عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركزي التدريب المهني في ديالي والناصرية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مادة 1
الهدف من انشاء المراكز:
تنفيذاً لأحكام المادة (186) من قانون العمل رم (51) لسنة 1970، انشأت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مراكز التدريب المهنية لتغطية احتياجات المؤسسة بصفة خاصة اضافة الى المؤسسات العامة الاخرى وقطاعات العمل العامة والمختلطة والخاصة من الفنيين والعمال المهرة ونصف المهرة وفقاً للدورات الآتية:-
1 – دورات اساسية على نظام التلمذة الصناعية لمدة ثلاث سنوات للحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة لاعدادهم كفنيين عمليين.
2 – دورات رفع الكفاءة.
3 – دورات سريعة للمبتدئين.
مادة 2
المصطلحات والتعابير:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام وبكل من قواعد وتعليمات الامتحانات وعقد التلمذة الصناعية المرفقين، المعاني المبينة ازاءها:-
(1) المؤسسة – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(2) المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(3) المركز – مديرية مركز التدريب المهني.
(4) الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(5) المدير: – مدير مركز التدريب المهني.
(6) اللجنة الاستشارية:- وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
(7) اللجنة الخماسية:- وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
(8) الدورات الاساسية:- وهي الدورات المنصوص عليها في مادة 9 من هذا النظام.
(9) دورات رفع الكفاءة:- وهي الدورات المنصوص عليها في مادة 10 من هذا النظام.
(10) الدورات السريعة: – وهي الدورات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا النظام.
(11) المدرس: – هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواد الفنية او الثقافية.
(12) المدرب: هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي.
(13) الطالب:- التلميذ الصناعي الذي يلتحق بالدورات الاساسية.
(14) – المتدرب: – الشخص الذي يلتحق بدورات رفع الكفاءة او الدورات السريعة.
مادة 3
المستوى التنظيمي:-
يكون المركز في مستوى مديرية ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتتوافر له الصلاحيات واللامركزية الادارية والمالية في اطار السياسة العامة للمؤسسة.
مادة 4
الميزانية:-
تكون للمركز ميزانية مستقلة تلحق بميزانية المؤسسة على ايجاد مصادر تمويلها وترفق بميزانيتها.
مادة 5
ادارة المركز:-
1 – يتولى مدير المركز من جميع المجالات ويمنح كافة الصلاحيات التي تكفل اللامركزية الكافية لادارته وله الصلاحية بتشكيل كافة اللجان اللازمة لأعمال المركز.
2 – يشترط في مدير المركز ان يكون حاصلاً على مؤهل هندسي عالي في اختصاص المركز وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات او اربع سنوات لمن كان حاصلاً على مؤهل تربوي اضافة للمؤهل الهندسي ويفضل من كانت خبرته متصلة بالتعليم الفني والتدريب المهني في كلتا الحالتين.
3 – يكون لمدير المركز معاون واحد يشترط فيه ان يكون مهندساً من خريجي الجامعات او المعاهد العليا وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه ويفضل من كانت خبرته متصلة بالتعليم الفني اوالتدريب المهني.
مادة 6
المنتسبون:-
يجب ان تتوافر في منتسبي المركز بصفة عامة ورؤساء الاقسام والمدرسين والمدربين على وجه الخصوص المؤهلات والخبرات المناسبة والكفاءة وحسن الخلق كمربين وكقدوة للطلبة.
مادة 7
اللجنة الاستشارية:-
(1) تشكل لجنة برئاسة المدير وتضم بعضويتها ما يلي:-
أ – معاون المدير.
ب – رئيس قسم الدراسات النظرية.
ج – رئيس قسم التدريب العملي.
د – رئيس القسم الفني.
هـ – رئيس قسم الادارة والخدمات العامة.
و – رئيس قسم الحسابات.
ز – عضو آخر يرشحه المدير وبموافقة الرئيس.
2 – يكون رئيس القسم الفني نائباً لرئيس اللجنة ويكون سكرتير اللجنة بدرجة ملاحظ ادارة.
3 – تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اكثر من نصف الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة او نائبه.
4 – تجتمع اللجنة في الوقت الذي يحدده المدير وللقضايا والمواضيع التي يرى عرضها عليها على ان لا تقل عن مرة واحدة في الشهر.
5 – للجنة الاستشارية ان تتطلع على كافة الاوليات اللازمة وان تستدعي من ترى استدعائه لمناقشة القضايا التي تعرض عليها.
