التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1) من مادة 5 عشر من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي:-

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من ثانياً من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 واحلال ما يلي محلها:-
2 – تتألف الدائرة من الاقسام التالية:-
أ – قسم التصاميم الانشائية
ب – قسم التصاميم المعمارية
جـ – قسم تصاميم الخدمات
د – قسم التخمين والمقاولات
هـ – قسم الدراسات والبحوث.

مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (5) من ثالثاً من مادة 4 من النظام اعلاه:-
“وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأغراض المنشأة ولو توكيل الغير بذلك”.

مادة 3
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 9 – 4 – 1978.

وزير الاسكان والتعمير