عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 20 لسنة 1967 المعدلة الخاصة بامتحانات الترفيع
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وبدلالة المادتين (76 و77) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – تلغى الفقرتين (3 و4) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (20) لسنة 1967 المعدلة، ويحل محلها ما يلي، وتعتبر فقرة (3) من التعليمات، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبه:-
فقرة – 3 – يقتصر اجراء امتحانات الترفيع التحريرية على الموظفين المحسوبين على الملاك البلدي، ممن لا يحملون شهادة الدراسة الاعدادية عندما يجري ترفيعهم، الى الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عـ. وزير الداخلية