عنوان التشريع: الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب مركز التدريب المهني النظام الداخلي للمركز
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مركز التدريب المهني
النظام الداخلي للمركز
مادة 1
الهدف من انشاء المركز
تنفيذاً لأحكام المادة 186 من قانون العمل رم 51 لسنة 1970 انشأته المؤسسة العامة للصناعات الهندسية/مركز التدريب المهني للحديد والصلب بخور الزبير (بالبصرة) لتغطية احتياجات الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب ولحين سد احتياجات الشركة من العمال المهرة والنصف مهرة (لم يرتبط مباشرة بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية) وفقاً للدورات الآتية:
(1) دورات الاعداد الاولى (الدورات السريعة)
ويقبل فيها خريجو الدراسة الابتدائية ويتم تدريبهم نظرياً وعملياً لمدة خمسة اشهر يمنحون بعد اجتيازها بنجاح شهادة فنية صادرة من ادارة المركز خاصة بتلك الدورة وذلك لاعداد العمال نصف مهرة ويعاملون طبقاً لنظام تقييم العمل المطبق في كل شركة.
(2) دورات الاختصاص
ويقبل فيها المتخرجون من دورة الاعداد الاولي حسب تقييم ادائهم ويوزعون على الاختصاصات الفنية المختلفة بالمركز ويتم تأهيلهم نظرياً وعملياً وللفترات الزامية المحددة لكل اختصاص وبموجب الخطة الدراسية المعتمدة – ويمنحون بعد اجتياز الدورة بنجاح شهادة فنية صادرة من ادارة المركز موضحاً بها التخصص ودرجة اجتياز الدورة ومدة التدريب ويعاملون عند تعيينهم بموجب نظام تقييم العمل المطبق في كل شركة.
مادة 2
المصطلحات والتعابير
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام وبكل من قواعد وتعليمات الامتحانات وعقد التدريب الصناعي، المعاني المبينة ازاءها:
(1) المؤسسة – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(2) المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(3) الشركة – الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب.
(4) المركز – مديرية مركز التدريب المهني للحديد والصلب.
(5) الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
(6) المدير العام – مدير عام الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب.
(7) المدير – مدير مركز التدريب المهني.
(8) الهيئة الاستشارية وهي الهيئة الخاصة بالشركة العامة لصناعات الحديد والصلب.
(9) اللجنة الاستشارية وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
(10) اللجنة الخماسية وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
(11) دورات الاعداد الاولي: وهي الدورات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
(12) الدورات التخصصية وهي الدورات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
(13) المدرس التربوي الفني: هو الشخص الذي يتابع اعمال التدريب الفني والتدريس التربوي في مجال اختصاصه.
(14) المدرس: هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواد الفنية والثقافية.
(15) المدرب: هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي.
(16) المتدرب: هو الشخص الذي يلتحق بدورات الاعداد الاولي او الدورات التخصصية.
مادة 3
المستوى التنظيمي
يكون المركز في مستوى مديرية ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالشركة وبصورة مرحلية لحين سد احتياجاتها من الكوادر الفنية، وتتوفر للمركز الصلاحية واللامركزية الادارية والمالية في اطار السياسة العامة للشركة.
مادة 4
الميزانية
تكون للمركز ميزاينة مستقلة تلحق بميزانية الشركة وبصورة مرحلية.
مادة 5
ادارة المركز
(1) يتولى المدير ادارة المركز في جميع المجالات ويمنح كافة الصلاحيات التي تكفل اللامركزية الكافية لادارته وله الصلاحية بتشكيل كافة اللجان اللازمة لأعمال المركز.
(2) يشترط في المدير ان يكون حاصلاً على مؤهل هندسي عالي في اختصاص الميكانيك وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات او اربع سنوات لمن كان حاصلاً على مؤهل تربوي اضافة للمؤهل الهندسي ويفضل من كانت خبرته متصلة بالتعليم الفني والتدريب المهني في كلتا الحالتين.
مادة 6
المنتسبون
ويجب ان تتوافر في منتسبي المركز بصفة عامة ورؤساء الاقسام والمدرسين والمدربين على وجه الخصوص المؤهلات والخبرات المناسبة والكفاءة وحسن الخلق كمربين وكقدوة للمتدربين.