6 – تصدر توصيات الجنة بالاكثرية اذا تساوت الاصوات فيأخذ بالتوصية التي يوصي الى جانبها رئيس اللجنة.
7 – تكون توصيات اللجنة قطعية وواجبة التنفيذ في جميع القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات المركز وما ورد بأحكام هذا النظام اضافة الى أي صلاحيات اخرى تخول لها من قبل الرئيس او المجلس.
8 – يلتزم اعضاء اللجنة السرية بالمناقشات والتوصيات الى ان تعلق بمعرفة ادارة المركز ويخطر تغيب العضو عن الاجتماعات مرتين خلال السنة بدون عذر مشروع او كل من يخالف ذلك يحاسب ادارياً حسب الاصول المرعية.
المحتوى 1
مادة 8
التدريب الانتاجي:-
1 – يعمل المركز على ان يكون التدريب تدريباً انتاجياً قدر الامكان وذلك بان تكون بعض التجارب العملية التي يتدرب عليها المتدربين نافعة يمكن استخدامها والاستفادة منها في المركز او الشركة او بيعها.
2 – يجوز تشغيل وتصنيع بعض المشغولات التي تحتاجها الشركات بحيث تتفق والمهارات المطلوب اكسابها للطلبة ولا تتعارض مع خطة التدريب وذلك نظير نسبة من الربح يمكن تحديدها بحيث يخصص جزء منها ليوزع على الطلبة الذين اشتركوا في انجاز هذه الاعمال ومدربيهم والمشرفين عليهم تحفيزاً لهم على مراعاة الدقة والاجادة وتحقيقاً لمزيد من الاخلاص في العمل على ان يخصم من النسبة المخصصة لهم قيمة المشغولات التالفة او الغير مطابقة للمواصفات.
3 – يتم بيع التمارين النافعة والمعدات التي تنتج في المركز ويوزع جزء من الارباح وفقاً لما جاء في الفقرة السابقة.
4 – يضع المركز اسس وقواعد تحديد نسبة الربح وطريقة توزيع الجزء الذي يوزع على الطلبة ومدربيهم ومشرفهم كالموضح في البندين السابقين على ان يتم اقرارها من قبل اللجنة الاستشارية مقترنة بموافقة الرئيس اما الجزء الآخر فيدخل ضمن مدخولات ميزانية المركز.
مادة 9
نظم دورات التدريب
الدورات الاساسية:
1 – تكون مدة الدورة ثلاث سنوات على نظام التلمذة الصناعية وتطبق في هذه الدورات تفاصيل خطة التدريب على ان يراعى من يستحدث من اساليب علمية حديثة في التدريس والتدريب وما يستحدث من العمليات الفنية وغيرها والاجهزة والمعدات بحيث تتماشى مع التقدم التكنولوجي في العالم الصناعي ولا تجرى اية تعديلات على خطة التدريب المصادقة عليها الا بموافقة المجلس بناء على توصية من اللجنة الاستشارية.
2 – يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه يحدد فيها درجة اجتيازه للامتحان النهائي تعادل شهادة ثانوية الصناعة الرسمية من حيث الراتب وخدمة العلم.
3 – يني خريج الدورة بوظيفة (م. ملاحظ فني متدرب) لمدة سنة واحدة براتب شهري حسب الاستحقاق بالاضافة الى المخصصات التي تمنح لهم بعد انتمائهم لنقابة (ذوي المهن الهندسية والفنية) ويعين بعد المدة المشار اليها بوظيفة (م. ملاحظ فني) بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والعملية التي تجرى له من قبل الجهة التي يعين فيها بالراتب الذي يستحقه مع احتساب المدة التي قضاها كمعاون ملاحظ فني متدرب لغرض تحديد الراتب.
4 – يمنح المتخرج الاول سنة قدم وللمتخرج الثاني ستة اشهر والمتخرج الثالث اربعة اشهر لغرض العلاوة والترفيع كحافز للطلبة على المثابرة والاجتهاد.
5 – يكون للعشرة الاوائل اولوية الايفاد للتدريب في الخارج ويجوز تعيين بعضهم كمساعدي مدربين بالمركز بدرجة معاون ملاحظ فني وفقاً للاحتياجات بعد ان يستكمل تدريبهم وتأهيلهم بالجهات المختصة بالداخل وبالخارج.
6 – تلتزم كل من المؤسسة والطالب بتنفيذ احكام العقد الذي يبرم بين المدير نيابة عن المؤسسة وبين الطالب وولي امره والكفيل.
7 – يخضع الطالب لأحكام هذا النظام ونظم الامتحانات وجميع النظم والتعليمات التي تصدرها ادارة المركز.
8 – تقسم الدراسة الى فصلين دراسيين، يبدأ الفصل الاول في النصف الثاني من شهر ايلول وينتهي عند بداية امتحانات نصف السنة التي تبدأ في الاسبوع الثاني من شهر شباط وتستمر لمدة اسبوع واحد يتبعها عطلة ربيعية لمدة اسبوع.
ويبدأ الفصل الثاني عقب العطلة الربيعية مباشرة وينتهي قبل الامتحانات النهائية التي تعقد في النصف الثاني من شهر تموز وتستمر لمدة اسبوع.
9 – للجنة الاستشارية تعديل أي من المواعيد الموضحة في الفقرة الثامنة اعلاه بناءاً على اقتراح من المدير على ان لا تتجاوز المدة عن الاسبوع في اية حالة من الحالات واذا زادت عن ذلك فتكون بموافقة الرئيس بناء على توصية من اللجنة الاستشارية.
10 – شروط القبول للدورات الاساسية:
– ان يكون عراقياً او عربياً.
– ان لا يقل عمره عن الخامسة عشر ولا يزيد عن الثامنة عشر عاماً.
– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة من الجهات القضائية المختصة.
– لم يسبق له الالتحاق بالمركز او فصله منه او من أي مركز مهني آخر لأي سبب من الاسباب او من اية مرحلة دراسية اخرى.
– ان يكون حاصلاً على شهادة انهاء الدراسة المتوسطة.
– ان ينجح في الفحص الطبي واختبارات القبول التي يجريها المركز ويتمتع باللياقة البدنية.
– يقدم كفالة شخص ضامن بمبل (900) دينار مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة الطالب نتيجة اخلاله بأي شرط من شروط العقد المرفق مع هذا النظام.
– ان يتعهد بالالتزام بكافة نظم وتعليمات المركز وان يغرم قيمة ما يفقده او يتلفه من معدات او ادوات بالاضافة الى العقوبة التي ينسبها المركز.
– ان يلتزم بموجب العقد المرفق بتسديد مجموع ما تقاضاه من مخصصات وما صرف عليه للسكن والتغدية في حالة تركه او فصله من المركز لأي سبب كان عدا الاسباب الصحية التي تقرها كل من الجهة الطبية المختصة والمركز.
– لا يجوز للطالب الاستقالة من المركز.
11 – يكون القبول في المركز على اساس مجموع درجات النجاح في الشهادة المتوسطة بموجب الامتحان الوزاري وكذلك نتائج الاختبارات التي يجريها المركز للمتقدمين ومن قبل لجنة خاصة يشكلها المدير لهذا الغرض.
12 – التخصيصات التي يتم التدريب عليها:
يقوم المركز بتدريب الطلبة على الاختصاصات المحددة له والتي من اجلها انشأ ويحق للمركز استحداث او تغيير او حذف اختصاصات حسب حاجة المؤسسة وبموافقة الرئيس.
13 – الامتحانات:
تتم وفقاً للقواعد والتعليمات الموضحة في المرفق.
14 – العطلات:
تعطل الدراسة في المركز في العطلات الرسمية بالاضافة الى ما يلي:-
أ – عطلة ربيعية لمدة اسبوع عقب امتحانات الفصل الاول مباشرة ويتمتع بها الطلبة والمدرسين والمدربين.
ب – عطلة صيفية لمدة ستة اسابيع عقب الامتحانات النهائية وتمنح للطلبة ويتمتع المدرسين والمدربين بأسبوعين منها فقط.
جـ – تخصم ايام العطلات الموضحة في الفقرتين (أ، ب) اعلاه من استحقاق منتسبي المركز من المدرسين والمدربين لانجازاتهم الاعتيادية.
المحتوى 2
15 – للمدير تكليف من يرى تكليفهم من المدرسين والمدربين من اعمال خلال العطلات الموضحة في الفقرتين (أ، ب) اعلاه حسب ما تقتضيه ضرورات العمل في المركز.
16 – المواظبة:
أ – اذا تغيب الطالب خلال اليوم الدراسي عن حصتين فيعتبر متغيباً عن الدراسة وفي ذلك اليوم.
ب – ينذر المتدرب بالفصل لما تبقى من مدة الدورة عند بلوغ غيابه عشرة ايام متصلة او عشرين يوماً متقطعة ويخطر بذلك كل من ولي امره والكفيل.
