نظام رياض الاطفال رقم (11) لسنة 1978

      التعليقات على نظام رياض الاطفال رقم (11) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام رياض الاطفال رقم (11) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي:
الفصل الاول
احكام عامة

مادة 1
تهدف رياض الاطفال الى تمكين الاطفال الذين اكملوا الرابعة من العمر حتى غاية السادسة منه من النمو السليم وتطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والعقلية، بما فيها النواحي الوجدانية والخلقية، وفقاً لحاجاتهم وخصائص مجتمعهم، ليكون في ذلك اساس صالح لنشأتهم نشأة سليمة والتحاقهم بمرحلة التعليم الابتدائي، ومتابعة تربية انفسهم وتعمل رياض الاطفال لتحقيق ذلك الهدف على ما يلي:-
اولاً: توفير الرعاية الانسانية الوافية، وجعلها امتداداً وتكميلاً للرعاية الابوية السليمة بما يبعث الثقة والاطمئنان في نفوس الاطفال.
ثانياً: تنظيم الاحوال التربوية والاجتماعية، واتاحة الفرص ليمارس الاطفال الفعاليات المناسبة لهم بنشاط ذاتي سليم ويستمتعوا باللعب المهذب البهيج.
ثالثاً: ملاحظة نموهم وتطوير شخصياتهم وفهمها، وجعل ذلك اساساً لحسن تنشئتهم وتربيتهم على مكارم الاخلاق والقيم الانسانية الرفيعة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

مادة 2
وزارة التربية هي المسؤولة عن وضع السياسة التربوية لرياض الاطفال والتخطيط لها والاشراف الفني عليها. وتعمل الادارة المحلية وغيرها من الجهات التي تعهد اليها هذه المهمة بحكم في القانون انشاء رياض الاطفال وادارتها.

مادة 3
تفتح رياض الاطفال لقبول الاطفال الاسوياء على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم.

مادة 4
يجوز عند الاقتضاء ان تكون رياض الاطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية فتستخدم ابنيتها ومرافقها الاخرى على ان تتبع فيها الاساليب والبرامج الخاصة بها.

مادة 5
اولاً: لا يعين للعمل في تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي في رياض الاطفال الا معلمات متخرجات من دور او معاهد المعلمات او ما يعادلها، او ممن اكملن الدراسة الثانوية او ما يعادلها وكان لهن تدريب مهني وتربوي مناسب لا يقل عن عام دراسي تحدده وزارة التربية ويفضل المتزوجات المتخرجات من الدراسات العليا المتخصصة بالتربية وعلم النفس.
ثانياً: لا تعين مديرة لروضة الاطفال ولا معاونه للمديرة الا من تتوافر لها المؤهلات العلمية والمهنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه ومن كانت لها خبرة في العمل برياض الاطفال او بالتعليم الابتدائي او بعمل تربوي مناسب.
ثالثاً: يجوز تعيين مراقبات لمساعدة المعلمات في تنظيم النشاط الاجتماعي في رياض الاطفال وبخاصة لأغراض التغذية والاستراحة واللعب واستخدام وسائل النقل كما يجوز تعيين غيرهم من الموظفات حسب الحاجة.

مادة 6
تؤلف مديرة الروضة ومعلماتها هيئتها التربوية، ويتكون منهم مجلس الروضة، ويعملن متعاونات في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والادارية المشتركة بينهن.

مادة 7
يكون في مقدمة مهمات الهيئة التربوية لكل روضة رعاية الاطفال بالمحافظة على سلامتهم وامنهم وتوفير الفرص التربوية لنموهم وتطورهم وتوجيههم داخل الروضة وهن يشاركهن الابوين في هذه الرعاية خارجها.

المحتوى 1
الفصل الثاني
القبول والتسجيل والدوام

مادة 8
يقبل في رياض الاطفال من اكمل الرابعة من عمره عند مطلع العام الدراسي، او من سيكملها في نهاية السنة الميلادية (31/كانون اول) ومن لم يتجاوز السادسة من عمره.