مادة 7
اللجنة الاستشارية
(1) تشكل لجنة برئاسة المدير وتضم بعضويتها ما يلي:-
(أ) رئيس القسم الفني
(ب) رئيس قسم التدريس والتدريب
(ج) رئيس القسم الاداري
(د) رئيس قسم الشؤون المالية والتجارية
(هـ) ممثل عن اللجنة النقابية
(و) عضو آخر يرشحه مدير المركز وبموافقة المدير العام
(2) يكون رئيس القسم الفني نائباً لرئيس اللجنة ويكون سكرتير اللجنة بدرجة ملاحظ ادارة.
(3) تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اكثر من نصف الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة او نائبه.
(4) تجتمع اللجنة في الوقت الذي يحدده المدير وللقضايا والمواضيع التي يرى عرضها عليها على ان لا تقل عن مرة واحدة بالشهر.
(5) للجنة ان تطلع على كافة الاوليات اللازمة وان تستدعي من ترى استدعائه لمناقشة القضايا التي تعرض عليها.
(6) تصدر توصيات الجنة بالاكثرية اذا تساوت الاصوات فيأخذ بالتوصية التي يوصي الى جانبها رئيس اللجنة.
(7) تكون توصيات اللجنة قطعية وواجبة التنفيذ في جميع القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات المركز وما ورد بأحكام هذا النظام اضافة الى أي صلاحيات اخرى تخول لها من قبل المدير العام او الهيئة الاستشارية.
(8) يلتزم اعضاء اللجنة السرية بالمناقشات والتوصيات الى ان تعلق بمعرفة ادارة المركز ويخطر تغيب العضو عن الاجتماعات مرتين خلال السنة بدون عذر مشروع او كل من يخالف ذلك يحاسب ادارياً حسب الاصول المرعية.
المحتوى 1
مادة 8
التدريب الانتاجي
(1) تعمل ادارة المركز على ان يكون التدريب تدريباً انتاجياً قدر الامكان وذلك بان تكون بعض التجارب العملية التي يتدرب عليها المتدربين نافعة يمكن استخدامها والاستفادة منها في المركز او الشركة او بيعها.
(2) يجوز تشغيل وتصنيع بعض المشغولات التي تحتاجها الشركات بحيث تنسجم والمهارات المطلوب اكسابها للمتدربين ولا تتعارض مع خطة التدريب.
مادة 9
نظم دورات الاعداد الاولي (الدورات السريعة)
(1) تنظم هذه الدورات وفقاً لاحتياجات الشركات بما ينسجم وامكانيات المركز.
(2) تكون مدة التدريب وبرامجه وفقاً للاحتياجات وبشرط ان لا تقل مدة الدورة عن اربعة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر.
(3) يشترط بالمتدرب المقبول بهذه الدورة حاصلاً على الشهادة الابتدائية على الاقل وعلى اساس مجموع الدرجات ونتائج اختبار القبول من قبل المركز.
(4) يمنح المتدرب خلال الدورة اجر يومي قدره ديناراً واحداً وستة وستون فلساً (32 دينار شهرياً) يشمل 400 فلساً مخصصات طعام، 166 فلساً مخصصات السكن و500 فلساً مخصصات الجيب على ان تخصم قيمة مخصصات الطعام والسكن في حالة توفيرها من قبل المركز، وتقطع عنه المخصصات جميعها عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع خلال الدوام او التعداد الليلي بالاقسام الداخلية على ان تمنح له هذه المخصصات في ايام العطل والاجازات الرسمية والاعتيادية.
(5) يجوز منح المتدرب اجازة اعتيادية بواقع يوم من كل شهر من شهور الدورة مع حذف كسور الشهر ان وجدت.
(6) يحق للمركز فصل المتدرب اذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها وتخطر بذلك الجهة ذات العلاقة قبل فصله بعشرة ايام.
(7) الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالدورة.
(أ) ان يكون عراقياً او عربياً.
(ب) ان لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة ويفضل من اكمل خدمة العلم.
(ج) غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
(د) لم يسبق له الالتحاق بالمركز او فصله منه او من أي مركز مهني آخر ما عدا الفصل بسبب الرسوب.
(هـ) ان يكون ذو لياقة بدنية مقبولة وان ينجح في الفحص الطبي.
(و) يقدم كفالة شخص ضامن بمبل (750) دينار مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة المتدرب نتيجة اخلاله بأي شرط من شروط العقد.
