عنوان التشريع: رسم الطابع – رقم (1) لسنة 1978 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (4) من المادة (39) من قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية:-
اولاً – تعتبر الفقرة ثانياً من التعليمات رقم (2) لسنة 1977 فقرة ثانياً/أ ويضاف اليها ما يلي وتكون فقرة (ب) لها.
ب – استثناء من احكام الفقرة (أ) اعلاه يستوفى رسم الطابع نقداً على عقود السلف الشخصية التي تعقدها المصارف وفقاً لما يأتي:-
1 – تستوفي فروع المصارف اقيام الطوابع عن السلف اعلاه وتقيده بحساب وقتي يفتح لهذا الغرض بعنوان “رسوم طوابع العقود المصرفية”.
2 – تقوم المصارف بإعداد جدول بنسختين من واقع مستندات القبض النقدي والمسحوب لاقيام الطوابع للمعاملات اعلاه يتضمن الحقول التالية – رقم ونوع المعاملة – تاريخ الاستيفاء – مبلغ المعاملة – الرسم المستوفى.
3 – تقوم فروع المصارف خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمت فيه عملية الاستيفاء لاقيام الطوابع بتحويل المبالغ المتجمعة لديها في الحساب المشار اليه بالفقرة (1) اعلاه الى مديرية الخزينة المركزية ببغداد بالنسبة للفروع العاملة داخل محافظة بغداد وضواحيها كما تقوم الفروع العاملة في مراكز المحافظات الاخرى بتحويل تلك المبالغ الى مديريات الخزائن في المحافظات اما الفروع العاملة في الاقضية والنواحي فتوم بتحويل المبالغ الى صناديق المال في الاقضية وصناديق النواحي و ذلك بموجب صك مسحوب على نفس الفروع مرفقاً به نسخة من الجدول المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه يرسل الى الجهة المختصة بموجب كتاب رسمي والاحتفاظ بالنسخة الثانية من الجدول المنوه عنه آنفاً في الفرع لأغراض التدقيق.
4 – يجري ختم العقود المشار اليها والتي استوفي عنها رسم الطابع من قبل الفرع بختم خاص يتضمن عبارة “استوفي رسم الطابع نقداً على الحساب وقدره….. ديناراً معززاً بتواقيع المخولين عن المصرف مع تثبيت تاريخ اليوم والشهر والسنة التي استوفي فيها الرسم.
ثانياً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية