عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1978 حول تسهيل تنفيذ المادة الاولى من القانون رقم (168) لسنة 1977 التعديل الرابع لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على صدور القانون رقم (168) لسنة 1977 قانون التعديل الرابع لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967، ونشره في الجريدة الرسمية الصادرة بعدد (2628) وتاريخ 2 – 1- 1978، واستناداً الى حكم مادة 1 منه.
اصدرنا التعليمات التالية:-
مادة 1
لوزير المالية ان يقرر تعيين وافراد حصة الخزينة من الارض التي سبق ان صحح صنفها وسجلت ملكاً صرفاً على وجه الشيوع، وفق الفقرة (2) من مادة 4 (أ – المكررة) من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم (11) لسنة 1940، المضافة بموجب مادة 2 من القانون رقم (66) لسنة 1955، اذا ما توفرت الشروط التالية:-
أ – عدم شمول الارض بأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976، والتعليمات الصادرة بموجبه، ويجري التثبت من ذلك عن طريق رئاسة المنطقة الزراعية المختصة.
ب- عدم تعارض الافراز مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (222) في 26 – 2 – 1977، وتعليمات وزارة العدل عدد (1) لسنة 1977 الصادرة بموجبه.
جـ – تحقق الحاجة لاستعمال حصة الخزينة للاغراض الحكومية.
د – ان لا تكون المحدثات تستغرق معظم مساحة القطعة، بحيث لا تترك مساحة خالية منها تعادل حصة الخزينة قيمة.
مادة 2
اولاً – عند صدور قرار وزير المالية بافراز حصة الخزينة على النحو المبين آنفاً، تقوم لجنة خاصة بالكشف وتقسيم الارض، مؤلفة على الوجه التالي:-
أ – اذا كانت الارض واقعة في مركز المحافظة، فتؤلف اللجنة، كما يلي:-
1 – المحافظ، او من يخوله – رئيساً.
2 – مدير الاملاك – عضواً.
3 – رئيس المنطقة الزراعية – عضواً.
4 – مدير التسجيل العقاري المختص – عضواً.
5- شريك الخزينة في الارض، او ممثله – عضواً.
ويصاحب اللجنة، مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ب – اذا كانت الارض واقعة في القضاء او الناحية، فتؤلف اللجنة، على الوجه التالي:-
1 – قائممقام القضاء، او من يخوله – رئيساً.
2 – مدير المال – عضواً.
3 – رئيس فرع المنطقة الزراعية في القضاء – عضواً.
4 – ملاحظ التسجيل العقاري في القضاء – عضواً.
5 – شريك الخزينة في الارض، او ممثله – عضواً.
ويصاحب اللحنة، مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ثانياً – عند تخلف شريك الخزينة عن الحضور، او امتناعه عن انتخاب ممثله خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه، او (30) يوماً من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف اليومية، اذا كان مجهول المحل، يعتبر مسقطاً لحقه، ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض.
مادة 3
اولاً – يدعو رئيس اللجنة اعضاءها للحضور في الارض في الموعد الذي يعينه، وتجري اللجنة الكشف بمعرفة مساح دائرة التسجيل العقاري، وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة، ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائياً، اذا كان مطابقاً لأحكام القانون شكلاً وموضوعاًَ، وبخلافه يعاد اليها لاصدار قرار آخر، وفق الاصول.
ثانياً – تنظم اللجنة تقريراً، يشمل ما يلي:-
أ – بيان مقدار المساحة التي تصيب حصة الخزينة، وحصة شريك الخزينة مع ملاحظة وجوب تساوي حصة الخزينة، وحصة او حصص شريك الخزينة من حيث القيمة، وتدوين ذلك في التقرير.
ب – في حالة وجود شوارع عامة مصدقة، بموجب التصميم الاساسي تخترق القطعة، سواء كانت منفذة او غير منفذة، فينبغي طرح مساحة الشوارع من اصل المساحة العمومية للقطعة، ومن ثم يجرى احتساب حصة كل من الطرفين في ضوء المساحة الباقية.
جـ – على اللجنة عند اختيار موقع حصة الخزينة مراعاة طبيعة الحاجة الحكومية لها وضرورة وقوع هذه الحصة بالقرب من مناطق العمران وعلى الشوارع العامة ان وجدت، وان تلاحظ جعل جبهتها التي تقع على الشارع واسعة بالنسبة الى طول جبهة القطعة التي تقع على الشارع.
ثالثاً – يثبت مساح دائرة التسجيل العقاري حدود القسمة على الخارطة والارض.
رابعاً – يرسل المحافظ قرار اللجنة بالقسمة، الى وزارة المالية مع صورة السجل العقاري للقطعة وخارطتها مع ثلاث خرائط بالقسمة موقعة من قبل اللجنة مشفوعاً بتوصية المحافظ بشأن القسم الذي يرى اختياره ليكون من نصيب الخزينة.
خامساً – بعد اقتران المعاملة بموافقة وزيرة المالية، وتعيين حصة الخزينة، تصدر وزارة المالية موافقتها النهائية على افراز هذه الحصة، وتشعر المحافظة لتبليغ شريك الخزينة بذلك، والايعاز الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل القسم الذي اختاره الوزير ليكون من نصيب الخزينة ارضاً مملوكة للدولة باسم (وزارة المالية)، وتسجل الشوارع باسم (البلدية)، وتسجيل الباقي ملكاً صرفاً باسم (شريك الخزينة).
وزير المالية