(8) يمنح المتخرج من هذه الدورة شهادة فنية باجتيازه الدورة.
(9) يمنح الثلاثة الاوائل على الدورة جوائز نقدية او عينية تقدم اليها باسم الرئيس ووفقاً للآتي:
الاول 10 دينار
الثاني 7 دينار
الثالث 5 دينار
مادة 10
نظام دورات الاختصاص
(1) ويقبل فيها بعض خريجي دورة الاعداد الاولي حسب تقييم ادائهم.
(2) تحدد مدة التدريب وبرامجه وفقاً لكل اختصاص ويتم تأهيلهم نظرياً وعملياً وفق الخطة الدراسية المعتمدة.
(3) يمنح المتدرب خلال فترة التدريب اجر يومي قدره ديناراً ومائتين وخمسة عشر فلساً (36.5 دينار شهرياً) شاملاً 400 فلس يومياً مخصصات طعام و166 فلساً يمياً مخصصات سكن، 650 فلس يومياً مخصصات جيب على ان تخصم قيمة مخصصات الطعام والسكن في حالة قيام المركز بتوفيرها للمتدرب كما تقطع عنه تلك المخصصات عن كل غياب بدون عذر مشروع خلال الدوام او التعداد الليلي بالاقسام الداخلية على ان تمنح له تلك المخصصات عن ايام العطلات والاجازات الرسمية.
(4) يجوز منح المتدرب اجازة اعتيادية بواقع يوم عن كل شهر من اشهر الدورة مع حذف كسور الشهر ان وجدت.
(5) يمنح المتخرج من هذه الدورة شهادة فنية باجتيازه الدورة موضحاً بها التخصص ودرجة النجاح والمدة الدراسية ويعامل عند تعيينه طبقاً لنظام ودرجات تقييم العمل المطبق بالشركات.
(6) التخصصات الفنية التي يتم التدريب عليها بالمركز هي:
(أ) اعمال الصفائح والانابيب
(ب) ميكانيك السيارات
(ج) البناء
(د) التبريد
(هـ) اجهزة القياس الحراري
(و) اللحام
(ز) الخراطة
(ح) الكهرباء
(ط) ضباط المكائن
(ى) الصيانة الميكانيكية
(ك) افران الصهر
(ل) الرسم الصناعي
(م) الهيدروليك
(ن) الالكترونيك
ويحق للمركز استحداث او تغيير او حذف بعض الاختصاصات حسب الحاجة وبموافقة الرئيس وبتوصية من اللجنة الاستشارية.
(7) يمنح المتخرج الاول لكل اختصاص والذي تزيد فترة تدريبه عن 5 اشهر 20 دينار.
يمنح المتخرج الثاني لكل اختصاص والذي تزيد فترة تدريبه عن 5 اشهر 15 دينار.
يمنح المتخرج الثالث لكل اختصاص والذي تزيد فترة تدريبه عن 5 اشهر 10 دينار.
(8) يمنح خريجي دورات الاختصاص التي تتجاوز مدتها عشرة اشهر من ضمنها فترة الاعداد الاولي سنة واحدة قدماً عند التعيين من الشركات المختلفة وبعد ثبوت صلاحيته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل.
المحتوى 2
مادة 11
التعليمات والعقوبات الانضباطية لمتدربي المركز
(أ) التعليمات
(1) الالتزام بمواعيد الدوام والحضور الى مقر المركز والخروج منه في المواعيد المحددة وعدم ترك العمل دون اذن من جهة مخولة او بعذر مشروع.
(2) يمنح استصحاب اشخاص غرباء عن المركز الى اقسامه او الاقسام الداخلية.
(3) الحرص على الاجهزة ومعدات المركز والمحافظة عليها وعدم استغلال المواد او المعدات لغير اغراض المصلحة العامة.
(4) الالتزام بالتعليمات المرعية الخاصة بالاقامة بالاقسام الداخلية واحترام المسؤولين عنها.
(5) احترام زملائه المتدربين وهيئة التدريس والتدريب وادارة المركز.
(6) يمنح تناول المشروبات الروحية بالمركز او بالاقسام الداخلية.
(7) يمنح حمل السلاح والآلات الجارحة داخل المركز والاقسام الداخلية.