مادة 9
تقدم بشأن الطفل الذي يراد قبوله وتسجيله في الروضة الوثائق التالية:-
اولاً: وثيقة رسمية تبين عمره، واذا تعذر ذلك في القرى والارياف فتتولى تقدير اعمار الاطفال لجنة تؤلفها مديرية التربية في المحافظة بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية.
ثانياً: بيانات عن الطفل واسرته، تعد بموجب استمارة خاصة تضعها وزارة التربية.
ثالثاً: شهادة تطعيم ضد الجدري، وضد الامراض السارية التي تحددها الصحة المدرسية.

مادة 10
تعني مديريات التربية في المحافظات مواعيد التسجيل في رياض الاطفال خلال العطلة الصيفية وفي مطلع العام الدراسي.

مادة 11
اولاً: يبدأ الدوام في الروضة بالنسبة للاطفال في النصف الاول من شهر ايلول وينتهي في شهر ايار.
ثانياً: يبدأ الدوام بالنسبة للهيئة التعليمية للروضة بما في ذلك المراقبات والموظفات فيها في الاول من شهر ايلول وينتهي في نهاية شهر حزيران.
ثالثاً: يجوز تغيير المواعيد المذكورة في الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة لرياض الاطفال في القرى والارياف وفقاً لما تقتضيه الحاجة والاحوال المحلية بقرار من مجلس التربية في المحافظة.
رابعاً: يجوز دوام الاطفال المقبولين في السنة الاولى للروضة على وجبات وفقاً لتسلسل تسجيلهم تيسيراً لاشراف المعلمات عليهم وتمكينهم من التكيف للاجواء الجديدة للروضة وذلك خلال اسبوعين الاولين من بدء الدوام في الروضة.

مادة 12
اولاً: يمتد النشاط اليومي في رياض الاطفال بالنسبة للاطفال الى خمس ساعات.
ثانياً: يجوز زيادة اوقات النشاط اليومي في رياض الاطفال بالنسبة للاطفال الى ما لا يزيد على ثماني ساعات اذا كانت غالبية الاطفال من ابناء الامهات العاملات وذلك بموافقة مجلس التربية في المحافظة.

مادة 13
تعين مديريات التربية في المحافظات مواعيد ابتداء الدوام اليومي، ويراعى ذلك في تبدل الفصول والاحوال المحلية.

مادة 14
تمتد العطلة الصيفية للروضة بالنسبة للاطفال من بداية حزيران حتى الاول من ايلول وبالنسبة للهيئة التعليمية من اليوم الاول من شهر تموز حتى الحادي والثلاثين من شهر آب.

مادة 15
تحرض الهيئة التعليمية على انتظام دوام الاطفال في الروضة وتسعى بالتعاون مع اولياء امورهم الى تذليل العقبات في سبيل ذلك.

الفصل الثالث
الهيئة التعليمية والشؤون الادارية

مادة 16
على الهيئات التعليمية في رياض الاطفال القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية التي ينص عليها هذا النظام وما تضعه في سبيل ذلك من برامج سنوية وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين، وما تنظمه وزارة التربية لعضواتها من برامج التدريب اثناء الخدمة وما تضعه من كتب وادلة وتعليمات لتوجيه المعلمات في رياض الاطفال وارشادهن.

مادة 17
تتمسك الهيئة التعليمية بالاخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك الطيبة القائمة على التعاون والتسامح واحترام عضواتها بعضهن بعضاً والالتزام بذلك في علاقاتهن مع الاطفال واولياء امورهم والناس عامة داخل الروضة وخارجها بما يحق حسن التنشئة للاطفال ويتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التربية والتعليم ويدعم منزلة العاملين فيها، ويؤكد دورهم في تقدم المجتمع ونهضة الامة وتنشئة اجيالها المقبلة.

مادة 18
تعمل الهيئة التعليمية على وضع خطة سنوية تشمل النشاط التربوي والاجتماعي للروضة وتشتق منها خططها الشهرية والاسبوعية، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين اعضاء الهيئة وبصورة جماعية منظمة.

مادة 19
تحرص عضوات الهيئة التعليمية – لرياض الاطفال على المحافظة على الدوام الكامل والنظام والحضور الى الروضة قبل المواعيد المقررة للنشاط اليومي بمدة لا تقل عن ربع ساعة والبقاء فيها حتى انصراف جميع الاطفال منها، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية مثل اجتماعات الهيئة التعليمية، او برامج التدريب التي تنظمها الجهات المسؤولة والاجتماع بأولياء امور الاطفال.

مادة 20
تتولى مديرة الروضة الاشراف على امور الروضة جميعها، وتكون مسؤولة عن سير العمل فيها وانتظامه ومراعاة احكام هذا النظام وما يصدر من تعليمات بشأنه وتعني خاصة بما يلي:-
اولاً: قيام الهيئة التعليمية باستكمال وضع الخطة السنوية للنشاط التربوي والاجتماعي في مطلع العام الدراسي، وما يتفرع منها من خطط شهرية واسبوعية، وقيام المعلمات بتنفيذها بالتعاون الوثيق وبصورة جماعية منظمة وحسن توزيع الاعمال بينهن.
ثانياً: ارشاد المعلمات الى الاصول التربوية وممارسة تطبيقها في رعاية الاطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة ومساعدتهن في القيم بواجباتهن على احسن الوجوه.
ثالثاً: مراعاة التزام الهيئة التعليمية بالمحافظة على الدوام الكامل، واتخاذ التدابير لانتظام سير العمل واستمرار نشاط الاطفال عند تخلف احدى عضواتها وابلاغ مديرية التربية في المحافظات عن حالات التقصير في المواظبة او الانقطاع عن الدوام وان تكون قدوة حسنة للمعلمات تسبقهن الى الحضور للروضة وتتلوهن في الانصراف منها، واذا اقتضت الضرورة غيابها انابت عنها احدى المعلمات فان طال الغياب اكثر من ثلاث ساعات ابلغت ذلك الى مديرية التربية في المحافظة.
رابعاً: توزيع الاعمال على الموظفات والمراقبات في الروضة والاشراف على حسن انجازهن لها.
خامساً: متابعة دوام الاطفال، والسعي الى انتظامه، والتعرف على الاسباب التي تخل به حيثما وجدت، وحث المعلمات على معالجتها، مع مراعاة الظروف والاحوال لكل طفل وتعيين مسؤولية كل منهن في سبيل ذلك. والاتصال بأولياء امور الاطفال بشأن الغيابات لتلافيها حيثما امكن ذلك.
سادساً: الاشراف على تغذية الاطفال من حيث صلاح المواد الغذائية واتفاقها مع المواصفات كماً ونوعاً ومن حيث استلامها وتحضيرها وطبخها، ومراعاة النظافة العامة في اعدادها ومن حيث حسن توزيع العمل، ومن حيث شؤونها الحسابية.
سابعاً: تنظيم المخابرات الرسمية والسجلات والجداول المدرسية، وحفضها.
ثامناً: المحافظة على بناية الروضة واثاثها ولوازمها والوسائل التعليمية فيها وعلى المكتبة وتنظيمها وتيسير الانتفاع بها.
تاسعاً: اعداد تقرير سنوي شامل عن الروضة يقدم الى مديرية التربية في المحافظة، يتناول وصفها لسير الاعمال فيها وتقييماً للنشاط التربوي والاجتماعي وفقاً للخطة السنوية الموضوعة لها، وعرضاً للانجازات والمشكلات، واساليب معالجتها، وتحديداً للحاجات وكيفية الوفاء بها. واعداد تقارير عن كل واحدة من المعلمات وغيرهن من الموظفات يقدم الى المديرية ذاتها، يتناول تقييماً لجهودها وكفايتها وتعاونها في سبيل تطوير الروضة وفي سبيل نموها الفكري والمهني على السواء.
عاشراً: تنظم نقل الاطفال بين بيوتهم والروضة، ومراعاة سلامتهم.
حادي عشر: تنظيم اتصال الهيئة التعليمية بأولياء امور الاطفال، وترتيب الاجتماعات الدورية وتبادل المعلومات والآراء وتحقيق التعاون الشامل بين الروضة والبيت في سبيل رعاية الاطفال وتيسير نموهم وانتفاعهم من الفرص التربوية المتاحة لهم.

المحتوى 2
مادة 21
اولاً: تشمل السجلات المدرسية المشار اليها في الفقرة (سابعاً) من المادة العشرين من هذا النظام ما يلي:-
أ – سجل القيد العام ويشتمل على احوال الطفل وخصائصه النفسية والجسمية والاجتماعية والتربوية.
ب – سجل الدوام.
جـ – سجل الكتب والوسائل التعليمية.
د – سجل الاثاث واللوازم الاخرى.
هـ – سجلات الحسابات لنقل الاطفال وتغذيتهم.
و – سجل الهيئة التعليمية ومقررات اجتماعاتها، والخطة السنوية التي تضعها.
ز – سجل الاشراف التربوي ويتضمن ملاحظات وتوجيهات المشرفين التربويين.
ح – اية سجلات اخرى يقتضيها العمل وتتطلبها التعليمات.
ثانياً: تشمل الجداول المدرسية المشار اليها في الفقرة (سابعاً) من المادة العشرين من هذا النظام ما يلي:-
أ – جدول النشاط الاسبوعي لمجموعات (او صفوف) الاطفال.
ب – جدول اسماء الاطفال وتنبثق منه جداول فرعية لكل مجموعة منهم ويعرض الجدول الرئيسي في غرفة الادارة وتعرض الجداول الفرعية في (الصفوف) الغرف التي تنقسم اليها المجموعات.
جـ – جدول توزيع الاعمال والمراقبات على المعلمات.

مادة 22
تساهم المعلمات في تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي وحسن سير الاعمال في الروضة وفاً لما يضعه مجلس الهيئة التعليمية من برامج ولما تعهد اليهن مديرة الروضة من مهمات، يراعى فيها حسن التوزيع واتفاقها مع المهمات التربوية الاخرى المعهودة اليهن وتبعاً لما تصدره وزارة التربية من تعليمات.