جـ – يفصل الطالب لما تبقى من العام التدريبي ويعتبر راسباً في صفه اذا تغيب عن المركز او التعداد الليلي بالاقسام الداخلية او التدريب في المنشأة مجتمعة بدون عذر مشروع لمدة خمسة وعشرون يوماً خلال التدريبي على ان يحظر ولي الامر عن كل يوم من ايام الغياب.
د – يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز تسعة اسابيع خلال العام التدريبي واذا تجاوزت مدة المرض عن ذلك فيعتبر الطالب راسباً في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المؤسسة بشرط ان يكون مؤيداً بتقرير طبي مصدق عليه من الجهات الطبية المختصة.
هـ – يمنع المتدرب عن الدوام اذا اصيب بمرض معدي ولا يسمح له بالدوام الا بتقرير طبي مصدق من الجهات المختصة يؤيد شفائه مع ملاحظة ما جاء في الفقرة السابقة بحقه.
17 – السلوك:
أ – يجب ان يلتزم الطالب بجميع نظم وتعليمات المركز ويجب ان يتحلى بحسن الخلق والسلوك السوي خلال الدوام والاقامة في الاقسام الداخلية وحتى خارج المركز يتوجب عليه ان لا يصدر منه ما يسيء الى سمعته او سمعة المركز.
ب – الاعتناء والمحافظة على اثاث ومعدات المركز واجب على كل طالب واذا ثبت قيامه باتلافها او كسرها او فقدانها فيغرم قيمتها علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز.
جـ – تكون درجة السلوك (100) درجة في بداية كل عام تدريبي ويعتبر الطالب راسباً في صفه اذا خصم من درجة سلوكه (50٪) من هذه الدرجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه ويرتبط ذلك بما جاء في الفقرتين السابقتين.
18 – الانضباط:
ان الوسائل الانضباطية هدفها الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي في المخالفات ويعاقب بإحدى العقوبات الموضحة ادناه عند مخالفته لتعليمات ونظم المركز وتعلق في لوحة الاعلانات ويخطر بها كل من الطالب وولي امره والكفيل وتحفظ نسخة منها في اضبارته.
ان غرض هذه العقوبات لا يحول دون فرض العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة عند ارتكاب الطالب لأية مخالفة تقع تحت طائلها:-
أ – التنبيه: ويخصم (5) خمس درجات من السلوك.
ب- الفات نظر: ويخصم (10) عشر درجات من السلوك.
جـ – الانذار: ويخصم (20) عشرين درجة من السلوك.
د – قطع المخصصات: وتكون بحد اقصى خمسة ايام في المرة الواحدة.
هـ – التوبيخ: ويخصم (30) ثلاثون درجة من السلوك.
و – الفصل لما تبقى من العام التدريبي واعتباره راسباً في صفه بقرار من اللجنة الاستشارية وتوقع هذه العقوبة عند تكرار مخالفاته او ارتكابه احدى المخالفات الآتية:-
– التطاول على منتسبي المركز من الاداريين والمدرسين والمدربين بأي شكل من الاشكال.
– اذا استولى على أي من ممتلكات المركز او الغير بدون وجه حق.
– اذا اخل بالنظام خلال الدوام او بقواعد الاقامة في الاقسام الداخلية.
– اذا حمل السلاح او الآلات الجارحة او الراضة داخل المركز سواء أكان ذلك بشكل ظاهر او خفي باجازة او بدونها.
– اذا انتحل صفة شخصية كاذبة.
– اذا اصطحب او سهل دخول شخص غريب الى الاقسام الداخلية.
19 – يشكل المدير لجنة انضباطية من ثلاثة اشخاص يكون ممثل اللجنة الاتحادية احد اعضاءها للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلاب وتستوجب احالتها اليه.
20 – للمدير او من يخوله فرض العقوبات (أ، ب، جـ، د) من (18) اعلاه دون التقيد بتسلسلها وللجنة الانضباط فرض العقوبة (هـ) والتوصية بفرض العقوبة (و) وتعرض على اللجنة الاستشارية لاقرارها او تعديلها.
21 – يفصل الطالب نهائياً من المركز في الحالات التالية:-
أ – اذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدورة خلال الفصل الاول من العام التدريبي الاول.
ب – اذا اعتمد في قبوله في المركزعلى وثائق مزورة.
جـ – اذا حكم عليه بالسجن لجناية او جنحة من قبل الجهات القضائية المختصة.
د – اذا رسب سنتين متتاليتين او ثلاث سنوات طيلة مدة الدراسة.