(8) تكون درجة السلوك خلال العام الواحد هي 100 درجة وتتناسب بعد ذلك مع فترة كل دورة ويفصل الطالب في حالة خصم اكثر من 50٪ من درجات سلوكه بكل دورة.
(ب) العقوبات
اولاً:
(1) يعاقب المخالف لأحكام الفقرتين (1، 2) من مادة 11 اعلاه بعقوبة التنبيه التي تصدر من مدير المركز ويترتب عليها خصم 5 درجات من درجة السلوك.
(2) يعاقب المخالف لأحكام الفقرات (3، 4، 5) من المادة الحادية عشر اعلاه بعقوبة الفات النظر الصادرة من مدير المركز ويترتب عليها حجب الزيادة السنوية لشهر واحد مع خصم 10 درجات من درجات سلوكه وعند ثبوت ادانة المتدرب من اتلاف اثاث او معدات المركز يغرم قيمتها علاوة على العقوبة اعلاه.
(3) يعاقب المخالف لأحكام الفقرتين (6، 7) من المادة الحادية عشر بعقوبة الانذار الصادرة من مدير المركز بعد استجواب المخالف وتثبيت دفاعه عن المخالفة المنسوبة اليه ويخصم من درجة سلوكه 15 درجة وتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة ثلاثة اشهر.
ثانياً:
يعاقب من يرتكب احدى المخالفات الآتية بعقوبة الطرد من المركز وبناء على قرار يصدر من اللجنة الاستشارية وبعد استجواب المخالف وتثبيت دفاعه.
(1) عند تكرار المخالفة الواردة في الفقرة (3 من العقوبات) اعلاه لأكثر من مرة.
(2) انتحال شخصية كاذبة اثناء العمل او الاعتماد على وثائق مزورة.
(3) ارتكاب خطأ جسيم بحق زكلاءه بحيث ينشأ لهم ضرر جسيم او ارتكاب جريمة يعاقبه عليها قانون العقوبات اثناء العمل بحق منتسبي المركز.
(4) الحكم عليه نهائياً حكماً غير قابل للطعن بجنحة او جناية مخلفة بالشرف.
(5) ثبوت عدم كفاءته بعد الاختبارات والاصرار على عدم الاستفادة من التدريب.
مادة 12
المواظبة
(1) يعتبر المتدرب متغيباً ليوم كامل اذا غاب حصتين بيوم واحد بدون عذر مشروع.
(2) اذا تغيب المتدرب عن العمل بدون عذر مشروع لمدة ثلاثة ايام ينذر كتابياً.
(3) ينذر المتدرب بالفصل لما تبقى من مدة الدورة عند بلوغ غيابه (8) ايام متصلة او (10) ايام متقطعة خلال شهر ويخطر بذلك كل من ولي امره والكفيل.
(4) يفصل المتدرب من الدورة ويعتبر راسباً فيها اذا تغيب عن المركز او التعداد الليلي بالاقسام الداخلية مجتمعين بدون عذر مشروع لمدة (20) يوماً خلال مدة الدورة على ان يتم انذار المتدرب عند بلوغ غيابه 15 يوماً.
(5) يمنع المتدرب عن الدوام ويمنح استراحة مرضية عند اصابته بمرض معد ووفق التعليمات المرعية.
(6) يعتبر المتدرب المنقطع عن العمل ووفق الفقرات (1، 2، 3، 4) متغيباً عن الدوام بدون اجر.
مادة 13
التقيم والمتابعة
تعقد في نهاية كل دورة جلسة تقييم مع متدربي كل اختصاص ولكل دورة يحضرها مسؤول التدريب بالشركة والاطراف المعنية بالمركز وذلك بهدف تقييم الدورة والوقوف على مدى استفادة المتدربين منها والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها لغرض تطويرها.
مادة 14
التعاون مع المراكز التدريبية
يقوم المركز بالعمل على توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعوقات مع المؤسسات العلمية والمهنية داخل القطر وفي الخارج وخاصة مراكز التدريب المشابهة من الاقطار العربية والسعي لتوحيد المصطلحات التدريبية ومناهج التدريب مع تلك المراكز.
مادة 15
تطوير المنتسبين
يعمل المركز على تطوير ورفع كفاءة جميع منتسبيه لزيادة خبرتهم ورفع كفاءتهم وذلك باشراكهم في دورات اختصاص تربوية وفنية داخل الطر وخارجه.