الفصل الرابع
تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي
مادة 23
تعمل الهيئة التعليمية لروضة الاطفال في تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي وفقاً للاسس العلمية والتربوية السلمية وتسعى لتوفير الامكانات المادية والمعنوية وتكييف الهيئة لحاجات الاطفال وتوجيههم بما يكفل تمكينهم من النمو والتطور لشخصياتهم من جوانبها كافة ويراعى بصورة خاصة ما يلي:-
اولاً: تنمية العادات والاتجاهات السليمة لدى الطفل وترسيخها في الشؤون الصحية وتشمل العناية بأعضاء الجسم وحسن ادائها لوظائفها وتكييفها والمحافظة على نظافتها وسلامتها من مخاطر الحوادث ووقايتها من الامراض.
ثانياً: تنمية العادات والاتجاهات السليمة لدى الاطفال وترسيخها في شؤون التغذية واللباس وتشمل اختيار الاغذية وحسن اعدادها وتناولها والمحافظة على نظافتها وجعلها متوازنة متكاملة وحسن اختيار الالبسة وملائمتها لأحوال الفصول واحوال النشاط التربوي والعناية بها والمحافظة على نظافتها.
ثالثاً: تنمية العادات والاتجاهات السليمة لدى الاطفال في التربية الرياضية والالعاب وانواعها والاستمتاع البهيج وجعلها سبيلاً لزيادة الحيوية والنشاط وتجدد الشوق والاهتمام متوازنة مع حالات الراحة والاستجمام.
رابعاً: تنمية الميل نحو حب التطلع والتعرف على الاشياء واستكشافها لدى الاطفال وخاصة بالنسبة للبيئة وظواهرها الطبيعية والاجتماعية ما فيها من الاحياء والاشياء واساليب الحياة وهداية الاطفال الى معرفتها بما يتناسب ومستوياتهم العقلية وتمكينهم من ممارستها باستمرار وجعلها اساساً ووسيلة للنمو العقلي.
خامساً: تنمية المهارات الحسية الحركية لدى الاطفال وجعلها متصلة بحب التطلع والاستكشاف وخاصة عن طريق الملاحظة واستخدام الحواس وبنزعة التأسيس والبناء عن طريق الملامسة لتكون تلك المهارات اساساً ووسيلة للنمو العقلي وغرس الاتجاهات السليمة نحو استخدامها والاعتماد عليها في تنمية معرفتهم بالواقع ونحو تطويرها في مجالات العلوم في الابداع والابتكارات عامة.
سادساً: تنمية المهارات في اللغة القومية لدى الاطفال سماعاً ونطقاً فهماً وافهاماً، تفكيراً وتعبيراً بدءاً من حسن الاستماع والاصغاء الى المحادثة والحوار والقصص والتمثيل واغناء ذخيرة الاطفال من المفردات والتراكيب التي يراعى في اختيارها السهولة والالفة والسلامة والفصاحة، وجعل المهارات اساساً ووسيلة للنمو العقلي وغرس الاتجاهات السليمة نحو استخدامها والاعتماد عليها في تنمية تفكيرهم وفي التواصل الاجتماعي وفي يقظة وعيهم الوطني والقومي.
سابعاً: تقويم الانفعالات والحالات الوجدانية لدى الاطفال وتهذيبها وتوجيهها في تكوين العواطف السليمة وتمكينهم من توسيع آفاق اهتمامهم ومودتهم وتعاونهم من نطاق الاسرة الى نطاق الروضة بكبارها وصغارها ومن نطاق الروضة الى نطاق المجتمع والامة اعتزازاً بأمجادها وعظمائها وجعل تلك العواطف اساساً ووسيلة للنمو العقلي وغرس الاتجاهات السليمة نخو مودة الآخرين والتعاون معهم ونحو تكوين روح المواطنة والوعي القومي، مع التركيز على الاهداف القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتنمية روح الثورة وحب الوطن لدى الاطفال.
ثامناً: تنمية النزعات الدينية لدى الاطفال وهدايتهم الى ما تنطوي عليه من القيم والفضائل الانسانية وما تودى اليه من روابط التعاون والتكافل الاجتماعي والعمل على خير المجتمع وجعلها اساساً ووسيلة للنمو العقلي، وغرس الاتجاهات السليمة نحو الاخلاق الفاضلة وتأكيد مكانة الانسان ومسؤوليته، ونحو التعاون والتضامن الوطني والقومي، ونحو الروابط الانسانية الشاملة.
تاسعاً: تنمية المهارات الفنية لدى الاطفال وهدايتهم الى تذوق الفنون الجميلة بما فيها الموسيقى والغناء والرقص والرسم والاعمال، استمتاعاً بها ومساهمة في ابداعها وجعلها اساساً ووسيلة للنمو العقلي، وغرس الاتجاهات السليمة نحو الجمال في الفن والطبيعة والانسان.
عاشراً: تنمية المهارات العلمية لدى الاطفال وتكوين الاتجاهات السليمة نحو العمل والانتاج، وتحبيبها الى نفوسهم، وتنشئتهم على حسن الاقبال عليه والانتظام في مواعيده والكفاءة في ادائه وجعل هذه خصائص ملازمة لمختلف مهاراتهم واساساً ووسيلة للنمو العقلي ولتكوين المواقف السليمة التي تتطلبها المواطنة ويستدعيها الوعي القومي.
حادي عشر: تنمية الثقة بالنفس لدى الاطفال وتنشئتهم على المبادرة في الجهد وعلى ممارسة التعبير الذاتي بمختلف مجالاته، وجعل ذلك اساساً ووسيلة للنمو العقلي وغرس الاتجاهات السليمة نحو الابتكار والابداع، ونحو الاستقلال وتحمل المسؤولية.
ثاني عشر: تنمية النزعات الاجتماعية لدى الاطفال، وتنشئتهم على حب النظام والتمسك به وعلى التعاون مع الآخرين والاندماج مع الجماعة، وعلى العمل في نطاقها، وجعل ذلك اساساً ووسيلة للنمو العقلي، وغرس الاتجاهات السليمة نحو المجتمع وتقدمه ومطالب المواطنة ومسؤوليتها.

