في الفقرة (35) فللمصرف ودوائر الكمارك قبول الاجازة واجراء المعاملات الاصولية بموجبها.
38 – تكون مدة اجازة الاستيراد بتحويل خارجي الصادرة للمشاريع الصناعية لاستيراد المكائن والمعدات نافذة لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة ما جاء في الفقرات (32) و(33).
39 – للوزير المختص صلاحية تمديد اجازات الاستيراد الصادرة لأغراض مشاريع خطة التنمية القومية.
ب – اجازة الاستيراد بدون تحويل خارجي.
40 – تصدر اجازة استيراد بدون تحويل خارجي لغرض ترسيم بضائع وسلع واردة الى العراق وبعد موافقة البنك المركزي العراقي/مديرية التحويل الخارجي/تكون اجازة الاستيراد بدون تحويل خارجي نافذة لمدة شهر وتسقط بانتهاء المدة.
41 – يجوز منح الشركات المقاولة الاجنبية اجازات استيراد بدون تحويل خارجي لاستيراد بضائع او سلع لأغراضها الخاصة وبتأييد من الدائرة المتعاقد معها تكون نافذة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدورها.
اجازات بدل ضائع
42 – ترفض جميع الطلبات للحصول على اجازة بدل ضائع للاجازات غير المستعملة للقطاع التجاري الخاص.
43 – تمنح اجازة بدل ضائع النسخة الاصلية للاغراض الكمركية بالنسبة للاجازات التي تم فتح الاعتماد بموجبها لدى المصرف المجاز على ان تختم اجازة بدل ضائع النسخة الاصلية من قبل المصرف فاتح الاعتماد.
44 – تمنح اجازة بدل ضائع النسخة الاصلية لأغراض مصرفية بعد تأييد المصرف المختص.
المخالفات
45 – للجهات المخولة باصدار اجازات الاستيراد البت في المخالفات المدرجة ادناه:
أ – اذا وردت البضاعة مخالفة من حيث الوصف والنوعية بموجب التصريحة الكمركية لما ورد باجازة الاستيراد يغرم المستورد بما لا يزيد على 50٪ من قيمة البضاعة المستوردة.
ب – عند استيراد بضاعة تزيد قيمتها عما هو مقرر في الاجازة يغرم بما لا يقل عن 25٪ من المبلغ الاضافي.
جـ – اذا تم الشحن بموجب مستند الشحن بعد انتهاء مدة الاجازة او الاعتماد بشهر واحد يغرم بما لا يزيد على 10٪ من قيمة البضاعة.
د – يغرم المستورد بما لا يقل عن 10٪ من قيمة البضاعة اذا تم استيرادها من غير بلد المنشأ.
46 – اذا كانت البضاعة المستوردة محصورة الاستيراد بالقطاع الاشتراكي او مشمولة بالحماية فعلى المؤسسات العامة التجارية استلامها بنفس الكلفة ويتحمل المستورد كافة المصاريف لحين استلامها من قبل الجهة المعنية.
الاموال الشخصية
47 – يجوز لوزير التجارة منح العراقيين اجازات استيراد اموال بدون تحويل خارجي بما لا يزيد عن الف دينار وفقاً لما يلي:-
أ – تأييد كون الاموال والاثاث شخصية مستعملة بموجب التصريحة الكمركية.
ب – موافقة البنك المركزي العراقي/مديرية التحويل الخارجي.
جـ – تأييد اقامة صاحب الطلب لمدة ستة اشهر خارج العراق وبصورة مستمرة وقد انهى عمله في الخارج.
48 – تمنح اجازة الاستيراد للاموال الجديدة بعد دفع غرامة مقدارها 100٪ من قيمتها وفقاً لتقديرات السلطة الكمركية وتسديد عمولة القطاع الاشتراكي.
49 – لا يمنح الافراد والهيئات والشخصيات المعنوية الاجنبية اجازة استيراد بتحويل خارجي.
50 – تراعى القرارات والتعليمات الصادرة من قبل مجلس تنظيم التجارة والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما لم يرد ذكره في هذه التعليمات.
متابعة تنفيذ منهاج الاستيراد على الحاسبة الالكترونية
51 – تلتزم الوزارات والجهات المستوردة كافة بتزويد الجهاز المركزي للاحصاء بمناهج الاستيراد الفرعية الخاصة بكل منها وحسب المستويات المختلفة (منشأة، مؤسسة، وزارة) خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ اقرار منهاج الاستيراد العام.
52 – قيام كافة الوزارات والجهات المستوردة بتزويد الجهاز بكافة التعديلات الحاصلة على منهاج الاستيراد الخاص بها (مناقلات، اضافات، تخفيضات) بعد اقراره.
53 – الزام الجهات ذات العلاقة بتزويد الجهاز بالقرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ منهاج الاستيراد.
54 – الزام الجهات المستوردة بموجب تنظيم التصاريح الكمركية للسلع المخرجة من حوزة الكمارك خلال شهر من تاريخ التعهد.
55 – لا يجوز قيام الجهات المخولة بمنح اجازات الاستيراد باصدار اجازة استيراد مفتوحة وعلى اساس المشروع الجاهز.
وزارة التجارة