المحتوى 3
مادة 16
مخصصات المحاضرات والاشراف بعد الدوام الرسمي
يمنح العاملون في التدريس والتدريب والاشراف مخصصات نقدية لالقاء قيامهم بالقاء المحاضرات او اجراء التدريب العملي والاشراف وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي وحسب التعليمات الخاصة بالاعمال الاضافية.
مادة17
تعديل النظام
يقر المجلس اجراء التعديلات على هذا النظام والتي تقتضيها متطلبات العمل وحسب الانظمة والتعليمات وبناء على اقتراح من اللجنة الاستشارية وتوصيه من الهيئة الاستشارية.
مادة 18
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
رئيس المؤسسة
العامة للصناعات الهندسية
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب
عقد خاص بمتدربي مركز التدريب المهني/بخور الزبير
ابرم هذا العقد في يوم من شهر سنة بين مدير مركز التدريب المهني اضافة الى وظيفته نيابة عن الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب باعتباره فريقاً اول وبين المتدرب باعتباره فريقاً ثانياً واتفقا على ما يلي:
(1) يلتحق الفريق الثاني بدورة تدريبية لاعداد عامل – شبه ماهر – ماهر ولفترة زمنية حسب الاختصاص كما يتعهد المتدرب بالمواظبة طيلة الدورة بالاماكن التي يعينها الفريق الاول وان يلتزم بحضور المحاضرات والدروس التي تعطى له وفق المنهج.
(2) يعتبر النظام الداخلي للمركز متمم لهذا العقد ويتعين تطبيق احكامه فيما لم يرد بهذا العقد.
(3) يوفر الفريق الاول سكن داخلي قريب من موقع التدريب بما في ذلك التغذية والعلاج الطبي مجاناً.
(4) يوفر الفريق الاول وسائل نقل للفريق الثاني وعند الضرورة.
(5) يمنح الفريق الاول مخصصات مقطوعة قدرها ( ) ديناراً شهرياً للفريق الثاني.
(6) يتمتع الفريق الثاني باجازة اعتيادية بواقع يوم عن كل شهر من شهور الدورة براتب تام.
(7) لا يستحق الفري الثاني اجوره اليومية المقررة له عند تغيبه عن الدوام دون عذر مقبول.
(8) اذا ثبت خلال الشهرين الاولين من الدورة عدم مقدرة الفريق الثاني على الاستمرار في الدورة فللفريق الحق في فسخ العقد.
(9) للفريق الاول الحق في فصل الفريق الثاني من المركز في الحالات الآتية:
(أ) عند غيابه بدون عذر مشروع 20 يوماً خلال الدورة على ان يتم انذاره بالفصل عند غيابه بدون عذر (8) ايام متواصلة او (10) ايام متفرقة خلال شهر.
(ب) في حالة تمرده وعدم اطاعته الاوامر والتعليمات الصادرة من ادارة المركز او تصرف تصرفاً مضراً بالفريق الاول.
(ج) في حالة الحكم عليه بجناية او جنحة مخلفة بالشرف.
(د) اذا حمل السلاح الناري او الآلة الجارحة داخل المركز.
(هـ) اذا وجد في حالة سكر بين او متأثراً بما تعاطاه.
(و) اذا اعتدى على احد منتسبي المركز.
(10) يمنح الفريق الثاني عند اكتماله الدورة التدريبية بنجاح شهادة فنية صادرة من المركز موضح بها درجة نجاحه والفترة الزمنية والاختصاص.
(11) يمنح المركز مكافئة مالية للمتفوقين.
(12) يمنح المركز قدماً لخريجيه طبقاً لكفاءتهم عند التخرج وطبقاً للفترة الزمنية للدورة التدريبية.
(13) يلتزم المتدرب بحسن السلوك خلال العمل وان يحافظ على المعدات وبقية ممتلكات المركز ويقوم قيمة ما يتسبب من اتلافه منها علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز.
(14) تكون او من تخوله هي الجهة المخولة في البت عند أي خلاف قد ينشأ بتطبيق أي بند من بنود هذا العقد وتكون قراراتها قطعية وتكون محكمة العمل المختصة بالمحافظة هي الجهة المختصة للنظر في الدعوى المقامة عند تطبيق هذا العقد.
الفريق الثاني الكفيل الفريق الاول
مدير مركز التدريب المهني
حرر هذا العقد في