المحتوى 3
مادة 24
تراعى الهيئة التعليمية في جهودها لتنمية المهارات والاتجاهات لدى الاطفال على النحو الوارد في المادة (23) من هذا النظام، المبادئ العلمية والتربوية بصفة خاصة وما تشتمل عليه الطفولة من ميول ونزعات متعددة مختلفة ينبغي الموازنة والتوفيق بينها وذلك بالسبل التالية:-
اولاً: احترام شخصية ا لطفل وتمكينه من الجهد الذاتي والمساهمة الفعالة في تربية نفسه وتوفير الرعاية والحنان والمودة. له باستمرار.
ثانياً: تيسير النمو المتكامل لشخصية الطفل من نواحيها الجسمية والفكرية والوجدانية والخلقية.
ثالثاً: التوفيق بين نزعة الاطفال الى التكرار وتكوين الاعمال الرتيبة التي تجرى على غرار واحد وفي نظام ثابت وبين نزعتهم الى الحركة والحرية والتغيير والتجديد والاستفادة من النزعة الاولى في ترسيخ العادات والاتجاهات السليمة وفي التنظيم عامة.
ومن النزعة الثانية في مرونة السلوك وحسن التصرف في انماطه وممارسه المبادرة والاستقلال والابتكار للابداع في مجالاته.
رابعاً: التوفيق بين نزعة الاطفال الى اللعب باعتباره في العادة فاعلية ممتعة مقصودة لذاتها وبين نزعتهم الى العمل باعتباره في العادة فاعلية نافعة مقصودة لأغراض خارجة عنها والسعي لدمج الفاعليتين احداهما بالاخرى، فيكون اللعب نافعاً ويكون العمل ممتعاً، وتكون الفاعلية مقصودة لذاتها ولأغراض خارجة عنها.
خامساً: التوفيق بين بروز القدرات الحسية الحركية في الطفولة الاولى وجعلها اساساً للاتصال بعالم الاشياء ومصدراً للمعرفة الواقعية وبين نزعتهم الى التخيل وتصور الامور البعيدة، وجعلها اساساً للوليد والابتكار والابداع.
سادساً: التوفيق بين التلقائية والجهود الذاتية وبين الميول الاجتماعية وجعل الاولى مصدراً للحيوية والاستقلال والثانية مصدراً للتعاون والتكافل وتحقيق التلاحم بين مطالب الفرد ومطالب الجماعة.
سابعاً: مراعاة الفروق الفردية بين الاطفال سواء في تعدد مجالات النمو في الطفل الواحد واحتمال اختلاف سياقها وسرعتها، وبين طفل وآخر في سائر القدرات والمهارات.
ثامناً: مراعاة الفروق بين الجنسين وبخاصة من حيث سبق البنات عموماً للاولاد في النمو في مرحلة الطفولة الاولى، والسعي للتغلب على اية صعوبات تنشأ بسبب دواعي الطبيعة او بسبب دواعي اجتماعية وبلوغ حظ من الانسجام والتوافق بين الاطفال من الجنسين في الروضة الواحدة.