22 – للجنة الاستشارية توقيع عقوبة الفصل النهائي بناء على توصية من اللجنة الانضباطية في الحالات التالية:-
أ – اذا تكرر منه احدى المخالفات الموضحة في الفقرة (و) من تسلسل (18) اعلاه.
ب – اذا الحق بتعمد اضراراً جسيمة بالاجهزة ومعدات او ممتلكات المركز او الشركة التي يتدرب فيها.
جـ – اذا قام بعمل من شأنه افساد الاخلاق او الاخلال بالآداب العامة.
د – اذا تناول الخمر او المخدرات في المركز او وجد في حالة سكر بين او متأثراً بما تعاطاه من مخدرات.
هـ – اذا الحق اصابات او اضرار بأحد المنتسبين او الطلبة.
13 – نظام الاقامة:
أ – تكون الدراسة في الدورات الاساسية مجانية ويزود الطلبة بالكتب والادوات المدرسية التي يحتاجونها خلال الدراسة على سبيل الاعارة كما يتم تزويدهم ببدلتين عمل في السنة الاولى ثم بدلة واحدة في كل سنة تليها ويحرم الراسبون من تكرار الصرف في الصف الذي يرسبون فيه.
ب – يحضى الطالب خلال دراسته في المركز الرعاية الصحية والعلاج الطبي مجاناً وكذلك التربية الرياضية.
جـ – يزود الطالب سنوياً ببدلة رجالية كزي موحد على نفقة المركز.
د – يقيم الطلبة في الاقسام الداخلية بالمركز اقامة كاملة مجاناً بما في ذلك التغذية.
14- يتقاضى الطالب المخصصات النقدية الموضحة فيما يلي عن كل يوم من ايام الدراسة من المركز بما في ذلك ايام العطلات والاجازات الرسمية وتقطع عنه عند غيابه بدون عذر خلال الدوام او التعداد الليلي بالاقسام الداخلية وهي:-
أ – 300 فلساً يومياً لطالب الصف الاول
ب – 400 فلساً يومياً لطالب الصف الثاني
جـ – 500 فلساً يومياً لطالب الصف الثالث
25 – تمنح نصف المخصصات الموضحة في (24) اعلاه عن ايام الاجازة المرضية وتمنح بالكامل عن ايام الاقامة التي يقضيها بالمستشفيات مع مراعاة ما جاء بالفقرة (د) اعلاه.
26 – يعيد الطالب السنة الدراسية التي رسب فيها على نفقته الخاصة على ان يستمر المركز في الانفاق على اامته وتغذيته ودفع مخصصاته اليومية لقاء تقديم الطالب تعهد بكفالة شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل يضمن ارجاع ما صرف عليه خلال سنة الاعادة عند تخرجه ويسجل المبلغ دين بذمته يستحصله المركز بالطرق الاصولية.
المحتوى 3
مادة 10
دورات رفع الكفاءة للعمال
1 – تحدد برامج ومدد التدريب لهذه الدورات حسب ما تسمح به امكانيات المركز التدريبية ووفق حاجة المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الدائرة المختصة في المؤسسة.
2 – يتمتع العامل المقبول في هذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في المنشأة التي اوفد منها.
3 – يمنح العامل المتدرب مخصصات تشجيعية عن ايام التدريب الفعلية بواقع 100 فلساً يومياً وتدفع له من قبل الشركة الموفد منها.
4 – يخضع العامل خلال فترة ا لتدريب لمواعيد الدوام وللقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها بالمركز او التي ينسبها ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين.
5 – اذا ارتكب العامل مخالفة ما خلال مدة التدريب فللمركز ان يوقع عليه العقوبة التي ينسبها وتخطر بذلك شركته وله ان ينهي تدريبه.
6 – للمركز ان ينهي تدريب العامل المتدرب في أي وقت خلال الدورة اذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب او اذا تغيب يومين متتالين او اربعة ايام متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مقبول. يجوز منح العامل اجازة مرضية خلال الدورة ولا يجوز منحه اجازة اعتيادية.
مادة 11
الدورات السريعة للمبتدئين
1 – تنظيم هذه الدورات وفاً للاحتياجات بما ينسجم وامكانيات المركز والتنسيق مع الدائرة المختصة في المؤسسة.
2 – تحدد مدة التدريب وبرامجه وفقاً للاحتياجات على ان لا تقل مدة الدورة عن اربعة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر.
3 – يشترط القبول في هذه الدورات معرفته القراءة والكتابة ويفضل من كان حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية.
عن (18) سنة ولا يزيد عن (35) سنة وان يكون لائقاً طبياً وبدنياً ويتم اختبارهم بمعرفة الجهة الموفدة ولها ان توقع عقداً ينظم العلاقة بينها وبينهم.
4 – يمنح المتدرب اجر يومي بما يعادل الحد الادنى لأجر الدرجة الاولى عن كل يوم من ايام التدريب الفعلية تدفع له من قبل الجهة الموفدة.
5 – يجوز منح المتدرب اجازة اعتيادية بدون مخصصات بواقع يوم عن كل شهر من شهور الدورة مع حذف كسور الشهر ان وجدت.
6 – يفصل المتدرب اذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها وتخطر المؤسسة والشركة الموفدة قبل فصله بعشرة ايام على ان تصدر المؤسسة قرارها خلال هذه المدة والا يعتبر العامل مفصولاً من الدورة تلقائياً.
7 – للمركز ان يوقع عقوبات التنبيه، الفات نظر والانذار والتوبيخ وقطع المخصصات عند ارتكاب المتدرب للمخالفات ويخطر بذلك كتابة مع صورة للجهة الموفدة وصورة في اضبارته كما يحق للمركز فصله من الدورة عند ارتكابه لأية مخالفة تستوجب ذلك من وجهة نظر المركز,
مادة 12
الحوافز:
1 – أ – يمنح الاربعة الاوائل من خريجي الدورات الاساسية حوافز نقدية او عينية تقدم اليهم باسم السيد الوزير وفقاً لما يلي:-
الاول: (30) دينار
الثاني: (25) دينار
الثالث: (20) دينار
الرابع: (15) دينار
ب – يمنح الثلاثة الاوائل لكل تخصص حوافز نقدية او عينية تقدم اليهم باسم السيد رئيس المؤسسة وفقاً لما يلي:-
الاول: (10) دنانير
الثاني: (7) دنانير
الثالث: (5) دنانير
2 – يعتبر النجاح في دورات رفع الكفاءة الشرط الاساسي للترقية في مراتب العمل والدرجات.
3 – يعتبر النجاح في الدورات السريعة الشرط الاساسي في التعيين وتكون الاسبقية في الترقية للعامل الذي حاز على درجة اعلى.
4 – يمنح كل من يحصل على درجة امتياز (85٪) فما فوق في كل من دورات رفع الكفاءة والدورات السريعة مكافئة مالية قدرها عشرة دنانير.
5 – يمنح العامل المتدرب في كل من دورات رفع الكفاءة والدورات السريعة شهادة بحضوره الدورة يوضح فيها تخصصه ودرجة نجاحه والنسب المئوية لانتظامه (عن ايام الحضور الفعلية).
6 – تعلق اسماء الخمسة الاوائل في أي دورة من الدورات في لوحة الشرف لمدة اسبوعين مصحوبة بصورة لكل منهم.
مادة 13
التقييم والمتابعة:
1 – تعقد في نهاية كل دورة من دورات رفع الكفاءة او الدورات السريعة جلسة تقييم مع جميع المتدربين في الدورة يحضرها ممثل عن المركز ومسؤول التدريب في الجهة الموفدة ومن يرى المركز دعوتهم من المؤسسة والشركات او الجهات المعنية لتقييم الدورة والوقوف على مدى استفادة المتدربين فيها والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها لغرض تطويرها.
2 – للمركز ان يوفد بعض المدربين او المشرفين على التدريب الى الشركات لمتابعة اعمال المتدربين والوقوف على مدى تقدمهم وتطور ادائهم للعمل ويجوز التوصية باعادة تدريب يثبت ان مستواهم المهني ليس بالمستوى المطلوب.
المحتوى 4
مادة 14
التعاون مع المراكز التدريبية:
يقوم المركز بالعمل على توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبر والمعلومات مع المؤسسات العلمية والمهنية داخل القطر وفي الخارج وخاصة مراكز التدريب المشابهة في الاقطار العربية والسعي لتوحيد المصطلحات التدريبية ومناهج التدريب مع تلك المراكز,
مادة 15
تطوير المنتسبين:
يعمل المركز على تطوير ورفع كفاءة جميع منتسبي المركز لزيادة خبرتهم ورفع كفاءتهم وذلك باشراكهم في دورات اختصاص تربوية وفنية داخل القطر وفي الخارج.
مادة 16
مخصصات المحاظر والاشراف بعد الدوام الرسمي
يمنح العاملون في التدريس والتدريب والاشراف مخصصات نقدية لقاء قيامهم بالقاء المحاضرات او اجراء التدريب العملي او الاشراف وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي وبموافقة الرئيس وبتوصية من اللجنة الاستشارية وحسب التعليمات الخاصة بالاعمال الاضافية.
مادة 17
تعديل النظام:
لمجلس الادارة اجراء التعديلات على هذا النظام والتي تقتضيها متطلبات العمل وحسب الانظمة والتعليمات وبتوصية من اللجنة الاستشارية بالمركز.
مادة 18
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
رئيس المؤسسة
العامة للصناعات الهندسية
عقد التلمذة الصناعية
لمركزي التدريب المهني في ديالي والناصرية
وزارة الصناعة والمعادن
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
مركز التدريب المهني للصناعات…….
اسم التلميذ:
تاريخ التلميذ:
تاريخ الالتحاق:
رقم التسجيل:
عقد التلمذة الصناعية لمركزي التدريب المهني في ديالى والناصرية
ابرم هذا العقد في يوم من شهر سنة بين مدير مركز التدريب المهني اضافة الى وظيفته ونيابة عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية باعتباره فريقاً اولاً وبين التلميذ الصناعي فريقاً ثانياً
ويتضامن معه ولي امره السيد ومهنته والمقيم في
واتفقنا على ما يلي:-
مادة 1
احكام عامة
1 – يلتحق الفريق الثاني بدورة التدريب الاساسي على نظام التلمذة الصناعية ومدتها ثلاث سنوات ليتخرج منها فنياً عملياً في مهنة التخصص.
2 – يعتبر كل من النظام الداخلي للمركز وقواعد وتعليمات الامتحانات متممة لهذا العقد ويتعين تطبيق احكامها فيما لم يرد به نص بهذا العقد.
3 – يفصل الطالب لما تبقى من العام التدريبي ويعتبر راسباً في صفه اذا تغيب عن المركز او التعداد الليلي مجتمعة لمدة خمسة عشر يوماً متصلة او خمسة وعشرون يوماً متقطعة خلال العام التدريبي الواحد وكذلك للاسباب الموضحة بالفقرة (و) من (18) من مادة 9 في النظام الداخلي.
4 – يفصل الطالب نهائياً من المركز في الحالات الموضحة في الفقرتين (21، 22) من مادة 9 من النظام الداخلي.
5 – يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز التسعة اسابيع خلال العام التدريبي واذا تجاوزت مدة المرض عن ذلك فيعتبر معيداً في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المؤسسة بشرط ان يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مصدق عليه من الجهات الطبية المختصة.
6 – يمنع الطالب عن الدوام اذا اصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام الا بتقرير طبي مصدق، عليه من الجهات الطبية المختصة يؤيد شفائه مع ملاحظة ما جاء في الفقرة السابقة بحقه.
7 – يكون عنوان الفريق الثاني المثبت في هذا العقد هو العنوان الدائم له لغرض تبليغه بالمراسلات التي يتعين ابلاغه بها ولا يعتمد بأي تغيير يطرأ عليه دون اخطار الفريق الاول.
8 – تكون محكمة عمل المحافظة التي يتواجد بها المركز هي المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى التي تنشأ عن هذا العقد.
مادة 2
واجبات الفريق الاول
1 – يمنح الفريق الاول للفريق الثاني عند اجتيازه الدورة بنجاح شهادة تلمذة صناعية تعادل شهادة ثانوية الصناعة من حيث الراتب وخدمة العلم مصدقة من قبل الرئيس وموضح بها تخصصه ودرجة النجاح وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الامتحانات النهائية للصف الثالث.
2 – يصبح العقد لاغياً في حالة عدم تعيين الطرف الثاني في الشركات والجهات التي تنسبها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تخرجه من الدورة ان كان غير مشمول بالخدمة العسكرية ومن تاريخ اكمال الخدمة العسكرية او تسريحه منها في حالة خضوعه لتلك الخدمة الا اذا كانت عدم مراجعة الطرف الثاني لأغراض التعيين بسبب المرض او ظروف طارئة اخرى يقتنع بها الطرف الاول وفي تلك الحالة تبدأ الستة اشهر من تاريخ زوال العذر المشروع.
3 – يعين خريج الدورة في الجهة التي تنسبها المؤسسة بوظيفة م. ملاحظ فني متدرب لمدة سنة واحدة براتب حسب الاستحقاق بالاضافة الى المخصصات الفنية التي تمنح له بعد انتمائه لنقابة ذوي المهن الهندسية والفنية ويعين بعد المدة المشار اليها بوظيفة (م. ملاحظ فني) بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والعملية من قبل الجهة التي يعين بها وبالراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة مع احتساب المدة التي قاضها كمعاون ملاحظ فني متدرب لغرض تحديد الراتب.
4 – يمنح المتخرج الاول سنة قدم وللمتخرج الثاني ستة اشهر والمتخرج الثالث اربعة اشهر لغرض العلاوة والترفيع كحافز للطلبة على المثابرة والاجتهاد.
5 – يوفر الفريق الاول للفريق الثاني الاقامة الكاملة في الاقسام الداخلية بما في ذلك التغذية وكذلك العلاج الطبي مجاناً.
المحتوى 5
مادة 3
واجبات الفريق الثاني
1 – ان يلتزم بجميع النظم والتعليمات المعمول بها في المركز.
2 – يلتزم بالخدمة في الجهة التي ينسبها الفريق الاول مدة لا تقل عن خمس سنوات عدا فترة الخدمة العسكرية.
3 – اذا رفض الفريق الثاني العمل في الجهة التي ينسبها الفريق الاول في المدة المحددة في الفقرة السابقة او اخل بأي شرط من شروط هذا العقد فعليه ان يدفع للفريق الاول مجموع ما تقاضاه من المخصصات التي صرفت له ونفقات التغذية والاقامة في الاقسام الداخلية وفقاً للقوائم التي يقدمها الفريق الاول.
4 – ان يراعى حسن السيرة والسلوك وان يحافظ على مصلحة واسرار العمل وان لا يتسبب في اتلاف او فقد المعدات والاجهزة او أي من ممتلكات المركز.
5 – يغرم الطالب بقيمة ما يتسبب في اتلافه او كسره او فقده من ممتلكات المركز علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز.
6 – يعيد الطالب الراسب السنة الدراسية التي رسب فيها على نفقته الخاصة على ان يستمر المركز في الانفاق على اقامته وتغذيته ودفع مخصصاته اليومية لقاء تقديمه تعهد بكفالة شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل يضمن ارجاع ما صرف عليه خلال سنة الاعادة عند تخرجه ويسجل المبلغ دين بذمته يستحصله المركز بالطرق الاصولية.
مادة 4
واجبات ولي الامر
1 – ان يتأكد بنفسه من ان الطالب منتظماً بالدراسة والتدريب ويقوم بالواجبات المفروضة عليه.
2 – ان يتضامن مع الطالب في تحمل المسؤولية وفي دفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب على تنفيذ نصوص هذا العقد.
3 – ان يعاون ادارة المركز فيما يتعلق باعداد الطالب خلقياً وعلمياً.
4 – ان يراجع ادارة المركز عند استدعائه ليقف على مدى انتظام الطالب بالدورة وسلوكه والتزامه بالتعليمات ومستواه العلمي والمهني.
مادة 5
المخصصات
1 – يمنح الفريق الاول مخصصات نقدية يومية للفريق الثاني وتدفع له من قبل المركز عن ايام الدراسة والاجازات الرسمية والعطلات ما عدا العطلة الصيفية وفقاً لما يلي:-
أ – (300) فلساً لطالب الصف الاول
ب – (400) فلساً لطالب الصف الثاني
جـ – (500) فلساً لطالب الصف الثالث
2 – لا يستحق الطالب أي من المخصصات اعلاه عن الايام التي يتغيب فيها بدون عذر مشروع عن المركز او عن التعداد الليلي في الاقسام الداخلية.
2 – تمنح نصف المخصصات الموضحة في الفقرة (1) اعلاه عن ايام الاجازة المرضية وتمنح بالكامل عن ايام الاقامة التي يقتضيها العلاج في المستشفيات مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من مادة 1 من هذا العقد.
مادة 6
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ نسخة لكل من الفريقين المتعاقدين والثالثة تحفظ في اضبارة الطالب.
تحريراً في / / 19
الفريق الاول – مدير المركز
الفريق الثاني –
ولي الامر الطالب
الكفالة
اني اكفل بهذا الفريق الثاني المدعو بأن يقوم بتنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد واتعهد بدفع جميع المبالغ مع كافة المصاريف والرسوم التي ستترتب بذمته نتيجة اخلاله بأي شرط من شروط هذا العقد او ما يترتب على تطبيق احكام النظام الداخلي او نظم الامتحانات لحد مبلغ (-/900) تسعمائة دينار بدون حاجة الى سابق انذار ولأجله وقعت.
تحريراً في / / 19
وان عنواني الدائم الذي تجرى بموجبه التبليغات القانونية هو كما مثبت ادناه.
الكفيل
عنواني الدائم