مادة 25
تعمل الهيئة التعليمية على جعل تربية الاطفال مستندة الى فهم خصائص شخصياتهم وخصائص نموهم، وتسعى الى تسجيل الملاحظات عن تلك الخصائص وتقدير نواحي النمو وفقاً لمعايير علمية للنواحي النفسية والعقلية والجسمية تضعها وزارة التربية، بالتعاون مع المختصين.

مادة 26
تتعاون الهيئة التعليمية مع الجهات المختصة في الصحة المدرسية في سبيل العناية بالشؤون الصحية للاطفال في الروضة، وتنشئتهم على العادات والاتجاهات السليمة فيها وتطبيق الاجراءات الخاصة بالوقاية من الامراض.

مادة 27
تعمل الهيئة التعليمية على اعداد القوائم بالمواد والوسائل التعليمية المناسبة للاطفال في الروضة، وتتولى ادارة الروضة طلبها من الجهات المختصة وتسعى الى توفيرها كما تعمل على حسن استخدامها وتكييفها للحاجات التربوية وعلى صيانتها والمحافظة عليها وعلى صنع بعضها وتطويرها عند توافر المواد لها.

مادة 28
تنظم الهيئة التعليمية للروضة برامج نشاطها ويتم تبادل هذه البرامج بين رياض الاطفال في نطاق المحافظة الواحدة كما يتم تنظيم الزيارات وتبادل الخبرات بين الهيئات التعليمية لرياض الاطفال بعضها مع بعض وما يترتب من ذلك من برامج تجريبية ومن ندوات وحلقات دراسية ويتم ذلك باشراف الجهات المسؤولة.

مادة 29
تقوم وزارة التربية بوضع برامج لتدريب المعلمات لرياض الاطفال اثناء الخدمة بقصد استكمال تأهيلهن وتمكينهن من متابعة تقدم المعرفة في الاساليب التربوية لرياض الاطفال.

مادة 30
يقوم الاشراف التربوي في تطوير رياض الاطفال وتقويم عمل المعلمات فيها وتوجيههن ومساعدتهن في تنظيم البرامج وفي تبادلها، وبتنظيم الندوات والحلقات الدراسية وتدريب المعلمات.

مادة 31
لوزارة التربية ان تجعل مع رياض الاطفال مؤسسات تجرى فيها التجارب والدراسات ومراكز لتطبيق البرامج ذات الطابع التجديدي، ودعوة الهيئات التعليمية الى المساهمة فيها والى نقدها وتمحيصها بقصد العمل على تعميم الصالح منها.
مادة 32
تعمل الهيئة التعليمية على التعاون مع اولياء امور الاطفال بقصد تبادل المعلومات عن اطفالهم وخصائص نموهم والتعرف على احوالهم، وجعل تنشئتهم مستندة الى فهم شخصياتهم ومعرفة حاجاتهم وتتبع في هذا المجال على سبيل المثال الاجراءات التالية:-
اولاً: دعوة الامهات خاصة للحضور الى الروضة للمساهمة في جوانب من نشاطها، بقصد:-
آ – تمكين اطفالهن من ألفة الروضة واستشعار الثقة فيها وبخاصة في الايام الاولى من الالتحاق بها.
ب – تيسير تبادل المعلومات والخبرات عن خصائص اطفالهن والتعرف على حاجاتهم والاجراءات المناسبة للاستجابة لها.
جـ – اطلاعهن على الاساليب الحديثة في تنشئة الاطفال ودعوتهن الى تطبيق تلك الاساليب.
د – توعيتهن بالمطالب التربوية والاجتماعية لخيرهن وخير اطفالهن فتكون الروضة مركز اشعاع اجتماعي في بيئتها.
ثانياً: عقد اجتماعات دورية مع مجلس الآباء والامهات او مع مجموعات من الآباء والامهات.

مادة 34
تصدر وزارة التربية والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان يراعى وضع الامهات العاملات بوجه خاص.

مادة 35
يلغى نظام رياض الاطفال رقم 13 لسنة/1950.

مادة 36
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول لسنة 1398 هـ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1978 م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية